المعاش على 65 عامًا.. قانون جديد يمنح المسن معاشًا يساوي آخر أجر شامل -تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
يناقش مجلس النواب، خلال دور الانعقاد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، مشروع تعديل قانون حقوق المسنين، المقدم من النائبة نشوى الديب، وأكثر من 60 عضوًا.
وحدد مشروع القانون الذي يتألف من 7 أبواب بواقع 54 مادة لتعديل أحكام قانون المسنين عددًا من الحقوق والامتيازات التي يحصل عليها المسن؛ جاء أبرزها على النحو التالي:
مواد الإصدار
المادة الأولى: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن (قانون حماية ورعاية حقوق المسنين) وتسري أحكامه على المصريين وغير المصريين.
المادة الثانية: لا تخل أحكام هذا القانون بالحقوق والامتيازات المقررة للمسنين في أي قانون آخر.
المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الرابعة: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الباب الأول
مادة 1:
يهدف هذا القانون إلى حماية ورعاية المسنين، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع غيرهم، وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم.
مادة 2:
تلتزم الدولة بالعمل خلال خمس سنوات من تاريخ إصدار هذا القانون؛ على أن يتساوى أول معاش يحصل عليه المتقاعد (المسن المحال للمعاش) مع آخر أجر شامل كان يحصل عليه أثناء العمل.
فصل التعريفات
مادة 3:
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالتعريفات الآتية ما يلي:
المسن: كل إنسان بلغ الخامسة والستين من العُمر على أن يُثبت هذا السن بوثيقة رسمية أو شهادة طبية.
المسن الأولى بالرعاية: هو المسن المعرض للعنف أو الاستغلال أو التشرد أو لم يجد من يرعاه أو يكفله أو كان مصاباً بمرض من أمراض الشيخوخة التي تقعده عن سد احتياجاته اليومية (مأكل- مشرب- ملبس- مسكن.. إلخ) أو وجد في أحد الظروف التي تتعرض حياته أو صحته النفسية أو الجسدية للخطر.
الحماية الاجتماعية الاقتصادية: المجموعة المتكاملة من التدابير والإجراءات التي تلتزم الدولة باتخاذها لمد شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حد أدنى من سبل الدعم الاقتصادي للمسن الأولى بالرعاية؛ بما يضمن له عدم إهدار خبراته وتوفير الحياة الكريمة له والاندماج في المجتمع.
الرعاية الاجتماعية: المجموعة المتكاملة من الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية التي تلتزم الدولة بتوفيرها؛ لتلبية احتياجات المسنين مع مراعاة ظروف كل منهم على حدة.
بطاقة المسن: البطاقة المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون والصادرة للمسن والتي تساعده في الحصول على الخدمات والتسهيلات والمزايا المقررة له بموجب أحكام هذا القانون والتشريعات السارية وتكون ملزمة لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية.
المجلس: المجلس القومي للمسنين ويمثله مجلس إدارته.
مادة 4: مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020م ومراعاة مقتضيات الأمن القومي، تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين ويصدر بناءً عليها بطاقة المسن الممغنطة.
الباب الثاني
الحماية الاجتماعية
مادة 5: تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها.
مادة 6: تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفيه لذلك، وله الرجوع على ذويه البالغين القادرين ماليًّا وإذا كانوا غير قادرين قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مجلس النواب المسن قانون حقوق المسنين هذا القانون
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة
نص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب الأسبوع الماضي، على معاقبة كل من يستفيد دون وجه حق من مساعدات الضمان الاجتماعي والدعم النقدي وفقا لهذا القانون.
ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
وتنص المادة (39) على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
وتنص المادة (31) على أن تُشكَّل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
حسابات الإعاقة وفق قانون الضمان الاجتماعي
وتنص المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
وتنص المادة (14) على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
وحددت المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي مصير الدعم النقدي حال وفاة المستفيد منه وفقا لهذا القانون.
ولكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.