نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقم 1690 لسنة 2024، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 12 مواطنا.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وجاء في المادة الأولى: ترد الجنسية المصرية لكل من الـ12 شخصا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، أولهم عادل محمد السيد، وآخرهم رانيا محمد حسن، وفي المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

تفاصيل قرار الجريدة الرسمية بشأن الجنسية

وكانت الجريدة الرسمية نشرت في العدد 209 الصادر في 23 سبتمبر سنة 2024، قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية رقم 1602، و1603 لسنة 2024، بالسماح لـ 42 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وجاء في قرار وزير الداخلية المنشور بالجريدة الرسمية: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير ا الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية

وجاء نص القرار رقم 1602، يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم عمرو محمد سليمان إبراهيم وآخرهم محمد حسن إسماعيل إبراهيم المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

كما جاء نص القرار رقم 1603 يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم يوسف أشرف عيد محمد وآخرهم محمد وجدي صالح عبد الرحمن بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

اقرأ أيضاًالجريدة الرسمية تنشر قرارات جمهورية بتخصيص أراضٍ لمشروعات تنموية

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزير الداخلية الجريدة الرسمية الجنسية المصرية بشأن الجنسیة المصریة الجریدة الرسمیة وزیر الداخلیة

إقرأ أيضاً:

جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان

افتتح رئيس مجلس النواب الجلسة العامة. 

 و أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية ، وهما:*  


1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 439 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 414 سهمًا في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. 


2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024.

كما أخطرت اللجان المختصة برسالة من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. 

مقالات مشابهة

  • اليوسف يستقبل وزير الداخلية اليمني بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد
  • اليوسف يستقبل وزير الداخلية الموريتاني بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار الموافقة على منح شركة نتس لاند مشروع إنشاء مصنع
  • إسقاط عضوية نائب بالبرلمان السوري لحمله الجنسية الأردنية
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان
  • «الوقائع» تنشر قرار اعتماد المخطط التفصيلي لـ4 مدن وقرى بكفر الشيخ
  • وزير التعليم يعلق بشأن حادث طالب بورسعيد
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير المالية بشأن تشكيل لجان الطعن وبيان مقارها
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا حكوميا حول الوزير المختص بصندوق مصر السيادي
  • وزير العمل: هناك دول تطلب عمالة تتوافق مع مخرجات الجامعات المصرية