الاحتلال الإسرائيلي يعتقل صيادين قبالة بحر غزة وفلسطينيًا ثالثًا من الخليل
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، صيادين اثنين فلسطينيين قبالة بحر مدينة غزة، واستولت على مركب صيد كانا على متنه.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية «وفا»، أن جنود بحرية الاحتلال هاجموا مركب صيد صغير على بعد نحو 3 أميال قبالة بحر منطقة "السودانية" شمال غرب مدينة غزة، واستولوا عليه، واعتقلوا صيادين كانا على متنه.
يشار إلى أن زوارق الاحتلال، تتعمد يومياً مهاجمة الصيادين في بحر غزة، بإطلاق الرصاص عليهم واعتقالهم وتخريب شباك الصيد الخاصة بهم والاستيلاء على مراكبهم وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.
وفي مُحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنًا فلسطينيًا من مخيم العروب، بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني القدس القضية الفلسطينية فلسطين
إقرأ أيضاً:
مجلس مدينة الدارالبيضاء يرفض بيع عقار مركب محمد الخامس (وثيقة)
زنقة 20 . الرباط
أكدت رئيسة جماعة الدار البيضاء، في رسالة جوابية موجهة إلى مندوب أملاك الدولة بالدار البيضاء حول اقتناء قطعة أرضية تابعة للرسوم العقارية عدد 5387/ 33101 / 20346 /س17982/س قصد تسوية الوضعية القانونية للمركب الرياضي بالدار البيضاء ، أن الأمر غير ممكن.
و أكدت عمدة المدينة في الرسالة التي اطلع عليها موقع Rue20 ، أن جماعة الدار البيضاء لم تعبر يوما عن نيتها تفويت العقارات موضوع مراسلة مندوبية أملاك الدولة؟ لا حالا ولا مستقبلا.
و اعتبرت رئيسة مجلس المدينة ، أن مركب محمد الخامس، يعتبر هوية وذاكرة وحاضر ومستقبل الدار البيضاء.
و أوضحت أنه، وخلافا لما نصت عليه المواد ذات الصلة بالقرار المشترك رقم 3711-21 الصادر بتاريخ 17 شتنبر 2021 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 57.19 بشأن اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية، لم تطلب جماعة الدار البيضاء انعقاد اجتماع اللجنة الإدارية للتقييم، ولم تستدع إليه، ولم تحضره، بل ولا علم لها به.
و أشارت الى انه بموجب الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، خاصة المادة الرابعة منه، فإن مركب محمد الخامس باعتباره عقارا تمتلكه جماعة الدار البيضاء. و مخصصا للاستعمال المباشر من قبل العموم ولتسيير مرفق عمومي مخصص للتظاهرات الرياضية، يندرج ضمن الملك العام للجماعة.
وحيث إن المادة الخامسة من نفس القانون تنص على أن الملك العام لا يقبل التفويت.
وذكرت أن القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات خاصة المواد 38 و 39 و 40، حدد على سبيل الحصر الجهات التي يمكنها طلب إدراج نقط في جدول أعمال المجلس، وهي رئيس المجلس عامل العمالة أو الإقليم، وأعضاء المجلس وفق شروط محددة، وهو ما يؤكد أن أي طلب بهذا الخصوص يجب أن يندرج ضمن الإطار القانوني المنظم لاختصاصات المجلس الجماعي.