أوجب تعديل بعض أحكام قانون العقوبات المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، تغليظ عقوبة التحرش الجنسي والتعرض للغير، فقد تضمنت التعديلات حسب مشروع القانون في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخرى.

تغليظ عقوبة التحرش الجنسي 


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

 


كما تضمنت التعديلات أيضًا المادة 306 مكرر (ب) بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر( أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه عليىمنفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 


فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد على خمسائة ألف جنيه.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أحكام قانون العقوبات عقوبة التحرش الجنسي مجلس النواب ولا تزید على ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

سقوط عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة بـ170 مليون جنيه

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة.

ضبط 369 قضية مخدرات خلال 24 ساعة ضبط قضية غسل أموال بـ 30 مليون جنيه

وكشفت التحريات قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهماالإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية -شراء العقارات والسيارات والأراضى الزراعية والبناء).

وقدرت أفعال الغسل بـ (170 مليون جنيه تقريباً)، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي سياق منفصل أصدرت المحكمة المختصة، اليوم الأربعاء، قرارًا بتأجيل استئناف إسلام بحيري، على حكم حبسه 3 سنوات، بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، ليوم 16 أكتوبر القادم، لتقديم ما يثبت براءته.
وأمس الثلاثاء، أخلت الجهات المعنية بمصر القديمة، سبيل إسلام بحيري مقابل دفع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وذلك على خليفة اتهامه بإصدار شيكات دون رصيد.


يأتي ذلك بعدما ألقت مباحث تنفيذ الأحكام، القبض على إسلام بحيري لتنفيذ حكم غيابي صدر ضده بتأييد حبسه 3 سنوات في إصدار شيكات بدون رصيد.

مقالات مشابهة

  • بعد واقعتي طنجة وشفشاون.. خبير يسرد العقوبات المتوقعة للمتورطين في جرائم التحرش والاختطاف
  • جدول أسعار شقق الإسكان المتميز في 6 أكتوبر.. احجز بـ150 ألف جنيه
  • سقوط عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة بـ170 مليون جنيه
  • ضبط قضايا إتجار في العملة بالسوق السوداء بـ 9 ملايين جنيه
  • السجن 3 سنوات مع الشغل لشخصين في التنقيب عن الآثار بالساحل
  • صرف إسلام بحيري من النيابة بكفالة 20 ألف جنيه
  • أردوغان يتمرد ضد عقوبات CAATSA على تركيا
  • المالية: طرح سندات خزانة بقيمة 7 مليارات جنيه
  • القصيم.. المرور السعودي يظبط مخالفًا بالتفحيط ويطبق عليه العقوبة