أحكاما بين البراءة و 8 سنوات حبسا لمسيري شركات نائب برلماني سابق هارب من العدالة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أصدرت محكمة سيدي امحمد اليوم الأربعاء، حكما يقضي بإدانة المتهم “ز.س” بعقوبة عامين حبسا منها عام حبسا نافذا و 100 ألف دينار غرامة مالية نافذة. ويعتبر المتصرف الإداري “ز.س” للشركات المملوكة لنائب البرلماني السابق الهارب من العدالة “ه.ع”.
كما أدانت المحكمة كل من مسيري الشركات من عائلة البرلماني السابق كل من “ف.
و أدانة المتهم “أ.م” بعقوبة عامين حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة،و إدانة المتهم “م.ع” بعقوبة عامين و 100 ألف دج. و ادانة “ح.ع” بعقوبة عامين حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة.
فيما تمت إدانة المتهم “ه.س” بعقوبة عامين حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية نافذة، وادانة المتهم “ف.س” بعقوبة عام و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة.
فيما أصدرت المحكمة، حكما يقضي ببراءة المتهمين كل من “ب.مب”,”د.ع”,”أ.أع”,”ج.م”.
وجاءت هذه الأحكام بعد متابعة المتهمين بتحويل الأموال وسوء التسيير والاهمال. وتبديد الأموال في الشركات المملوكة لرجل الأعمال والنائب البرلماني السابق الهارب من العدالة “ه.ع”. والمحجوزة من طرف القضاء على يد المتصرف الإداري. الذي تم تعيينه من طرف محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد “ز.س”. بالتواطؤ مع بقي المتهمين للتصرف في مشاريع صناعية و فلاحية استفاد منها نائب برلماني سابق “ه.ع”. و عدد من أفراد عائلته بطريقة مخالفة للقانون، تم إنجاز منها 9 مشاريع.
ووجهت للمتهمين تهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية وتبديد أموال خاصة. إلى جانب تبديد أموال محجوزة من طرف الحارس .
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: إدانة المتهم حبسا نافذا سنوات حبسا
إقرأ أيضاً:
17 مارس.. الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، لجلسة 17 مارس للحكم.
وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.
ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
فيما تنص المادة 306 مكرر
(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
مشاركة