«حزب الله» يستهدف مصنعاً للمواد المتفجرة ومستوطنة كريات موتسكين الإسرائيلية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
مقالات مشابهة استعراض للحاسوب Asus Zenbook S 14 : معالجات أنتل Intel Lunar Lake !!
7 دقائق مضت
10 دقائق مضت
13 دقيقة مضت
16 دقيقة مضت
. رابط تذاكر النصر والوحده بدوري روشن السعودي 2025
22 دقيقة مضت
25 دقيقة مضت
أعلن «حزب الله» في بيانين منفصلين، اليوم (الأربعاء)، أن عناصره استهدفوا مصنع المواد المتفجرة في منطقة زخرون بصلية من صواريخ «فادي 3»، واستهدفوا للمرة الثانية مستوطنة كريات موتسكين الإسرائيلية بصليات من صواريخ «فادي 1».
وكان «حزب الله» أعلن في بيانات سابقة، اليوم، أن عناصره استهدفوا مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب بصاروخ باليستي من نوع «قادر 1»، كما استهدفوا مستوطنة حتسور، وقاعدة دادو، ومستوطنة ساعر، ومستوطنة كريات موتسكين بصليات من الصواريخ.
ونعى «حزب الله»، اليوم، ثلاثة من عناصره هم: عباس إبراهيم شرف الدين من بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان، و محمد حسين علي الرباح من بلدة تمنين الفوقا في البقاع، وحسين أحمد عوالي من بلدة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت.
كما نعى «حزب الله»، فجر اليوم، أحد قادته هو إبراهيم محمد قبيسي من بلدة زبدين في جنوب لبنان الذي قضى إثر عملية اغتيال إسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية، أمس.
يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان الحزب مساندة سكان القطاع.
Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: دقیقة مضت حزب الله من بلدة
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون
حدد قانون العقوبات ، عقوبة جريمة صنع المواد المتفجرة .
ويستعرض "صدى البلد"، من خلال هذا التقرير عقوبة صنع المواد المتفجرة.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.