انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي بلغ عددها (540) مادة وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ووافقت عليه اللجنة نهائيًا.

 


وقد نصت المادة (134)، من قانون الإجراءات الجنائية القديم وفقًا لآخر التعديلات، على أنه يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا.

 

 

وقد حدد القانون أربع حالات ممنوعة من التعويض وهي:

 

1- من صدر ضده قرار من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر حكم بالبراءة مبنى على عدم كفاية الأدلة أو الاتهام أو لأي سبب الإباحة، وهى الأسباب التى تبيح الفعل المجرم أو امتناع المسئولية أو الإعفاء من العقاب أو انقضاء الدعوى الجنائية أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم أو لعدم الأهمية.

 

2- إذا صدر عفو شامل.

 


3- إذا كان المتهم محبوسا على ذمة قضية أخرى.

 


4- إذا ثبت أن المتهم تم حبسه رغبة منه لتمكين المجرم الحقيقى من الإفلات من العقاب.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مجلس النواب الفجر السياسي قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

بعد إحالته للمحاكمة الجنائية .. دجّال الوايلي يُواجه عقوبة الحبس

تمكّنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة من ضبط دجال يقطن بمنطقة الوايلي وذلك لقيامه بالنصب على المواطنين.


جهات التحقيق بالقاهرة قررت إحالة دجال لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمحاكمة الجنائية.


عقوبة الدجل والشعوذة في القانون

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والتي تعتبر من ضمنها جريمة الدجل والشعوذة ، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يُتمه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على ضوابط المنع من السفر وفقًا للقانون الجديد
  • بعد إحالته للمحاكمة الجنائية .. دجّال الوايلي يُواجه عقوبة الحبس
  • تفاصيل مدة الحبس الاحتياطي وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تعرف على الحالات التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي
  • الاتصال بمحاميه وذويه.. حقوق المتهم خلال التحقيق وَفق الإجراءات الجنائية
  • «محلية بني سويف» تنظم حوارًا مجتمعيًا لتوعية المواطنين بقانون التصالح الجديد
  • في المخالفات والجنح.. ما ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • في المخالفات والجنح.. ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. آليات جديدة لرد الأموال فى قضايا منع التصرف
  • ضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية