ناشونال إنترست: لماذا تحرص واشنطن على إعادة تركيا إلى برنامج إف-35؟
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
نشرت مجلة ناشونال إنترست مقالا تناول الأسباب وراء حرص الولايات المتحدة على إقناع تركيا بالعودة إلى برنامج إنتاج وتطوير المقاتلة الشبح "إف-35".
وكانت المناقشات حول مدى أهلية تركيا للحصول على طائرة الشبح المقاتلة من طراز "إف-35" الأميركية قد وصلت إلى نهاية مفاجئة في عام 2019، بعد إصرار أنقرة على الحصول على نظام دفاع جوي روسي الصنع.
وكشف سنان سيدي، الباحث في السياسات التركية بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن وهي جماعة ضغط موالية لإسرائيل، في مقاله بمجلة ناشونال إنترست، أن أميركا ناشدت الحكومة التركية ألا تمضي قدما في شراء منظومة "إس-400" الدفاعية من موسكو لأن اقتناء نظام أسلحة من "عدو" من شأنه الإضرار بأمن حلف شمال الأطلسي (الناتو) والعمل العسكري المشترك بين أعضائه.
وزاد قائلا إن شراء أنقرة الصواريخ الروسية تسبب في إقصائها من برنامج "إف-35″، وفرض عقوبات أميركية عليها، وهي المرة الأولى التي يعاقب حليف في الناتو حليفا آخر.
ووفقا له، يبدو أن تركيا تريد التراجع عن هذا القرار "المصيري" فقد بدأت حوارا مع واشنطن لإيجاد طريقة للعودة إلى برنامج "إف-35".
ورأى الباحث، وهو مؤيد لإسرائيل، أن الحوار المزمع مع أنقرة حاليا خطأ، لأن "الحل الذي اقترحته تركيا لمعالجة قضية شراء منظومة "إس-400" ليس كافيا ليؤهلها للحصول على منصة دفاع إستراتيجية تضمن لحلف الناتو التفوق على خصومه"، وفقا للكاتب.
ولعل الأهم من ذلك أن أنقرة لا تؤمن حقا بالقيم التي تميز حلف شمال الأطلسي، فهي معادية للغرب بشكل واضح في سلوكها وتقوّض المصالح الأمنية الأساسية للحلف، فضلا عن مصالح أعضائه، كما يزعم سيدي في مقاله واصفا تركيا بأنها "حليف على الورق فقط وتتصرف باستمرار مثل الخصم".
وواصل انتقاده لتركيا قائلا إن معالجتها لمسألة صواريخ "إس-400" الروسية ليست سوى خطوة صغيرة للغاية لا تخوّلها العودة إلى برنامج "إف-35".
ونقل عن مصادر أن أنقرة تعتقد أنها وجدت وصفة سحرية للحصول على طائرات "إف-35" وإرضاء واشنطن في الوقت نفسه. ففي أواخر أغسطس/آب، قدم المسؤولون الأتراك لنظرائهم الأميركيين خطة من شأنها ضمان التخزين الدائم لنظام "إس-400" التركي، وتتيح للولايات المتحدة التحقق منه باستمرار.
وقال الباحث في مقاله إن تركيا تطوعت بعدم تفعيل صواريخها الروسية على الإطلاق، وهو تعهد يحق لأميركا إخضاعه للتدقيق، ومن ثم إفراغ التهديد الذي تتصوره الولايات المتحدة والناتو من جدواه.
ولم ينفِ مسؤول رفيع المستوى في السفارة الأميركية في أنقرة أن تركيا قدمت عرضا لحل قضية "إس-400" وأكد أن "الكرة الآن في الملعب التركي".
ومع ذلك، سرعان ما نفى مسؤولون في أنقرة لم يُكشف عن أسمائهم، أي استعداد لبيع منظومة "إس-400" أو إيقاف تفعيلها. وقالت مصادر في وزارة الدفاع لوكالة الأناضول "إن حاجة بلادنا إلى أنظمة الدفاع الجوي لا تزال قائمة. وفي هذا السياق، لا يزال نظام الدفاع الجوي إس-400 موجودا في مخزون القوات المسلحة التركية".
ولفت سيدي إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في أوائل سبتمبر/أيلول الماضي قرارا بالتقدم بطلب للانضمام إلى عضوية مجموعة البريكس المكونة من دول الأسواق الناشئة.
وأضاف أن رغبة تركيا في الانضمام إلى هذا التجمع الاقتصادي الجديد يجب أن ينتبه إليها، ولا ينبغي لعواصم دول الناتو تجاهلها أو رفضها.
ومواصلة لهجومه العنيف على أنقرة، أشار سيدي إلى حادثة تعرض أفراد مشاة البحرية الأميركية الملحقين بالأسطول السادس، الذين كانوا في إجازة على الشاطئ في مقاطعة إزمير التركية، للاعتداء من قبل حشد من الناس طالبوهم بمغادرة البلاد. ورأى أن الواقعة تدل على مدى العداء الذي يضمره الأتراك لأميركا والغرب.
وتساءل: "لماذا تصر تركيا على اقتناء طائرة إف-35؟"، وقال إن أنقرة كشفت للعالم عن طائرة "قآن" المقاتلة من الجيل الخامس المحلية الصنع، مما أدخل تركيا ضمن نادٍ صغير من الدول القادرة على إنتاج مثل هذه المقاتلات.
وادعى أن استحواذ اليونان على طائرات "إف-35" سيجعل أنقرة في وضع سيئ دون أي ميزة، مع امتلاكها قوة جوية عفا عليها الزمن تقريبًا تتكون بشكل أساسي من طائرات "إف-16″، و"إف-4″، و"إف-5" القديمة.
وخلص إلى أن أنقرة اتخذت، وما انفكت تتخذ، خطوات واضحة لفك ارتباطها بقيم وأولويات أمن حلف الناتو الذي تتمتع بعضويته منذ عام 1952.
وختم بالتساؤل عن الأسباب التي تجعل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على استعداد لمواصلة استكشاف الفرص المتاحة لتسليح خصم ناشئ لديه القدرة على تهديد الأعضاء الآخرين في حلف شمال الأطلسي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات إلى برنامج
إقرأ أيضاً:
لماذا استهدِاف المحَاماة والمحَامِين؟ أية خَلفِيات سيَاسِية، وآية عَقليات تحكمَت في النص…؟
بَينما يرتفع مَوقعُ المُحامين وتتَمركز مِهنة المحاماة في قلبِ الإجراءات المِسطرية الجِنائية في العديد من الدول الديمقراطية ومِنها دول الاتحاد الأوروبي بِفعل الإصلاحَات التشريعية المُتوالية والاجتهادات القضائية التي تَتجاوز كل الحَواجز نحو بناء الثقة في العدالة و تحْصِين مِهنة الدفاع و جعلها تتحَرك بِحَيوية أكثر وسهولة في حَلبة الإجراءات القضائية و في كل المُستويات، نُلاحِظ خلافا لذلك، مُحاولات مشروع المسطرة الجنائية المغربي المعروض اليوم على مجلس النواب يَسير عكس التيار، ويرجع بالمحاماة نحو الخَلف، و يُغلق بعنف أمام المحامين أبواب الدفاع و يُقلص من أدوارهم في العَمليات القضائية والإجرائية، ويُلحق الإضرار بحقوق المتقاضين مُتهمين ومُشتبه فيهم و ضَحايا.
فلماذا الحِقد على المُحاماة لدِرجة إبعَادها من مختلف الحَلقات الأساسية للمسطرة المعروضَة بالمشروع؟
و لماذا قرر المشروع عزل المتقاضي أمام العدالة الجنائية عن محاميه، وعن دفاعه، وتجريده من مَصدر أمنه الحقيقي والذي يُجسده الدفاع صاحب الدور المهني والقانوني الذي يقدم له النصح و يوجهه و يحميه مِسطريا من أية اختلالات وأخطاء ويعمل على خلق توازن بينه وبين جهة الاتهام و المتابعة ؟
إن إغلاق أبواب المُمارسة أمام المحامين دَاخل مشروع المسطرة ومن داخل أبوابه ومُقتضياته، هو مَوقف سياسي حكومي خطير لا عَلاقة له لا بفعَالية المسطرة ولا بسِريتها و لا بمخاطرها، إنه اختيار يَمس الأمن القانوني والدستوري للمتقاضين، ويمَس عن مقومات دولة القانون أملته نظرة الجذر و التوجس التي لبعض المسؤولين من المحاماة، ، وهو يعني انحراف عن معاني الدستور وفلسفته الذي دستر الحق في الدفاع وقرينة البراءة، وهو اضطراب بعيد عن روح الدستور الواعد و المتشبت بمبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها كونيا.
وهكذا، قررت الحُكومة، ومعها أصحاب المشروع المعلومين وغير المعلومين، في حق المحاماة والمحامين ما يلي:
قرروا مثلا بالمواد: 66، 66/ 3، 67، 73، 74، 74/ 1، اتخاذ موقف سلبي من وجُوب الحُضور الفعلي للمحامي مع الشخص الموضوع بالحراسة النظرية، ومن وجُوب تتبعِه من الساعة الأولى للحراسة إجراءات البحث التمهيدي قريبا من الشخص المحتجز، وقرروا عَدم السماح له بمصاحبتِه خلال إجراءات الاستنطاق و المواجهة وحضور إجراءات قراءة المحاضر والتوقيع عليها وكل ما عداها ، وخصوصا في حالة تمثيل الجريمة التي تُعبر بحق عن ضرب للمشروعية والسرية المسطرية وتكشف أمام العموم عن هوية الأشخاص و المَساس بكَرامتهم وبحُرمتهم وكل ذلك يتم بكامل الأسف تحت أنظار النيابة العامة وبموافقتها، وفي بعض من المواد اعلاه اشَار أصحاب المشروع الى حق المحامي في الحضور خصوصا أمام النيابة العامة كاختيار، وليس إلزام ووجوب الحضور قد يترتب عن انتهاكه بطلان البحث، رغم أن وكيل الملك والوكيل العام كلاهما يتمتع بصلاحيات اتخاذ قرارات واسعة تمس حرية المشتبه فيه وتمس أمواله وعقاراته وتنقلاته، مثل ما تنص عليه المواد: 40، 40/ 1، 49/ 1، مما يكون معه وجوب حضور المحامي متناسبا أكثر من جَوازِ حضوره عند تقديم الشخص المحتجز امامه.
قَررُوا بالمادة 139 من المشروع حرمان المحامي من الحصول على الملف ووثائقه قبل مثول الشخص المتهم أمام قاضي التحقيق وحتى بعد الاستنطاق الأولى، وسمحوا لأنفسهم بتأجيل ذلك بعد مدة حسب رغبة قاضي التحقيق أو رغبة النيابة العامة…
قرروا بالمادة 66/ 2 محاصرة المحامي حتى بمناسبة زيارته للمشتبه فيه أثناء الحراسة النظرية، أولا بضرورة حصوله على الإذن بالزيارة من النيابة العامة بدل الرخصة فقط، وثانيا بتحديد مدة نصف ساعة للزيارة وسمحوا لضابط الشرطة بمطالبة الوكيل بتأجيل الزيارة…
و عكس ما أعانه المشروع بالديباجة من أنه استلهم توجهاته من القانون المقارن ومن الإجتهاد القضائي، فإن واضعي المشروع لم يتفاعلوا مع أحسن المساطر الفضلى المعمول بها في عدد من الانظمة القانونية بالعالم، ومنها الأخذ بتمكين المحامي الحاضر بالحراسة النظرية من حق الاطلاع على مضمون محاضر البحث والاستنطاق قبل تلاوتها والتوقيع عليها من قبل المشتبه فيه، كما لم يأخذوا بحق المحامي طلب إجراء الفحص الطبي على موكله وهو رهن الحراسة النظرية، أو حقه في تقديم ملتمسات للضابطة للاستماع لشاهد أو لمن له افادة تهم البحث التمهيدي، أو حق مطالبته باجراء مواجهة…الخ، وكلها أضحت في عدد من الدول من البديهيات لا تثير أي تخوف ولا اضطراب في الإجراءات، تتعامل معها الأجهزة الأمنية والقضائية بنوع من الوعي ومن المسؤولية وبقناعة بأنها إجراءات ضرورية للعدالة.
هذه بعض الحقوق والإجراءات التي منعها مشروع المسطرة الجديد على الأشخاص المعتقلين بالحراسة في الجنح وفي الجنايات، وهي بالتأكيد إجراءات أساسية لممارسة الحق في الدفاع، وهي أساسية حتى لمساعدة الضابطة القضائية لكي تقوم بواجباتها بالشفافية وبعيدا عن كل ادعاء بالإكراه أو بالتعذيب أو بالاغفال، وهي ضرورية لكي تحال المساطر كاملة جاهزة سواء على قضاة التحقيق أو على المحاكم ، وهي محصنة لا تعرقلها أية إجراءات تكميلية يحتاج المشتبه فيهم إثارتها أو التنبيه إليها…
إن موقف المشروع من التعامل مع حقوق المشتبه فيهم وحقهم في الدفاع خلال البحث التمهيدي، بدعوى سرية البحث ما هو سوى سبب وهمي يتستر وراءه السبب الحقيقي وهو تخوف جهات من مشاركة إيجابية فعلية للمحاميات و للمحامين في اعداد المساطر من دون تخوف من أي انتهاك مسطري أو تجاوز لحقوق المرتفقين …
إن مقتضيات مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، لن تكون قواعده إضافة نوعية حقيقية إلا عندما تضيف الثقة وتحصنها بين كل الفاعلين في مجال العدالة الجنائية، فكما أن الضابطة القضائية، و النيابة العامة وقضاء التحقيق وقضاء الحكم مؤسسات ومكونات اساسية في النظام الجنائي والقضائي، فإن مؤسسة الدفاع المتمثلة في المحامين وفي هيئاتهم هم بدورهم جهاز أساسي وضروري، لابد من إشراكه موضوعيا وحقيقيا في مراحل المسطرة من بدايتها إلى نهايتها دون اختزال أو تجاوز أو حسابات سياسوية، ولنا في المادة 63- 3- 1 من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي بعد تعديلها بقانون 26 يناير 2023 و قانون رقم 2023-22 بتاريخ 24 يناير 2024، عقب الإعلان عن توصيات البرلمان الأوروبي رقم 2013/ 48/ UE وتوصيات مجلس اوروبا بتاريخ 22 أكتوبر 2013 المتعلقة بحضور المحامي في الاستنطاقات وفي المواجهات وقراءة المحاضر و إسداء النصح لموكله وهو بالحراسة، نموذجا في الموضوع يثير الانتباه.
من المؤكد أن العلاقة بين المحامين و هيئات المحامين و بين الضابطة القضائية والنيابات العامة فيما له علاقة بتتبع قضايا المعتقلين في مرحلة الحراسة النظرية و بضمان حقوقهم في الدفاع، لا تعرف نشاطا وحيوية في التطبيق، لأنها مدججة بالعراقيل و الصعوبات والحواجز التي تجعلها مساطر فارغة من محتواها، كما أنها لن تعرف في المستقبل القريب أي رواج و لا انتعاش لأن ثقافة الاهتمام بالحق في الدفاع بمعانيه الفَعالة والفِعلية لم تترسخ في بعض الأذهان، و صورة المحامي تثير التخوف و هو حاضر ومشارك في الاستنطاقات والابحاث التمهيدية، و فتح مجال حضوره في مسطرة البحث التمهيدي ماضية في الانغلاق و في الإكماش وفي الميل نحو التضييق مع كل الاسف، وهذا ما يجعل مشروع قانون المسطرة الجنائية مشروعا أكثر تناقض واختلاف مع قواعد حقوق الإنسان وقواعد المحاكمة العادلة، عكس ما كان متوقعا منه في إزالة العقبات أمام كل محتجز بسبب البحث التمهيدي لكي يتمتع بالحق في الدفاع من اول ساعة سواء أمام الضابطة أو أمام النيابة العامة، لأنه ليس في ذلك أية مخاطر لا على مهام الضابطة ولا مهام النيابة العامة، خصوصا وأن مستوى التجربة والخبرة التي بلغتها أجهزة البحث لن تتأثر سلبا بضمان حقوق الدفاع كاملة لمن يتم وضعه بالحراسة النظرية ومنها حضور المحامي في كل مراحل البحث كلها…
صحيح قد يَصعب منذ البداية تعمِيم حضور المحامين في إجراءات المسطرة خلال الحراسة النظرية، وهذا لابد من تقديره، لكن يمكن التغلب على هذه الصعوبة عبر سنوات، و الانطلاق في تَطبيقها و العمل بها في الأبحاث المتعلقة بالقضايا الجنائية قبل المرور لتعميمها على غيرها من القضَايا .
والخُلاصة أن السياسة الجنائية تفرِض شَجاعة سياسية لدى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ومِن دُونها لن تَستطيع الدول أن تبني لحَظاتها التاريخية الحاسِمة مع التارِيخ../..