صحيفة صدى:
2025-03-29@15:44:02 GMT

الكويت توافق على مشروع تعديل قانون الجنسية بالبلاد

تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT

الكويت توافق على مشروع تعديل قانون الجنسية بالبلاد

خالد الظفيري

وافق مجلس الوزراء بدولة الكويت على مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية بحيث لا يترتب على اكتساب الأجنبي للجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، كما لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية.

كما أجاز سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسبها وفقاً لحالات محددة تتعلق بمنحه الجنسية بطريق الغش أو التزوير، وكذلك إذا حكم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، وكذلك إذا فصل تأديبياً من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة، وإذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي، إضافة إلى قيامه بجرائم جسيمة.

من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الكويت قانون الجنسية الجنسیة الکویتیة

إقرأ أيضاً:

بعد إسقاطها عن 5 مواطنين.. حالات سحب الجنسية المصرية طبقا للقانون

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 13 الصادر أمس الخميس 27 مارس 2025، 5 قرارات جديدة لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أرقام: «10، 11، 12، 13، 14» لعام 2025.


وتضمنت القرارات الخمسة إسقاط الجنسية المصرية، عن بعض المواطنين لارتكابهم مخالفات جسيمة نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي :


نصت المادة (15) على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.


كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.


ويجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:

-إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠.
-إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
-إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
-إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى. 
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.

مقالات مشابهة

  • الكويت تقرر سحب الجنسية من مئات الأشخاص والداخلية تكشف 3 أسباب
  • البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 23-25 مارس 2025
  • «الموافقة على قانون المسئولية الطبية».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • بعد إسقاطها عن 5 مواطنين.. حالات سحب الجنسية المصرية طبقا للقانون
  • نائبة تكشف عن مقترحات جوهرية على مشروع قانون الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل
  • نائب: مجلس النواب عازم على تعديل قانون الانتخابات خدمة لأحزاب السلطة
  • حظر تعديل نظم الري المطور طبقا للقانون| تفاصيل
  • الكويت تصدر قانونا جديدا يهدف إلى تنظيم الاقتراض العام
  • اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض بالقانون الجديد