الأردن: مرسوم ملكي بالموفقة على مشروع الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
رام الله - دنيا الوطن
أصدر في الأردن مرسوم ملكي، بالموافقة على ستة مشاريع قوانين من بينها الجرائم الإلكترونية والسير.
وشملت مشاريع القوانين: القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، والقانون المعدل لقانون السير لسنة 2023، وقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، وقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، وفق ما نقل موقع (المملكة).
كما شملت، القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2023، وقانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة أمونايت للطاقة "إنترناشونال إنكربوريشن" في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2023.
وصادق مجلس الأعيان في الأردن الأحد الماضي، على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، كما أقره مجلس النواب خلال جلسته الأربعاء الماضي.
وكان مجلس النواب وافق على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، المعاد إليه من مجلس الأعيان كما أقره "الأعيان" بعد أن أجرى تعديلات على 3 من مواده.
وحسب ما نقل موقع (المملك)، فقد أجرى مجلس الأعيان تعديلات على المواد 15 و16 و17 من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تضمنت شطب حرف "و" الوارد بعد عبارة "ثلاثة أشهر" والاستعاضة عنها بحرف "أو"، وإضافة عبارة أو بكلتا هاتين العقوبتين" لتصبح المادة 15:
أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها"
ووافق المجلس على قرار الأعيان بالمادة "16" حيث شطب حرف "و" الوارد بعد عبارة "ثلاثة أشهر" والاستعاضة عنه بحرف "أو"، وشطب عبارة "25000" دينار ولا تزيد على "50000" دينار والاستعاضة عنها بعبارة "5000" دينار ولا تزيد على "20000" دينار وإضافة عبارة "أو بكلتا هاتين العقوبتين" إلى آخر المادة، بحيث أصبحت المادة
" كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن "5000" دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين".
كما وافق المجلس على قرار مجلس الأعيان المتعلق بالمادة 17، حيث شطب حرف "و" الوارد بعد عبارة "ثلاث سنوات" والاستعاضة عنها بحرف "أو" وإضافة عبارة أو بكلتا هاتين العقوبتين بحيث أصبحت المادة "يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن "5000 دينار، ولا تزيد على "20000" دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".
المصدر: دنيا الوطن
كلمات دلالية: قانون الجرائم الإلکترونیة مجلس الأعیان ثلاثة أشهر لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
حالات الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإفراج الفوري عن المحبوس احتياطيا في حال البراءة أو العقوبات غير السالبة للحرية بما يمنع بقاء المتهم في السجن دون سبب قانوني.
ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.
وتقضي المادة (433) حسبما انتهى إليها مجلس النواب، بأن يُفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا، إذا كان الحكم صادرا بالبراءة، أو بعقوبة أخرى لا يقتضى تنفيذها الحبس، أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.
ومنع مشروع قانون الإجراءات الجنائية رد الشهود لأى سبب من الأسباب، طبقا للمادة (285) والتي نصت على أنه لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب.
وأجازت المادة (286) أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.