أحكاما بين البراءة و 8 سنوات حبسا لمسيري شركات نائب برلماني سابق هارب من العدالة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أصدرت محكمة سيدي امحمد اليوم الأربعاء، حكما يقضي بإدانة المتهم “ز.س” بعقوبة عامين حبسا منها عام حبسا نافذا و 100 ألف دينار غرامة مالية نافذة. ويعتبر المتصرف الإداري “ز.س” للشركات المملوكة لنائب البرلماني السابق الهارب من العدالة “ه.ع”.
كما أدانت المحكمة كل من مسيري الشركات من عائلة البرلماني السابق كل من “ف.
و أدانة المتهم “أ.م” بعقوبة عامين حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة،و إدانة المتهم “م.ع” بعقوبة عامين و 100 ألف دج. و ادانة “ح.ع” بعقوبة عامين حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة.
فيما تمت إدانة المتهم “ه.س” بعقوبة عامين حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية نافذة، وادانة المتهم “ف.س” بعقوبة عام و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة.
فيما أصدرت المحكمة، حكما يقضي ببراءة المتهمين كل من “ب.مب”,”د.ع”,”أ.أع”,”ج.م”.
وجاءت هذه الأحكام بعد متابعة المتهمين بتحويل الأموال وسوء التسيير والاهمال. وتبديد الأموال في الشركات المملوكة لرجل الأعمال والنائب البرلماني السابق الهارب من العدالة “ه.ع”. والمحجوزة من طرف القضاء على يد المتصرف الإداري. الذي تم تعيينه من طرف محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد “ز.س”. بالتواطؤ مع بقي المتهمين للتصرف في مشاريع صناعية و فلاحية استفاد منها نائب برلماني سابق “ه.ع”. و عدد من أفراد عائلته بطريقة مخالفة للقانون، تم إنجاز منها 9 مشاريع.
ووجهت للمتهمين تهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية وتبديد أموال خاصة. إلى جانب تبديد أموال محجوزة من طرف الحارس .
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: إدانة المتهم حبسا نافذا سنوات حبسا
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بحذف مادة حظر تقاضي الجهات بقانون العمل أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبة النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب بحذف الفقرة الثانية من نص المادة 43 من قانون العمل الجديد، والتي تنص على: "يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40)من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز(1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى".
و ذكر النائب مبرر الحذف ، موضحا أن المستفيد من التوظيف دائمًا هو صاحب العمل وليس العامل، لأن صاحب العمل يحقق المكسب والربح والعامل يقدم قوة عمله، وبالتالي لا أستطيع الخصم من العامل أو مشاركته في قوة عمله.
و قال أن حذف نسبة الـ1% تغلق باب الشيطان، لأن من الممكن أن يأتي برلمان آخر يُقر زيادة النسبة لـ2% أو أكثر، علاوة على أن حذفها يتوافق مع التزامنا بالمعايير الدولية وحماية سوق العمل المصري، وعدم مخالفة مع اتفاقية منظمة العمل الدولية.
و قال محمد جبران وزير العمل؛ " النسبة موجودة بالقانون الحالي، وتم رفض مقترح التعديل بالحذف.
ووافق مجلس النواب، في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد .
ووافق المجلس، على المادة 37 وأصلها 36 وتنص :تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.