تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حرص قانون رعاية المريض النفسي على حماية كافة حقوق المريض، الذي يخضع للعلاج النفسي بإحدى المنشآت العلاجية، فيما وضع قواعد لاتباعها إذا رفض المريض دخول المنشأة الصحية لتلاقي العلاج ولكن اشترط القانون موافقة طبيب متخصص في الطب النفسي . 
وفيما يلي تستعرض «البوابة نيوز» المادة الخاصة باجبار المريض النفسي علي دخول المصحة النفسية لتلقي العلاج: 
ونصت المادة (13)  لا يجوز إدخال أي شخص إلزامياً للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي, وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية, وذلك في الحالتين الآتيتين: 
الأولى: قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.


الثانية: إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديداً جدياً ووشيكاً لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.
وفي هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضاً لدخول المنشأة لتلقي العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل, ومدير المنشأة, ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزامياً خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقاً بها تقرير يتضمن تقييماً لحالته الصحية. وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المريض النفسي المنشات العلاجية الطب النفسي

إقرأ أيضاً:

لمقدمي الخدمة.. عقوبة جرح المريض وإيذائه بمشروع قانون المسؤولية الطبية

يعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة، غدا “الأحد”، لمناقشة تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة حول تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.

وترتكز فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.

أهداف مشروع القانون

وأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.

عقوبة جرح متلقى الخدمة أو إيذاءه

كما تضمنت المادة 28 من مشروع قانون المسئولية الطبية عقوبات أخرى في حق الأطباء، حيث تنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه

عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموت

ونصت المادة (27) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطئه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

مقالات مشابهة

  • «الشيوخ» يبدأ مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
  • «الشيوخ» يبدأ مناقشة قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • «الشيوخ» يناقش قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .. اليوم
  • لمقدمي الخدمة.. عقوبة جرح المريض وإيذائه بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • معادٍ للإسلام.."مجنون" ماغدبورغ متخصص في الطب النفسي
  • وزير الصحة يوجه بسرعة التعامل مع الطوارئ لحين إنتهاء إجراءات دخول المريض
  • توجيهات بسرعة التعامل مع حالات الطوارئ لحين انتهاء إجراءات دخول المريض الطوارئ
  • العمل الوطني الفلسطيني: يجب الضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات لغزة
  • الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • مركز النيل للإعلام بالسويس يعقد ندوة أهمية الصحية النفسية