تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع و702 شاحنة و120 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع و419 شاحنة و95 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع 283 شاحنة و25 سيارة.
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة وادي الملوك، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمل ودليلة وغادرت ثلاث سفن وهي أمل، بوسيدون اكسبريس وCORN، كما تم تداول 2500 طن بضائع و255 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وايلة، كما يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينتين MILAGRO على متنها 2000 طن مواد غذائية إلى السودان والسفينة SEA WAVE1.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1270 راكبا بموانيها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بضائع عامة ومتنوعة بورتوفيق هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الصادرات حركة الوارد طن بضائع
إقرأ أيضاً:
تفاصيل القرار الرئاسي بنقل الإشراف الإدارى على ميناء طابا التخصصى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 472 لسنة 2024 بنقل الأشراف الادارى على ميناء طابا التخصصى الكائن على مساحة 10,33 فدان تقريبا ناحية جنوب سيناء من الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى الهيئة العامة لموانىء البحر الأحمر ويعد من موانيها وذلك لاستخدامة كميناء ركاب سياحى وفقا للقواعد والقوانية المقرر فى هذا الشأن
جاء في القرار : بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون المدنى وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛ وعلى قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسـو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983 وعلى القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
القرار جاء بعد الاطلاع ايضاً على قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛ وعلي القانون رقم 1 لسنة 1966 في شأن الموانئ الجافة والتخصصية؛ وعلي قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012؛ وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 1978بإنشاء الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٥٤ لسنة 1986 بتحديد الأصول التي تؤول إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 1995 بإضافة بعض الأصول المملوكة للدولة إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.
المادة الأولى
ينقل الإشراف الإدارى على ميناء طابا البحرى التخصصى الكائن على مساحة 10.33 فدان تقريبًا تعادل 43408 م2 ناحية جنوب سيناء، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين،من الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ويعد ميناء من موانيها، وذلك لاستخدامه كميناء ركاب سیاحى وفقا للقواعد والقوانين المقررة في هذا الشأن.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم الـتالي.