تعرف على أهداف مشروع قانون الهيدروجين الأخضر بعد إقراره بمجلس النواب
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
شهد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
أهداف مشروع القانون
ويهدف إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات، للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزًا دوليًا لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة (شمسي- رياح).
فلسفة مشروع القانون
وتأتي فلسفة مشروع القانون في إطار العمل على جذب مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر الجادة والقادرة على التنفيذ الفعلي من بين المشروعات الموقع بشأنها مذكرات تفاهم أو اتفاقيات إطارية أو غيرها وذلك بوضع حزمة من الحوافز يتم منحها لهذه المشروعات وفق لضوابط وشروط محددة وتسري هذه الحوافز طوال مدة الاتفاقيات والتوسعات المستقبلية لها على أن يكون التمتع بهذه الحوافز مشروطًا بإبرام اتفاقيات المشروع خلال مدة محددة.
ويأتي مشروع القانون متمشيًا مع الدستور المصري فيما يخص المقومات الاقتصادية ومن ضمنها تحقيق التنمية المُستدامة وزيادة فرص العمل وتقليل مُعدلات البطالة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وزيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير والعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيهاو تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع وتنمية قطاع قناة السويس، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا.
وأكدت اللجنة المُشتركة أن مشروع القانون يأتي استكمالًا للجهود والخطوات الفعلية التي اتخذتها الدولة لتصبح مصر واحدة من رواد العالم في اقتصاد الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وذلك لما تتمتع به من موقع إستراتيجي متميز بالإضافة إلى حسن استغلالها للموارد من الطاقة المتجددة.
ويدخل الهيدروجين في العديد من الأنشطة الصناعية، حيث يستخدم في معامل تكرير النفط ومصانع البتروكيماويات وإنتاج الأسمدة والزجاج المسطح وبعض الأعمال المعدنية والاختزال المباشر بمصانع الحديد والصلب، بالإضافة إلى استخدامه كوقود في بعض وسائل النقل حيث يمكن استخدامه في محركات الاحتراق الداخلي كوقود بديل صديق للبيئة، كما يمكن استعماله كخليط مع البنزين أو السولار في محركات الاحتراق العادية لتقليل الانبعاثات وتحسين أدائها كما يمكن تحويل الهيدروجين إلى غاز الميثان للاستخدام المنزلي أو الصناعي، ويمكن استخدامه في المركبات الكهربائية حيث إنه من المتوقع تطوير صناعة خلايا الوقود ومعدات التزود بالوقود والمحللات الكهربائية التي تنتج الهيدروجين من الكهرباء والماء في الفترة القادمة وحتى عام 2030، ولا تتوقف استخدامات الهيدروجين عند ذلك فحسب فهناك إمكانية إلى دخول الهيدروجين إلى تطبيقات صناعات التبريد والتدفئة بالمباني وتوليد الطاقة.
ويتم تصنيف الهيدروجين المنتج طبقًا لمصدر الطاقة المستخدم في إنتاجه حيث يمكن إنتاج الهيدروجين من مصادر الطاقة المختلفة كالطاقات المتجددة والنووية والوقود الأحفوري كالغاز الطبيعي والفحم والنفط وتوجد العديد من التصنيفات أشهرها الهيدروجين المنتج من الوقود الأحفوري: ويشمل هذا النوع كلًا من الهيدروجين الرمادي في حال استخدام الغاز الطبيعي والهيدروجين الأسود الذي ينتج من الفحم، كما يضم الهيدروجين الأزرق المنتج من الوقود الأحفوري مع استخدام تكنولوجيا استخلاص الكربون وتخزينه و الهيدروجين المتجدد: ويشمل هذا النوع كلًا من الهيدروجين الأخضر المنتج باستخدام طاقة من مصادر الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأصفر المنتج باستخدام الطاقة النووية.
ويعتمد إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر على محور أساسي هو إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة (شمسي – رياح) ونقلها على الشبكة القومية للكهرباء لتغذية محطات تحلية مياه البحر وكذا مصانع التحليل الكهربائي للمياه المحلاة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اهداف مشروع قانون اقتصاد الهيدروجين الطاقات المتجددة إنتاج الهيدروجين الأخضر انتاج الهيدروجين دور الانعقاد الرابع مشروع قانون الهيدروجين الأخضر مشروعات الهيدروجين الأخضر الهیدروجین الأخضر ومشتقاته إنتاج الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
صاحب عمل ولا شغال؟.. إليك أبرز تعديلات قانون العمل بعد إقراره
أعلن النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق بصفة نهائية على مشروع قانون العمل بعد طلب الحكومة إعادة المداولة في عدد من المواد، وموافقة المجلس عليها.
وأكد عبد الفضيل، في بيان له، أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين تم فيه مراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، ويتوافق مع الأحكام الواردة في مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ودستور 2014 والقوانين ذات الصلة، وخاصة التأمينات والمعاشات، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.
تعديلات قانون العملوقال رئيس قوى عاملة النواب، إن مشروع قانون العمل سوف يرى النور، بعد أن وافق المجلس عليه وسيتم رفعه للرئيس عبد الفتاح السيسي لأصداره، ويعتبر هدية لعمال مصر في عيدهم أول مايو.
وأوضح النائب عبد الفضيل، أن مشروع القانون نص على أن يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون (12) لسنة 2003 محتفظا بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المعني بشئون العمل.
كما نصت التعديلات على اكتساب صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه، الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المعني بشؤون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرفق، وتمثل فيه منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ولفت: ولا تخل أحكام القانون بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.
وأردف: أجاز القانون لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول على الترخيص المشار إليه.
وأشار: أعطت التعديلات لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الاعلام أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له.
كما ألزمت التعديلات صاحب العمل بتحرير عقد العمل من أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة ويسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وأعطت التعديلات للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط المريض بمرض معد من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها تحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة، كما يحدد القرار الجهة الطبية المختصة المشار إليها في الفقرة السابقة.
وألزمت التعديلات المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة وغير عدائية خالية من التحرش، والتنمر والعنف وتوفير الوسائل الكفيلة بالوقاية منهم.
كما نصت التعديلات على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وعدد من ذوي الخبرة، ويتولى المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
وعاقبت التعديلات كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة وتضاعف الغرامة في حالة العود.