رفضت الدائرة 7 جنايات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من دفاعها على أمر حبسها في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، علاوة على اتهامها بحيازة وتعاطي مواد مخدرة.

كانت قد تقدمت الراقصة دوسة، باستئناف على قرار حبسها في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، عن طريق ظهورها بفيديوهات مخلة عبر موقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن حيازة وتعاطي المواد المخدرة.

وجددت النيابة العامة حبس الراقصة الشهيرة دوسة على خلفية اتهامها بحيازة وتعاطي المواد المخدرة بالإضافة إلى نشر الفسق والفجور، والتحريض على ارتكاب الرذيلة والظهور في مقاطع فيديو مخلة بالآداب، عبر منصات سوشيال ميديا المختلفة.

وكشفت التحريات في واقعة القبض على الراقصة دوسة، بتهمة نشر الفسق والفجور والتحريض على ارتكاب الرذيلة، والظهور في مقاطع فيديو مخلة بالآداب، عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة عن تفاصيل جديدة، إذ اعترفت المتهمة أمام جهات التحقيقات بترددها على الملاهي الليلية القاطنة بشارع الهرم، لأداء عروض رقص في حفلات داخل تلك الملاهي، كما أقرت بسفرها إلى دبي لتقديم بعض العروض في حفلات خاصة بدولة الإمارات.

اقرأ أيضاًلمس أجزاء حساسة.. ضبط سائق شركة نقل ذكي تحرش بسيدة في الدقي

كنز علي بابا.. ضبط مزارع بحوزته 369 قطعة أثرية في أسيوط

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النيابة العامة تحقيقات النيابة العامة الراقصة دوسة حبس الراقصة دوسة الفسق والفجور

إقرأ أيضاً:

بعد حجز محاكمتها لجلسة 28 ديسمبر.. ما عقوبة تهم البلوجر هدير عبدالرازق؟

بعد قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، لحجز محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء، لجلسة 28 ديسمبر للحكم،  يتساءل العديد من المواطنين عن عقوبة التهم الموجهة لها.

وعلى مدار الأيام الماضية، تصدرت البلوجر هدير عبد الرازق محركات البحث سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو تريند جوجل بعد تسريب فيديو لها خادش للحياء.

واستمعت المحكمة الاقتصادية، أمس لطلبات دفاع البلوجر "هدير عبدالرازق"، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، وهدم قيم المجتمع الأسرية، ونشر الفسق والفجور.

عقوبة نشر الفسق والفجور

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على أن كل من حرّض شخصًا، ذكرًا كان أو أنثى، على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهّله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه.

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.

تبعية التحريض على الفسق والفجور

نصت المادة 15 من قانون الدعارة على أنه يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

 وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام. وقد تناول القانون جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرّم كل فعل يخل بحياء الغير، وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح:

الجريمة الأولى: نشر مواد إباحية

ويندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء".

الجريمة الثانية: الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 269 مكررًا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق".

ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

ولثبوت تلك الجريمة، لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنًا، عالمًا بأن من شأنه أن يخدش الحياء.

مقالات مشابهة

  • كييف تجدد اتهامها للقوات الروسية بإعدام أسرى حرب أوكرانيين
  • بعد حجز محاكمتها لجلسة 28 ديسمبر.. ما عقوبة تهم البلوجر هدير عبدالرازق؟
  • "فلاش باك".. هاتريك "بيبو" والظهور الأول لـ "جوزيه" والنجمة الإفريقية الثالثة لقاهر "ريال مدريد"
  • السبت المقبل.. الحكم على البلوجر هدير عبد الرازق بتهمة الفسق والفجور
  • تغيبت للمرة الثالثة.. تفاصيل جلسة ماحكمة هدير عبد الرازق بقضية الفسق والفجور
  • اليوم.. نظر ثالث جلسات محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق بتهمة نشر فيديوهات مخلة
  • بينهم فتاة.. شرطة الرصافة تعتقل متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات
  • محاكمة البلوجر هدير عبد الرزاق في نشر الفسق والفجور غدا
  • السبت.. هدير عبدالرازق أمام ''الاقتصادية'' بسبب فيديوهات مخلة بالآداب
  • غدا.. البلوجر هدير عبد الرازق أمام المحكمة بسبب صور جريئة وفيديوهات مخلة بالآداب