خطوات الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية في مشروع صبا.. بادر قبل الإغلاق
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
طرحت شركة التعمير للتطوير العقاري إحدى شركات هيئة المجتمعات العمرانية، مشروع«صبا» الذي تم بدء حجز الوحدات به يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر الجاري، ومن المقرر أنه يستمر لمدة 10 أيام.
واستمراراً لما تقدمه «الوطن» من خدمات نستعرض خلال التقرير التالي خطوات الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية بـ مشروع صبا إلكترونيًا التي جاءت كما يلي:
خطوات حجز مشروع صبا إلكترونيًا - ادخل على الموقع الإلكتروني لتراجع المشروعات المتاحة.
- قم بتحميل كراسة الشروط في المشروع التي ترغب فيه.
- اضغط على «تسجيل مستخدم جديد» .
- قم بملء بياناتك الشخصية «الاسم، الرقم القومي، رقم التلفيون الشخصي، البريد الإلكتروني، محل الإقامة والعنوان، والمحافظة، والحالة الاجتماعية، اسم الزوج والزوجة والرقم القومي».
- ثم اضغط على كلمة تسجيل.
فيديو تعريفي لخطوات التسجيل والحجز الإلكتروني خطوات الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية- يتم إرسال رسالة بكلمة مرور مؤقتة لمدة خمس دقائق عن طريق كلًا من SMS والإيميل ويتم استخدامها في إنشاء كلمة دائمة ويجب أن تكون مكونة من 8 أحرف إنجليزية على الأقل تحتوي على حرف كبير ورقم، بالإضافة إلى أحد الرموز من اختيار المتقدم، مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم عمل بلوك لمدة ساعة في حالة تخطي 3 محاولات.
- ثم اضغط على «استخراج رقم استمارة» ليظهر رقم الاستمارة الذي تم استخراجه من قبل العميل من الموقع، وذلك لتحويل المبالغ المالية عليه بإحدى طرق السداد أو من أى بنك.
- بعد إتمام تحويل المبلغ المطلوب، يتم إرسال رسالة تأكيدية توضح أن المبلغ تم تحويلة على حسابك بالمشروع.
وللمزيد من الاستفسارات عن الحجز يمكنك الاتصال على الرقم 19995.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع صبا هيئة المجتمعات العمرانية بنك الإسكان والتعمير الحجز الإلکترونی مشروع صبا
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بحق شركات إلحاق العمالة في الحصول على 3% من أجر العامل لمدة عام
طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلا من 1% فقط.
وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وأرجع النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، الى أن القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.
وأضاف: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.
وقال أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.
ً وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.
وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.
ولفت وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.
ووافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل دون إدخال اي تعديلات
وتقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح لإضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.
وأوضح أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.
وقال محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.
وأضاف وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.
ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.