عقوبات بـ 600 ألف ريال على 24 منشأة صيدلية مخالفة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
الرياض
رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء (24) مخالفة على منشآت صيدلية لعدم التزامها بتوفير المستحضرات المسجلة لديها في السوق المحلي، وعدم تبليغها المباشر (اللحظي) للهيئة عن تحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، أو توقع نقص أو انقطاع في الإمدادات، وعدم توفر المخزون من مستحضراتها.
وأوضحت الهيئة أن مفتشيها رصدوا خلال شهر أغسطس 5 منشآت لعدم تبليغها المباشر لتحرك الدواء، و9 منشآت لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها، و9 منشآت لم تلتزم بالإبلاغ عن حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة، ومنشأة واحدة لم تلتزم بتوفير مخزون دائم يكفي لمدة 6 أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة.
وأشارت إلى أنها فرضت حيال المنشآت المخالفة العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية والتي بلغت (678,400) ريال.
ووفقًا للنظام فإنه “يجب على مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لمدة 6 أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، وذلك بناءً على بيانات الاستهلاك والاحتياج السنوي التي تم مراجعتها من “الهيئة” مع تعويض أي نقص في المخزون خلال 3 أشهر بحد أقصى، ما لم يصدر قرار من الهيئة بإلغاء تسجيلها”.
كما يجب أن “تلتزم مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية الممثلة لها بإبلاغ “الهيئة” في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص”.
ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على التأكد من التزام المنشآت الصيدلية بالأنظمة واللوائح، وانطلاقًا من دورها الراسخ في ضمان توفر الدواء للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة.
وأكدت “الغذاء والدواء” أن العقوبات المنصوص عليها في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية تصل إلى 5 ملايين ريال، إضافةً إلى إغلاق المنشأة، أو إلغاء الترخيص، داعيةً إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها، عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999).
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الغذاء والدواء الهيئة العامة للغذاء والدواء صيدلية المستحضرات الصیدلانیة والعشبیة
إقرأ أيضاً:
التسول في الإمارات.. الحبس 6 أشهر والغرامة 100 ألف درهم
أكدت شرطة رأس الخيمة أن قوانين دولة الإمارات تجرّم التسول بجميع أشكاله، وتفرض عقوبات مشددة على ممارسيه، سواء كانوا أفراداً أو جهات تدير شبكات التسول المنظم.
وأوضحت شرطة رأس الخيمة عبر حسابها على منصة "إكس"، أن المرسوم الاتحادي رقم (31) لسنة 2021 بشأن قانون الجرائم والعقوبات يفرض عقوبات صارمة على مرتكبي جريمة التسول، حيث يعاقب المتسول المنفرد بالحبس لمدة لا تزيد على 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف درهم.
وأفادت بأن إدارة جريمة التسول المنظم واستقدام أشخاص من الخارج لاستغلالهم في التسول تعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم.
قانون جرائم وعقوبات التسول pic.twitter.com/dtKedauRCk
— شرطة رأس الخيمة (@rakpoliceghq) March 3, 2025