ألقت قوات أمن مركز شرطة أبو النمرس القبض علي صاحب جمالون بقرية شبرامنت هو و3 أشخاص آخرين متهمين بالتعدي علي رئيس مدينة أبو النمرس، لرفض تنفيذ قرار إزالة الجمالون الخاص به بقرية "شبرامنت.

وتحرر المحضر اللازم وجاي إحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.

البداية بتلقى رئيس مباحث أبو النمرس بلاغا من رئيس مركز "أبو النمرس"، يفيد إصابته بجروح وكدمات علي إثر تعرضه للاعتداء من قبل صاحب جمالون مخالف و3 أشخاص آخرون من أقاربه بقرية شبرامنت أثناء تنفيذ قرار إزالة جمالون مخالف خاص به.

أكدت  التحريات أن رئيس مدينة أبو النمرس أصيب بإصابات بالرأس إثر تعرضه لاعتداء بالحجارة في أثناء إزالة جمالون مخالف بقرية شبرامنت، من قبل صاحب "هنجر جمالون" (نوع من أنواع الأسقف) مخالف بأرض زراعية، هو واحد أقاربه.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مركز شرطة أبو النمرس مباحث أبو النمرس أبو النمرس أبو النمرس

إقرأ أيضاً:

«حظر فصلها أثناء إجازة الوضع».. تعرف على ضوابط تشغيل النساء بقانون العمل الجديد

 


نظم مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة ضوابط تشغيل النساء، حيث نص على أن يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.


كما يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيا أو أخلاقيا، وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.

 

و للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فى إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.


ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.


و يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.


ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.


ويكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين شهرًا التالية لتاريخ الوضع – فضلًا عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.


وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض فى الأجر.
 

ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

 

ويجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق فى أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

 

وعلى صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشىء دارا للحضانة أو يعد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

 

وتلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

 

 

مقالات مشابهة

  • رفع 515 حالة إشغال طريق مخالف خلال حملة لشوارع دمنهور في البحيرة
  • ضبط صاحب مستودع باع 1878 أسطوانة غاز في السوق السوداء بالبحيرة
  • «زراعة المنوفية»: تنفيذ 4906 إزالات لمخالفات وتعديات على الأراضي
  • مصرع عامل إنشاءات اختل توازنه وسقط من الطابق الثاني أثناء عمله في أبو النمرس
  • اعترافات المتهمين بسرقة موقع شركة فى مدينة 6 أكتوبر.. التفاصيل
  • إزالة شدة خشبية وحائط مخالف في دمياط
  • «حظر فصلها أثناء إجازة الوضع».. تعرف على ضوابط تشغيل النساء بقانون العمل الجديد
  • وزيرة التنمية المحلية: تنفيذ 66 حملة تفتيش مفاجئ ومخطط على المحافظات
  • التنمية المحلية: تنفيذ 66 حملة تفتيش بالمحافظات وإحالة 69 موظفاً للنيابة
  • رئيس مدينة بورفؤاد: استمرار حملات إزالة الإشغالات وفرض الانضباط