هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة وكيفية التوبة عن هذا الذنب؟.. «الإفتاء» توضح
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية في فتوى رسمية إن قضاء الصلوات الفائتة واجبٌ على كل مسلم سواء تركها عمدًا أو نسيانًا، مُشيرة إلى أن الصلاة ركن أساسي من أركان الإسلام، وتركها دون عذر شرعي يُعتبر ذنبًا عظيمًا يستوجب التوبة الصادقة، وأوضحت الدار أن المسلم الذي فاته أداء الصلاة لأي سبب يجب عليه أن يقضيها بقدر استطاعته، وأن التوبة وحدها لا تكفي لرفع الإثم.
وبخصوص التوبة عن التقصير في الصلاة وقضاء الصلوات الفائتة، أوضحت دار الإفتاء أن قضاء الصلاة المفروضة التي فاتت واجبٌ، سواء فاتت بعذرٍ غير مسقطٍ لها، أو فاتت بغير عذر، ولا يرتفع الإثم بمجرد القضاء، بل يجب معه التوبة، كما لا ترتفع الصلاة بمجرد التوبة، فإن القضاء واجب؛ لأن من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، والتائب بدون قضاء غير مقلع عن ذنبه.
كما أوضحت دار الإفتاء أن الفرائض الخمس التي فرضها الله سبحانه وتعالى في أوقات محددة هي من أعظم العبادات، ويقول الله تعالى في كتابه الكريم: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا»، [النساء: 103]. وقد أجمع الفقهاء على أن تأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر شرعي يُعتبر إثمًا، وعلى المسلم أن يقضي ما فاته مع التوبة.
حكم من نسي صلاةوفي سياق تأكيد الفتوى على وجوب القضاء، استشهدت دار الإفتاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أنس بن مالك وأخرجه الشيخان: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ»، مٌشيرة إلى أن هذا الحديث يٌوضح أنه لا كفارة للصلاة الفائتة إلا قضاؤها في وقت تذكرها، وهو ما يُظهر أهمية الحفاظ على الصلوات وأدائها في وقتها المحدد.
وأوضحت الفتوى أن الفقهاء أجمعوا على وجوب قضاء الصلاة الفائتة سواء فاتت بعذر مثل النوم أو النسيان، أو عمدًا بدون عذر. وتابعت دار الإفتاء أن القضاء لا يسقط بالتوبة وحدها، إذ أن قضاء الفوائت يُعتبر شرطًا أساسيًا للتوبة الصحيحة.
وأضافت الفتوى أن المسلم الذي ترك الصلاة بعذر مثل النوم، أو النسيان مأمورٌ بقضائها عند تذكرها، كما جاء في الحديث الشريف، أما من تركها عمدًا، فعليه أن يبادر بقضائها فور توبته، وأن يحرص على تنظيم وقته بما يتيح له تعويض ما فاته بقدر استطاعته، استنادًا إلى قوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ التغابن: 16.
تنظيم قضاء الفوائتوأشارت دار الإفتاء إلى أنه يجوز للمسلم الذي يرغب في قضاء الصلوات الفائتة أن ينظم وقته بما يتناسب مع التزاماته الشخصية الأخرى، مثل العمل أو تحصيل العلم، بشرط ألا يُؤجل قضاء الصلوات الفائتة دون عذر مقبول شرعًا، كما نصحت الدار بعدم التهاون في أداء الصلوات المٌتأخرة، لأن التهاون في ذلك قد يزيد من مسؤولية المسلم أمام الله.
واختتمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد على أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة من عباده إذا كانت صادقة، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، مُستشهدة بقوله تعالى: «وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»، النور: 31.
كما دعت المسلمين إلى الاجتهاد في قضاء ما فاتهم من صلوات، والاستمرار في التوبة والاستغفار، والعمل على عدم العودة للتقصير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء الصلاة التوبة قضاء الصلوات الفائتة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
متى يجوز الصلاة بالحذاء.. المفتي السابق يحسم الجدل
أوضح الدكتور شوقي علام، المفتي السابق ، أن الصلاة بالحذاء تُعد صحيحة شرعًا بشرط خلوّ الحذاء من النجاسة والخبث، ولا تتعارض مع طهارة المسلم وصحة صلاته، بل هي من الرخص التي أُبيحت تيسيرًا على الناس.
فإذا شكّ المُكلف في وجود نجاسة على نعليه ثم نظر فيهما ولم يجد أثرًا لها، فله أن يصلي بهما دون حرج.
وأشار المفتي السابق إلى ما ورد عن الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بأصحابه، فخلع نعليه ووضعهما عن يساره، فخلع الصحابة نعالهم كذلك.
وبعد الصلاة، سألهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سبب خلعهم النعال، فقالوا إنهم رأوه فعل ذلك ففعلوا مثله، فأوضح لهم أن جبريل عليه السلام أخبره أن في نعليه قذرًا، ثم قال: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ: فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا»، والحديث أخرجه الإمام أحمد، وأبو يعلى، والدرامي، وأبو داود، والبيهقي، وصححه الحاكم في "المستدرك".
وأضاف المفتي أن الإمام البخاري أفرد في "صحيحه" بابًا خاصًا بمشروعية الصلاة في النعال، وذكر فيه حديثًا عن سعيد بن يزيد الأزدي الذي سأل أنس بن مالك رضي الله عنه: "أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعليه؟" فأجابه: "نعم".
وبيَّن الدكتور علام أن جواز الصلاة بالنعال يقتصر على الأماكن غير المفروشة كما كان الحال في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ كانت الأرض من الرمال والحصى، وكان من المشقة خلع النعال.
أما في الوقت الحاضر، فقد فرشت المساجد بالسجاد أو الحصير، مما يجعل الصلاة بالنعال مضرّة بنظافة المكان وقدسيته، خاصة مع ما قد يعلق بالنعال من أوساخ، فيؤذي المصلين ويُعد ذلك محرمًا.
وأكد المفتي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفرض على من أراد الصلاة في نعليه إلا أن ينظر إلى أسفلهما قبل الصلاة، فإن وجد عليهما خبثًا مسحهما بالتراب وصلّى فيهما، وذلك لأن ما يُصيب النعال من نجاسة أثناء المشي تطهره الأرض بالتراب، ومثلما أن القدم الحافية قد تُصيبها القاذورات، إلا أن الشرع لم يُوجب على المصلي حافي القدمين غسل قدميه قبل الصلاة.
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ»، رواه الإمام أبو داود، وصححه كل من ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.