المعاش على 65 عامًا.. قانون جديد يمنح المسن معاشًا يساوي آخر أجر شامل -تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
يناقش مجلس النواب، خلال دور الانعقاد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، مشروع تعديل قانون حقوق المسنين، المقدم من النائبة نشوى الديب، وأكثر من 60 عضوًا.
وحدد مشروع القانون الذي يتألف من 7 أبواب بواقع 54 مادة لتعديل أحكام قانون المسنين عددًا من الحقوق والامتيازات التي يحصل عليها المسن؛ جاء أبرزها على النحو التالي:
مواد الإصدار
المادة الأولى: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن (قانون حماية ورعاية حقوق المسنين) وتسري أحكامه على المصريين وغير المصريين.
المادة الثانية: لا تخل أحكام هذا القانون بالحقوق والامتيازات المقررة للمسنين في أي قانون آخر.
المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الرابعة: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الباب الأول
مادة 1:
يهدف هذا القانون إلى حماية ورعاية المسنين، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع غيرهم، وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم.
مادة 2:
تلتزم الدولة بالعمل خلال خمس سنوات من تاريخ إصدار هذا القانون؛ على أن يتساوى أول معاش يحصل عليه المتقاعد (المسن المحال للمعاش) مع آخر أجر شامل كان يحصل عليه أثناء العمل.
فصل التعريفات
مادة 3:
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالتعريفات الآتية ما يلي:
المسن: كل إنسان بلغ الخامسة والستين من العُمر على أن يُثبت هذا السن بوثيقة رسمية أو شهادة طبية.
المسن الأولى بالرعاية: هو المسن المعرض للعنف أو الاستغلال أو التشرد أو لم يجد من يرعاه أو يكفله أو كان مصاباً بمرض من أمراض الشيخوخة التي تقعده عن سد احتياجاته اليومية (مأكل- مشرب- ملبس- مسكن.. إلخ) أو وجد في أحد الظروف التي تتعرض حياته أو صحته النفسية أو الجسدية للخطر.
الحماية الاجتماعية الاقتصادية: المجموعة المتكاملة من التدابير والإجراءات التي تلتزم الدولة باتخاذها لمد شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حد أدنى من سبل الدعم الاقتصادي للمسن الأولى بالرعاية؛ بما يضمن له عدم إهدار خبراته وتوفير الحياة الكريمة له والاندماج في المجتمع.
الرعاية الاجتماعية: المجموعة المتكاملة من الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية التي تلتزم الدولة بتوفيرها؛ لتلبية احتياجات المسنين مع مراعاة ظروف كل منهم على حدة.
بطاقة المسن: البطاقة المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون والصادرة للمسن والتي تساعده في الحصول على الخدمات والتسهيلات والمزايا المقررة له بموجب أحكام هذا القانون والتشريعات السارية وتكون ملزمة لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية.
المجلس: المجلس القومي للمسنين ويمثله مجلس إدارته.
مادة 4: مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020م ومراعاة مقتضيات الأمن القومي، تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين ويصدر بناءً عليها بطاقة المسن الممغنطة.
الباب الثاني
الحماية الاجتماعية
مادة 5: تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها.
مادة 6: تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفيه لذلك، وله الرجوع على ذويه البالغين القادرين ماليًّا وإذا كانوا غير قادرين قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مجلس النواب المسن قانون حقوق المسنين هذا القانون
إقرأ أيضاً:
احذر الغرامة.. عقوبة دخول اللحوم المستوردة بالمخالفة
حدد قانون الزراعة وفقا لآخر تعديلاته، عدة اشتراطات دخول اللحوم المستوردة ، و أقر القانون عقوبات رادعة لمن أخل بأحكام هذا القانون وسمح بدخول اللحوم المستوردة دون استيفاء إجراءات الحجر البيطرى.
في هذا الصدد، نص القانون في المادة 133 من القانون على أن يحظر دخول الحيوانات المستوردة أو لحومها أو منتجاتها أو متخلفاتها إلا بعد استيفاء إجراءات الحجر البيطرى للتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية ويضبط كل ما يدخل منها بالمخالفة لأحكام هذه المادة ويعدم ما يكون منها مصابا بأمراض وبائية أو معدية على أن تثبت الإصابة بتقرير من الطبيب البيطرى المختص.
ولوزير الزراعة أن يحظر تصدير الحيوانات ولحومها ومنتجاتها ومتخلفاتها إلى الخارج إلا بعد فحصها والتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية.
وطبقا للقانون ، تذبح الحيوانات المستوردة لغرض الذبح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداعها في محجر بيطرى ولا تستحق رسوم إيداع عن هذه المدة.
عقوبة المخالفينيعاقب كل من يخالف أحكام المادة 133 بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن مصادرة الحيوانات أو اللحوم أو المنتجات أو المتخلفات المهربة.