دغيم: الرئاسي يؤيد توافقات المركزي، ولديه شروط
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
وجه ممثل المجلس الرئاسي زياد دغيم في مفاوضات المركزي، رسالة إلى نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني خوري، أكد فيها على اختصاص المجلس الرئاسي بتعيين مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، مطالبا بإصدار قانون ميزانية موحد لعام 2024.
وجاءت الرسالة عقب انطلاق الجولة الثالثة للحوار بشأن قيادة جديدة للمصرف المركزي، وفق آلية الحوار غير المباشر بين المجلس الرئاسي من جانب والمجلسين التشريعيين من جانب آخر.
وأشار دغيم في رسالته إلى الاتفاق المبدئي الصادر اليوم الأربعاء بشأن تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي، مؤكدا دعم المجلس الرئاسي هذا التوافق، شريطة أن يتم انتخاب المحافظ الجديد وفقا لنصوص المادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي والنصاب الموصوف في جلسة علنية شفافة.
وبشأن تعيين مجلس إدارة المصرف المركزي، أكد دغيم أن اختصاص تعيين مجلس الإدارة هو اختصاص أصيل للمجلس الرئاسي وفق المادة 8 فقرة 2 من الاتفاق السياسي، مؤكدا أن صدور تشريع برلماني (قرار أو قانون) بموجب التوافق مع المجلس الرئاسي يحدد ماهية كبار الموظفين سيسهم في حل الأزمة بشكل نهائي.
وشدد دغيم على ضرورة وجود قانون ميزانية موحد لعام 2024، لافتا إلى أن انفجار أزمة المركزي كانت لغياب هذا القانون.
ووفقا لدغيم فإن قانون الميزانية يتطلب 3 اشتراطات دستورية لم تتحقق فيما أصدره البرلمان، وهي: تقديم مشروع قانون الميزانية من السلطة التنفيذية، والتشاور مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديم المشروع، وإقرار مجلس النواب للمشروع بالنصاب الموصوف وفق التعديل السادس للإعلان الدستوري، بحسب التصريح.
ودعا دغيم البعثة الأممية إلى قيادة آلية حوار تضمن الالتزام بالاتفاق السياسي للوصول إلى قانون ميزانية موحد أو الاتفاق على ترتيبات مالية مؤقتة، مؤكدا أن المجلس الرئاسي منفتح على حوار مباشر برعاية بعثة الأمم المتحدة مع مجلس النواب لمعالجة كافة القرارات الأحادية ذات الصلة بالأزمة المالية والاقتصادية.
المصدر: ليبيا الأحرار
المجلس الرئاسيرئيسيزياد دغيمستيفاني خوريمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الرئاسي رئيسي زياد دغيم ستيفاني خوري مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. 4 شروط لاستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والنباتات الطبية
وضع القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، عددًا من الشروط الهامة لإستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمتحصلات الأقرباذينية والنباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية.
فقد نصت المادة (65) من القانون على أن: لا يُسمح بدخول المستحضرات الصيدلية الخاصة فى مصر ولو كانت عينات طبية مجانية ولا بالافراج عنها إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية وبعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية:
1- أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة العمومية عملا بالمادة (59) من هذا القانون.
2- أن تكون بنفس الاسم المعروفة به فى بلادها الأصلية.
3- أن تُجلب داخل غلافات محكمة الغلق ولايجوز أن تجلب فرطا أو دون حزم.
4- أن تذكر على بطاقتها البيانات المنصوص عليها فى المادة (57)، ولا يجوز بأى حال من الأحوال إستيراد أوعية تلك المستحضرات الفارغة أو غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها أو صنع شىء من ذلك إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية.
مادة (66)
لايجوز السماح بدخول المستحضرات الصيدلية الدستورية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية أو المواد الدوائية فى مصر إلا إذا كان مبينا عليها اسم دستور الأدوية المجهزة بموجبه وتاريخ تجهيزها أو جمعها، وأن تكون مطابقة تمامًا لجميع إشتراطات هذا الدستور وأن تُجلب داخل غلافات محكمة الغلق.
مادة (67)
يجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر قرار بعدم السماح بادخال أية أدوية مما هو منصوص عليه فى المادة السابقة فى مصر إلا إذا توافرت فيها صفات خاصة وبعد إختبارها والتأكد من صلاحيتها للاستعمال الطبي.