قانون المريض النفسي يشترط موافقة طبيب متخصص لإدخال المريض المنشأة الصحية إجبارا
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص قانون رعاية المريض النفسي على حماية كافة حقوق المريض، الذي يخضع للعلاج النفسي بإحدى المنشآت العلاجية، فيما وضع قواعد لاتباعها إذا رفض المريض دخول المنشأة الصحية لتلاقي العلاج ولكن اشترط القانون موافقة طبيب متخصص في الطب النفسي .
وفيما يلي تستعرض «البوابة نيوز» المادة الخاصة باجبار المريض النفسي علي دخول المصحة النفسية لتلقي العلاج:
ونصت المادة (13) لا يجوز إدخال أي شخص إلزامياً للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي, وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية, وذلك في الحالتين الآتيتين:
الأولى: قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.
الثانية: إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديداً جدياً ووشيكاً لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.
وفي هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضاً لدخول المنشأة لتلقي العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل, ومدير المنشأة, ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزامياً خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقاً بها تقرير يتضمن تقييماً لحالته الصحية. وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المريض النفسي المنشات العلاجية الطب النفسي
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة مع الإيقاف لطبيب و3 سنوات لموظفة تسببا فى عاهة لسيدة بالإسكندرية
قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية ، بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عليه بمعاقبة المتهم "ا.ا.ش" بالحبس سنة وأمرت بوقف تنفيذ الحبس لمدة 3 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومعاقبة المتهمة "د.م.ا" بالسجن 3 سنوات غيابيا عما أسند إليها من اتهام، وذلك في اتهامهم بواقعة عاهة مستديمة، وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة.
تعود أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة اول، يفيد ببلاغ من المجني عليها بقيام المتهمان بإجراء تدخل جراحي لها مما تسبب في ضرر بسبب عملية تجميل.
كشفت التحقيقات، أن المجني عليها "م.ال.ال" ربة منزل، توجهت إلي مركز تجميل لإجراء إزالة بعض الحبوب من وجهها، والتقت بالمتهمين كل من " ا.ا.ش" طبيب و"د.م ا" موظفة بالمركز، وعرضا عليها حقنها بمنطقة الوجه بمادة فيلر وإقناعها أجرا لها عملية شفط للدهون، وعقب إجراء العملية في اليوم التالي بدأت حالتها الصحية تتدهور وارتفاع في درجة الحرارة مع وجود تورم بمنطقة الوجة، فأبلغت المتهمة الثانية، والتي أخبرتها بأن تلك أعراض طبيعية، ووصفت لها بعض الحقن الطبية لمعالجتها، إلا أنها لم تتحسن حالتها، وتوجهت المجني عليها إلي عدد من الأطباء وأجروا لها تدخلا جراحيا، وأنها اتهمت المتهمين بالتسبب في حدوث تشوهات بوجهها وتلف بالاعصاب.
وتبين من شهادة طبيب الطب الشرعي ، أن المجني عليها ، لحق بها مضاعفات من جراء ما تعرضت له من تدخل جراحي ، وان الخطأ الفني المنسوب للمتهمان يتمثل في كون المتهمان لم يتبعا الأصول الطبية السليمة فضلا عن وجود خطأ جسيم تتمثل في عملية حقن الدهون بالوجة داخل عرفة عمليات معقمة في وجود طبيب تخدير متخصص وعدم كون أي من المتهمين متخصص في مجال جراحة التجميل، حيث إن المتهم الأول هو طبيب ممارس عام ومقيد لدي نقابة الأطباء والمتهمة الثانية ليس لديها مؤهلات وغير مدرجة بنقابة الأطباء.
وبتوقيع الكشف الطبي علي المجني عليها، فقد تخلف لديها من جراحة من التدخل الطبي بعجز مستديم ممثل في وجود تحديد حركة رفع الجفن ملوي الأيمن والأيسر وتنميل بالوجة وهو ما يعتبر عاهة مستديمة تقدر نسبتها بحوالي 20%، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم لمحكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.
مشاركة