اعتماد قرار تنظيم العمل بهيئة مفوضي الدولة وتشكيل دوائرها
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة اليوم الأربعاء، القرار رقم 709 لسنة 2024 بشأن تنظيم العمل بهيئة مفوضي الدولة وتشكيل دوائرها وتحديد اختصاصاتها خلال العام القضائي 2024 / 2025.
وتضمن القرار (139) دائرة بهيئة مفوضي الدولة وحدد لكل منها اختصاصها للعام القضائي 2024 / 2025.
كما تضمن القرار توزيع (1.702) مستشارًا ومستشارة على تلك الدوائر، وذلك مع مراعاة المصلحة العامة للعمل مع الأخذ بعين الاعتبار الاستجابة لرغبات الأعضاء ووفقًا للقواعد المحددة من المجلس الخاص.
وهنأ المستشار رئيس مجلس الدولة المستشارين أعضاء هيئة مفوضي الدولة بمناسبة بداية العام القضائي الجديد، ومُتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والسداد من الله عز وجل.
وأكد رئيس مجلس الدولة على المستشارين رؤساء الدوائر بالالتزام بمهام عملهم، وسرعة ودقة انجاز العمل.
وفي الختام، أكد على حرصه على التواصل المستمر والدائم مع جميع الأعضاء خلال العام القضائي الجديد، بما يحقق العدالة الناجزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستجابة استجابة العام القضائي الجديد تنظيم العمل مفوضي الدولة مهام عملهم مجلس الدولة رئيس مجلس الدولة مفوضی الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة : المشرع حدد ساعات العمل وفقا للمصلحة العامة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ناط بالسلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا لأجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة قانوناً، وإلا حرم من أجره عن مدة انقطاعه دون الإخلال بمسؤوليته التأديبية .
وأضافت المحكمة ، أن المشرع في القانون المذكور ربط الحرمان من الأجر والمسؤولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع، بالانقطاع الإرادي الذي يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على الانقطاع الملابس لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة .
وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل، حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديا دون سواه.