عقوبات بـ 600 ألف ريال على 24 منشأة صيدلية مخالفة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
الرياض
رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء (24) مخالفة على منشآت صيدلية لعدم التزامها بتوفير المستحضرات المسجلة لديها في السوق المحلي، وعدم تبليغها المباشر (اللحظي) للهيئة عن تحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، أو توقع نقص أو انقطاع في الإمدادات، وعدم توفر المخزون من مستحضراتها.
وأوضحت الهيئة أن مفتشيها رصدوا خلال شهر أغسطس 5 منشآت لعدم تبليغها المباشر لتحرك الدواء، و9 منشآت لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها، و9 منشآت لم تلتزم بالإبلاغ عن حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة، ومنشأة واحدة لم تلتزم بتوفير مخزون دائم يكفي لمدة 6 أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة.
وأشارت إلى أنها فرضت حيال المنشآت المخالفة العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية والتي بلغت (678,400) ريال.
ووفقًا للنظام فإنه “يجب على مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لمدة 6 أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، وذلك بناءً على بيانات الاستهلاك والاحتياج السنوي التي تم مراجعتها من “الهيئة” مع تعويض أي نقص في المخزون خلال 3 أشهر بحد أقصى، ما لم يصدر قرار من الهيئة بإلغاء تسجيلها”.
كما يجب أن “تلتزم مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية الممثلة لها بإبلاغ “الهيئة” في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص”.
ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على التأكد من التزام المنشآت الصيدلية بالأنظمة واللوائح، وانطلاقًا من دورها الراسخ في ضمان توفر الدواء للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة.
وأكدت “الغذاء والدواء” أن العقوبات المنصوص عليها في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية تصل إلى 5 ملايين ريال، إضافةً إلى إغلاق المنشأة، أو إلغاء الترخيص، داعيةً إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها، عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999).
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الغذاء والدواء الهيئة العامة للغذاء والدواء صيدلية المستحضرات الصیدلانیة والعشبیة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة حتى 500 ألف درهم.. عقوبات مخالفة التخييم في الإمارات
بالتزامن مع اعتدال الطقس واقتراب بدء موسم الشتاء رسمياً في دولة الإمارات، يتزايد الإقبال على التخييم كواحد من الأنشطة الترفيهية المفضلة التي تجمع بين الاستمتاع بالطبيعة وقضاء أوقات ممتعة، فيما وضعت الدولة قوانين وضوابط لتنظيم التخييم وحماية الحياة البرية، وذلك لمنع ارتكاب المخالفات البيئية.
وفي هذا السياق، أوضح المحامي إبراهيم الحوسني، أن الإمارات تولي اهتمامًا كبيرًا بحماية البيئة وضمان الأمن والسلامة. والجهات المختصة وضعت قوانين صارمة لتنظيم التخييم، تهدف إلى حماية الحياة البرية والنظام البيئي، وفرضت عقوبات على المخالفين، تتراوح بين الغرامات المالية والإجراءات القانونية، لضمان التزام الجميع بالقواعد وضمان استدامة هذه التجربة الفريدة.ولفت الحوسني عبر 24، إلى أن القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها في دولة الإمارات يفرض عقوبات صارمة على المخالفات البيئية.
وأوضح أنه من أبرز مخالفات المخيمين في المناطق البرية "إلقاء المخلفات" ويعاقب القانون بغرامات مالية كبيرة على إلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها، إضافة إلى إلزام المخالف بتحمل تكاليف تنظيف المنطقة، ومخالفة "الإضرار بالبيئة الطبيعية" مثل قطع الأشجار، أو إتلاف النباتات البرية، أو الصيد الجائر للحيوانات، إذ يعاقب مرتكب هذه المخالفات بغرامات مالية تتراوح بين 10,000 إلى 50,000 درهم، علاوة على مخالفة "التعدي على المحميات الطبيعية"؛ إذ يحظر القانون دخول المحميات الطبيعية دون تصريح، أو القيام بأي نشاط يؤثر على الحياة البرية فيها، وعقوبتها قد تصل إلى الحبس مع غرامات تصل إلى 500,000 درهم.
وأكد الحوسني أن الالتزام بالقوانين لا يعكس فقط احترام الطبيعة، ولكن يساهم أيضًا في الحفاظ على جمال الدولة وتراثها الطبيعي للأجيال القادمة، مضيفاً: "ننصح جميع محبي الرحلات البرية بتوخي الحذر والالتزام بالأنظمة، لتجنب الوقوع بالمخالفات".