تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، عن استمرار فاعليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء إنسان"، حيث أطلقت مديرية القوى العاملة سيارة متنقلة لتدريب الشباب والفتيات، كما تم تنظيم ندوة عن مخاطر الأمية وتأثيرها على المجتمع، ونظمت مديرية الزراعة  لدمياط عددا من الندوات التوعوية ومديرية الطب البيطري تشارك بقوافل إرشادية تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وبمتابعة ميدانية من اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد للتأكد من تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

استمرت فاعليات وأنشطة المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تهدف إلى تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ والتنمية المستدامة في كافة المجالات، وأطلقت مديرية العمل بقيادة  فتحى التلاوى سيارة متنقلة لتدريب الشباب والفتيات بكفر سعد ضمن خطة المبادرة لدعم وبناء الإنسان، حيث تفقد الدكتور محمد أبو ليلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد السيارة للتأكد من تذليل كافة العقبات وتنفيذ مهامها.

في سياق متصل، نظمت مديرية الزراعة برئاسة خالد كسبة عدد من الندوات التثقيفية في الفترة من ٢٠٢٤/٠٩/١٧ وحتى ٢٠٢٤/٠٩/٢٥ بإجمالى عدد مستفيدين (٧٤٢) ومن بينها ندوة عن الاستعداد لزراعة المحاصيل الشتوية بقرية الوسطاني وندوة عن أضرار حرق قش الأرز وكيفية الاستفادة منه بقرية ميت أبو غالب وندوة عن فوائد تطهير المصارف وترشيد استهلاك المياه بقرية أم الرضا.

هذا وعقدت الهيئة العامة لتعليم الكبار بقيادة أ ناصر حماد ندوة عن مخاطر الأمية وتأثيرها على الفرد والمجتمع بالزرقا بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعى والأوقاف والتربية والتعليم  والتي استفاد منها 50 مواطنا.

كما شاركت مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور إيهاب شكرى بقوافل إرشادية لتقديم الخدمات البيطرية المختلفة تم خلالها تغطية الخدمات لعدد ١٢٤١٦ حالة وتوعية ٢٤٣ مواطنا.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: دمياط اخبار دمياط الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط

إقرأ أيضاً:

لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تواصل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد اليوم

تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس اللجنة، اجتماعها اليوم لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد.

وانتهت اللجنة البرلمانية من مناقشة المواد المنظمة لساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يوميا بواقع 48 ساعة أسبوعيًا، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية.

وأجازت اللجنة البرلمانية بموجب مشروع قانون العمل الجديد بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

60 دقيقة للراحة وتناول الأكل للعامل في قانون العمل الجديد 

منح مشروع قانون العمل الجديد 60 دقيقة للعامل لتناول الطعام، مع مراعاة تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة.

ويجوز للوزير المختص بموجب قانون العمل الجديد تحديد الحالات، أو الأعمال التي يتحتم الأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

ويجوز استثناء العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

نظم مشروع قانون العمل الجديد إجراءات الحصول على الراحة الأسبوعية في المنشأة و لا تقل عن 24 ساعة كاملة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر.

وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن 10 عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقاً للقرارات التي تصدرها المنشأة.

متى يتمّ تجميع الراحات الأسبوعية للعامل؟

وأجاز مشروع قانون العمل الجديد في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز 8 أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة.

ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.

حق العامل في الأجر عن ساعات التشغيل الإضافية

حدد مشروع قانون العمل الجديد في المادة 119 حق العامل في الحصول على أجر إضافي عن ساعات العمل الأصلية، وساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي.

وجاء نص المادة كالتالي: لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (115 ، 1116 ، 117، 118) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة في خلال 7 أيام في ظروف العمل غير العادية أو الظروف الاستثنائية بمبررات - التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.

وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجراً عن ساعات التشغيل الإضافية، حسبما يتمّ الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه 25 عن ساعة العمل النهارية، و70 عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل بالمنشأة على 12 ساعة.

مقالات مشابهة

  • معاون محافظ بني سويف يتابع جاهزية و إجراءات دخول الخدمة لعدد من مشروعات حياة كريمة بقرية بني عدي بمركز ناصر.
  • تنسيقية شباب الأحزاب تعقد ندوة موسعة حول "الشباب والعمل العام"
  • لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تواصل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد اليوم
  • «ترامب» يعرض على موظفي الحكومة الفيدرالية الاستقالة.. حوافز مالية
  • تنسيقية الأحزاب تعقد ندوة موسعة حول "الشباب والعمل العام"
  • الكشف علي 1349 مواطنا ضمن مبادرة "أنت الحياة" بأبوالمطامير
  • "الشباب والعمل العام" ندوة للتنسيقية بمعرض الكتاب
  • انفوجراف.. جهود مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع
  • انفوجراف| تعرف على أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع
  • اليوم.. لجنة القوى العاملة بالنواب تستكمل مناقشة قانون العمل