عقوبات بـ 600 ألف ريال على 24 منشأة صيدلية مخالفة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
الرياض
رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء (24) مخالفة على منشآت صيدلية لعدم التزامها بتوفير المستحضرات المسجلة لديها في السوق المحلي، وعدم تبليغها المباشر (اللحظي) للهيئة عن تحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، أو توقع نقص أو انقطاع في الإمدادات، وعدم توفر المخزون من مستحضراتها.
وأوضحت الهيئة أن مفتشيها رصدوا خلال شهر أغسطس 5 منشآت لعدم تبليغها المباشر لتحرك الدواء، و9 منشآت لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها، و9 منشآت لم تلتزم بالإبلاغ عن حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة، ومنشأة واحدة لم تلتزم بتوفير مخزون دائم يكفي لمدة 6 أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة.
وأشارت إلى أنها فرضت حيال المنشآت المخالفة العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية والتي بلغت (678,400) ريال.
ووفقًا للنظام فإنه “يجب على مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لمدة 6 أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، وذلك بناءً على بيانات الاستهلاك والاحتياج السنوي التي تم مراجعتها من “الهيئة” مع تعويض أي نقص في المخزون خلال 3 أشهر بحد أقصى، ما لم يصدر قرار من الهيئة بإلغاء تسجيلها”.
كما يجب أن “تلتزم مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية الممثلة لها بإبلاغ “الهيئة” في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص”.
ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على التأكد من التزام المنشآت الصيدلية بالأنظمة واللوائح، وانطلاقًا من دورها الراسخ في ضمان توفر الدواء للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة.
وأكدت “الغذاء والدواء” أن العقوبات المنصوص عليها في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية تصل إلى 5 ملايين ريال، إضافةً إلى إغلاق المنشأة، أو إلغاء الترخيص، داعيةً إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها، عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999).
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الغذاء والدواء الهيئة العامة للغذاء والدواء صيدلية المستحضرات الصیدلانیة والعشبیة
إقرأ أيضاً:
قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. 4 شروط لاستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والنباتات الطبية
وضع القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، عددًا من الشروط الهامة لإستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمتحصلات الأقرباذينية والنباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية.
فقد نصت المادة (65) من القانون على أن: لا يُسمح بدخول المستحضرات الصيدلية الخاصة فى مصر ولو كانت عينات طبية مجانية ولا بالافراج عنها إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية وبعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية:
1- أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة العمومية عملا بالمادة (59) من هذا القانون.
2- أن تكون بنفس الاسم المعروفة به فى بلادها الأصلية.
3- أن تُجلب داخل غلافات محكمة الغلق ولايجوز أن تجلب فرطا أو دون حزم.
4- أن تذكر على بطاقتها البيانات المنصوص عليها فى المادة (57)، ولا يجوز بأى حال من الأحوال إستيراد أوعية تلك المستحضرات الفارغة أو غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها أو صنع شىء من ذلك إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية.
مادة (66)
لايجوز السماح بدخول المستحضرات الصيدلية الدستورية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية أو المواد الدوائية فى مصر إلا إذا كان مبينا عليها اسم دستور الأدوية المجهزة بموجبه وتاريخ تجهيزها أو جمعها، وأن تكون مطابقة تمامًا لجميع إشتراطات هذا الدستور وأن تُجلب داخل غلافات محكمة الغلق.
مادة (67)
يجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر قرار بعدم السماح بادخال أية أدوية مما هو منصوص عليه فى المادة السابقة فى مصر إلا إذا توافرت فيها صفات خاصة وبعد إختبارها والتأكد من صلاحيتها للاستعمال الطبي.