أحالت جهات التحقيق المختصة، رجل أعمال شهير وصاحب مجموعة شركات ترفيهية إلى المحاكمة الجنائية، لإدانته باغتصاب خادمته الأجنبية، بعد حبسها لمدة شهرين بأكتوبر.

إحالة رجل أعمال شهير للمحاكمة بتهمة اغتصاب خادمته الأجنبية 

وكشفت التحقيقات فى القضية 1727 لسنة 2024 كلي أكتوبر، أن المتهم  في غضون شهري يونيو ويوليو من عام 2024 بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، واقع المجني عليه الأجنبية بغير رضاها، وكان ذلك حال كونه ذو سلطة عليها "خادمة بالأجر لديه".

وجاء ذلك بأن وضعها بإحدى مساكنه الخاوية من سكانها، متمكنا بتلك الوسيلة من الاختلاء بها والسيطرة عليها وطوقها بساعديه حاصرا لباسه عنه كاشفا عن سوئاته أماما، ثم جثم فوقها كرها عنها فأعدم بذلك مقاومتها، متمكنا بتلك الوسيلة من الإكراه من معاشرتها معاشرة الأزواج، وعاود كرته 3 مرات أخرى، حتى تمكنت من الهرب منه.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على رجل الأعمال المتهم من داخل مسكنه بالشيخ زايد، عقب اتهامه باغتصاب خادمته الأجنبية.

وأضافت التحقيقات أن رجل الأعمال المتهم ظل محتجز للمجني عليها شهرين متتاليين وتناوب اغتصابها عدة مرات خلال هذه الفترة، حتى استعانت بأحد المارين في المنطقة، وتم التبليغ عنه وإلقاء القبض عليه.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: اغتصاب رجل أعمال أكتوبر

إقرأ أيضاً:

إحالة عامل للجنايات بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالنزهة

‏أمرت نيابة النزهة، اليوم الخميس، بإحالة عامل بدائرة قسم شرطة النزهة،متهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، للمحاكمة الجنائية.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قد رصدت نشاط شخص بدائرة قسم شرطة النزهة، يقوم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط المتهم بالاتجار في العملة

وتمكنت قوات الأمن بالقاهرة، عقب تقنين الإجراءات، من استهدافه، وضبطه وبحوزتهم مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية عبارة عن 10 آلاف دولار ويورو و15 ألف جنيه.


وبمواجهته أقر بحيازته المبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة الإتجار بالعملة في السوق السوداء
 

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.


وتضمن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

مقالات مشابهة

  • إحالة صانع المحتوى الشهير للمحاكمة.. ما علاقة جماعة الإخوان الإرهابية؟
  • بتهمة الاتجار بالعملة.. إحالة صانع محتوى شهير للمحكمة الاقتصادية
  • الإطاحة بدجال شهير بتهمة النصب والشعوذة عبر المنصات الاجتماعية
  • إحالة عاطل بتهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة في السلام للمحاكمة الجنائية
  • إحالة عاطل بتهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة بالسلام
  • بيع الكيف في شوارع الحي الراقي.. إحالة 3 متهمين بالاتجار بالمخدرات للمحاكمة
  • إحالة عامل للجنايات بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالنزهة
  • إحالة عامل للمحاكمة في الاتجار بالنقد الأجنبي بالنزهة
  • إحالة سيدة وعاطلين بتهمة التعدي على شخص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بالسلام للمحاكمة
  • القبض على عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية غير مرخصة بالمرج