الثورة نت|

استعرضت النيابة العامة بمحافظة صعدة أمام الشعبة الجزائية، اليوم، الأدلة في قضية المتهمين الثمانية بالتخابر مع دول العدوان ومن يعملون لمصلحتها.

وفي الجلسة المنعقدة برئاسة رئيس محكمة الاستئنافالقاضي عبدالله مطهر الديلمي، وعضوية القاضي أمير الدين ساري، والقاضي على الشجني، وأمين السر حمزة الحمزي وبحضور رئيس النيابة القاضي إبراهيم جاحز، وعضو نيابة الاستئناف القاضي عبدالملك الانسي، تم منح محامي الدفاع في القضية فرصة للرد على ما ورد في الأدلة من اثباتات حول الجرائم المرتكبة .

كما منحت المحكمة فرصة المستأنفين للتعقيب على رد النيابة إلى الجلسة القادمة 30 أكتوبر 2024م .

وكان الحكم الابتدائي قضى بإدانة المستأنفين بالتهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام ومعاقبتهم بالإعدام تعزيراً.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: النيابة العامة صعدة

إقرأ أيضاً:

ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟

 


أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

حيث وافق على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.

وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

كما وافق النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، حسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة (١٧٥) بمشروع  قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.

مقالات مشابهة

  • أمير هشام يكشف كواليس الجلسة الساخنة للجنة الاستئناف بخصوص أزمة لقاء القمة
  • رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد إطلاق كتاب "الأدلة على وجود الله وظهوره"
  • قبائل جماعة بصعدة تعلن جاهزيتها لمواجهة أي تصعيد للعدوان
  • رئيس مجلس الشيوخ يفتتح أعمال الجلسة العامة
  • رئيس مجلس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة لمناقشة دراسة عن الأمن الغذائي
  • العدوان الأمريكي يشن أربع غارات على مديرية آل سالم بصعدة
  • رئيس مجلس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة لمناقشة تطوير شركات قطاع الأعمال
  • الاحتلال يقدم لائحة اتهام بحق مقاتلي المقاومة الذين اقتحموا نير عوز
  • ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • القاضي العمدي يؤكد أهمية التقييم المستمر لأداء المحاكم بذمار