أكد مقيمون في الإمارات، أن قرار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تعديل مدة صلاحية جواز السفر المطلوبة، لقبول معاملات تصحيح أوضاع المخالفين من 6 أشهر إلى شهر واحد فقط، يعكس التزام دولة الإمارات بتسهيل حياة المقيمين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويمنح المخالفين فرصة أكبر لتسوية أوضاعهم القانونية بسهولة وسرعة.

وأكدت شذى نوفل، أن "تعديل مدة صلاحية جواز السفر المطلوبة من 6 أشهر إلى شهر واحد فقط يعكس مرونة الدولة وحرصها على مساعدة المخالفين لتصحيح أوضاعهم بسرعة وفعالية، ويؤكد على نهج الإمارات الإنساني والمتسامح في التعامل مع المقيمين على أرضها".
وقالت: "هذه الخطوة تعزز قدرة الأفراد على الالتزام بالقوانين والعيش بشكل قانوني داخل الدولة، وتساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمقيمين وأسرهم، ونحن كمقيمين نثمن ونقدر ونشكر الجهود المستمرة التي تبذلها قيادة دولة الإمارات في تسهيل إجراءات تصحيح أوضاع المخالفين". فرص جديدة ومن جانبه نوّه منير العبدالله إلى أن "تعديل مدة صلاحية جواز السفر المطلوبة لتقديم طلبات تصحيح الأوضاع للمخالفين خطوة إيجابية، تؤكد حرص الدولة على تقديم حلول إنسانية تضمن استقرار المقيمين، وتعكس التزام الإمارات بتسهيل حياة المقيمين، وتوفير فرص جديدة للمخالفين لتسوية أوضاعهم القانونية".
وأشار إلى أن هذه الخطوة تساهم في تقليل الأعباء المالية، وتمكن المزيد من المخالفين من الاستفادة من المبادرات الحكومية بسرعة أكبر. تسامح وأكدت لمى خياط أن "القرار ينطلق من قيادة حكيمة لدولة نهجها التسامح، ويعكس حرص الإمارات على تسوية أوضاع المخالفين، وتمكينهم من تلافي التبعات القانونية والبقاء في الدولة في حال حصولهم على فرص عمل، ويعزز جاذبية الإمارات كوجهةً عالمية للعيش والعمل". خطوة إيجابية وقال أيمن إسماعيل: "تعديل مدة صلاحية جواز السفر لتقديم طلبات تصحيح الأوضاع إلى شهر واحد خطوة إيجابية تعزز من الترابط المجتمعي، وتدعم استقرار المقيمين وعائلاتهم، ويعكس حرص الإمارات على توفير الفرص للمقيمين لتسوية أوضاعهم القانونية دون تعقيدات".

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات تعدیل مدة صلاحیة جواز السفر أوضاع المخالفین

إقرأ أيضاً:

بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟

تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.

برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادراتبرلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثماردراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعيةطلب إحاطة أمام البرلمان بسبب ضرب مدير مدرسة طالبات بالبحيرة

وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.

عقوبة التلاعب في الأسعار

وبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:

- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.

- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.

- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

مقالات مشابهة

  • نهيان بن مبارك: محمد بن زايد ملتزم بتعزيز القيم الإنسانية
  • وزارة العدل تتيح استخراج الجنسية ببطاقة التعريف البيومترية أو جواز السفر
  • تامر حسني برفقة بناته: شكرا على المفاجأة العظيمة
  • شكرا أنك ربيت بطل من أبطال جيشنا الأبيض .. محمد رمضان يهدى شخصا 200 ألف جنيه
  • بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
  • رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر
  • تصحيح الحكم بتغريق أموال بني نبهان
  • مصادرة جواز صحفي تركي عند السفر إلى اليونان
  • حملة لرفض بيع ثالث أكبر بنك حكومي مصري للإمارات.. وخبراء يقدمون البديل
  • الأوراق المطلوبة لاستخراج الباسبور