هل يجوز قراءة القرآن في الركوع والسجود بدلا من التسبيح؟.. لجنة الفتوى تجيب
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
هل يجوز قراءة القرآن في الركوع والسجود بدلا من التسبيح؟.. سؤال ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية ، وأجابت لجنة الفتوى قائلة: اتفق الفقهاء على كراهة القراءة في الركوع والسجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم» (صحيح مسلم)،
وتابعت: عن علي رضي الله تعالى عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد (صحيح مسلم)، وإنما وظيفة الركوع التسبيح ووظيفة السجود التسبيح والدعاء، وإنما نهى عن القراءة في الركوع والسجود؛ لأن القراءة موضعها القيام، وكل موضع مخصوص بشيء.
هيئات الصلاة، قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يستحب أن توضع اليدان في حال القيام في الصلاة للقراءة على الموضع الذي بين أسفل الصدر وفوق السرة، وهذا مذهب الشافعية.
هل يجوز ترك التسبيح في الركوع والسجود
سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك، وأجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء الأصل عند مذهب جمهور أهل العلم أن تسبيح الركوع والسجود سنة غير واجب، فمن تركه عمدا أو سهوا، فصلاته صحيحة .
أفضل دعاء بين السجدتين
قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إن أفضل دعاء يقال بين السجدتين هو: "اللهم اغفر لي واعف عني وارزقني".
وأضاف عاشور، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الافتاء عن ابن عباس- رضي الله عنهما-، أن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يقول بين السجدتين: " اللهم اغفر لي، وارحمني، واجبرني، واهدني، وارزقني" رواه الترمذي.
واستطرد: يشرع الدعاء بين السجدتين بأحد هذين الدعاءين ولا بأس بالتكرار أو الزيادة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء لجنة الفتوى
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء: لا يجوز شراء الوكيل لنفسه من مال موكله
قالت دار الإفتاء المصرية إنَّه لا يجوز للوكيل أنْ يستخدم مالَ موكِّله لصالح نفسه في شراء سلعة باختلاف نوعها والتي وُكِّلَ في شرائها دون إذن موكِّله، لافتة إلى أنّه يجب عليه شرعًا أن يلتزم بشرائها لصالح الموكِّل بالسعر والحالة اللتين وجدها عليهما، حتى وإن أعجَبَتْهُ ورَغِبَ فيها لنفسه، وهذا ما عليه العمل إفتاءً وقضاءً.
للوكالة حكم الأمانةوأضافت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي إنّه من المقرر شرعًا أنَّ «للوكالة حكم الأمانة»، والأصل أنَّ الوكيل لا يفعل إلا ما فيه مصلحةٌ لموكِّلِه، فالموكِّل ما أَقامَ الوكيلَ مقامَه وأنزَلَه منزلته إلا ليقضي له مصلحته التي وكَّله في قضائها عنه، وتابعت: «فغرضُه مِن التوكيل أنْ يفعل ما يريده هو لا ما يريد الوكيل».
الاهتمام بمصلحة الموكلوأشارت الدار إلى أنّ الوكيل بعملٍ معيَّنٍ لا يجوز له التصرُّف إلا في حدودِ ما أَذِنَ له الموكِّلُ؛ لأنَّ الوكيلَ مُؤتَمَنٌ، وهو سفيرٌ ومعبِّرٌ عن إرادة موكِّلِه، متابعة: «وتصرُّفه فيما أخذه مِن مالٍ لا يكون بولاية نَفسه، وإنما هو بولايةٍ مستفادةٍ مِن مُوَكِّله، ومِن ثَمَّ فلا يتصرف الوكيلُ فيما تحت يده مِن مال الوكالة لمصلحته الخاصة دون مصلحة موكِّله».