تصل للسجن 7 أعوام.. عقوبات رادعة للتعرض للغير بقصد التحرش بقانون العقوبات
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أوجب تعديل بعض أحكام قانون العقوبات المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، تغليظ عقوبة التحرش الجنسي والتعرض للغير، فقد تضمنت التعديلات حسب مشروع القانون في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
كما تضمنت التعديلات أيضًا المادة 306 مكرر (ب) بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر( أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه عليىمنفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد على خمسائة ألف جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحكام قانون العقوبات عقوبة التحرش الجنسي مجلس النواب ولا تزید على ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالشرقية
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، عاطلا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها بدائرة قسم أول الزقازيق.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، رؤساء بالمحكمة، وسكرتارية محمد فاروق أحمد غريب.
تعود أحداث القضية رقم 12772 لسنة 2024 جنايات قسم أول الزقازيق، المقيدة برقم 6523 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "مصطفى ع ع م" 22 عاما، عاطل، مقيم بمدينة الزقازيق، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزته 49 لفافة من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة