وافقت الحكومة، اليوم، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

ونص مشروع القرار على أن يُنشأ مجلس أعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاثة في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.

ويكون تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل برئاسة وزير العمل، وعضوية ممثلين عن وزارات: الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، والسياحة والآثار، والتضامن الاجتماعي، والعدل، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والزراعة واستصلاح الأراضي، وقطاع الأعمال العام، والعمل، والتربية والتعليم والتعليم الفني.

كما يضم المجلس أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وهم 11 عضوًا يمثلون منظمات أصحاب الأعمال المعنية، تُرشحهم منظماتهم بالتوافق فيما بينهم، على أن يُراعى تمثيل: اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والاتحاد المصري للغرف السياحية، واتحاد بنوك مصر، والاتحاد المصري للتأمين، والاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية. كما يضم 11 عضوًا يمثلون المنظمات النقابية العمالية، ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى تمثيل الاتحادات النقابية العمالية الأكثر تمثيلا للعمال، والنقابات العامة غير المنضمة لاتحاد نقابي عمالي، واللجان النقابية غير المنضمة لنقابات عامة، والعاملين في القطاع غير المنظم، والعمالة غير المنتظمة، فضلًا عن وجود أعضاء من ذوي الخبرات الاقتصادية والعمالية والمؤسسية، هذا مع ضرورة مراعاة تمثيل النساء في عضوية المجلس.

ويحضر اجتماعات المجلس ممثلون عن المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للأجور.

ويختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل؛ بالمشاركة في رسم السياسات القومية للحوار الاجتماعي، وتهيئة بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاثة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والمنظمات النقابية العمالية والعلاقات الصناعية، والقوانين ذات الصلة، هذا إلى جانب إعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية لاتفاقيات العمل الدولية والعربية وإبداء الرأي بشأنها قبل التصديق عليها، واقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليًا أو جزئيًا.

كما يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل؛ باتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على كافة المستويات، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل، وإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية، والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، هذا إلى جانب النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.

وللمجلس أن يُنشئ فروعا له في المحافظات للقيام بمهامه على مستوى كل محافظة، كما أن له أن يشكل لجانًا نوعية من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بالمهام التي توكل إليها، كما يكون للمجلس موقع إلكتروني رسمي أو منصة إلكترونية تفاعلية لنشر كافة قراراته وتوصياته وأنشطته التي يقوم بها، وضمان التواصل مع الأعضاء وذوي المصلحة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الحكومة مجلس الوزراء مجال العمل مصطفي مدبولي المجلس الاعلي وزارة العمل علاقات العمل استقرار العمل القوانين العمالية التنمية الاقتصادية والمجلس القومی المجلس القومی

إقرأ أيضاً:

لماذا وافق مجلس النواب على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل؟

 

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة  على طلب إعادة المداولة المُقدّم من النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة 89، بحيث يصبح نصها:

"وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكلٍّ من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدتها، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة".

وذلك حفاظًا على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).

كما وافق مجلس النواب على طلب إعادة المداولة المُقدّم من النائب عمرو درويش (أمين سر لجنة الإدارة المحلية) بحذف البند رقم 8 من المادة 148 من مشروع القانون الخاصة بفصل العامل حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل، في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون.

وأشار النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن الحكومة أتت بتعديلات أخيرة "اليوم" على مشروع قانون العمل الجديد، ومنها تعديلات في التعريفات لضمان حقوق العمال في حالة عدم وجود عقد عمل، وكذلك تم إلغاء تحديد أماكن العمل بمعرفة صاحب العمل، والمذكورة في الفصل الثاني "أنماط العمل الجديدة".

وفيما يخص المادة 102 المستحدثة، تم تعديل اختصاصات المجلس القومي للأجور بأن يضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة في المادة رقم 12 من القانون، بالإضافة إلى تمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية.

من جانبه قال وكيل لجنة القوى العاملة، إن مشروع القانون الحالي يُعتبر خطوة في طريق تحسين بيئة العمل، والحفاظ على حقوق العمال، وتشجيع أصحاب الأعمال.

 

وكان قد أعاد الوزير محمود فوزي التأكيد على أن مشروع قانون العمل يراعي التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال، مشيرًا إلى أن المجلس لم يُقصر في منح الوقت الكافي للنقاش والمشاورات حول مشروع قانون العمل. وإنه من خلال النظرة الكلية لمجموع النصوص، ونظرا لأهمية مشروع القانون فإنه يتعين اجراء بعض الضبط وهذا ما دعا الحكومة للتقدم بطلب إعادة المداولة في بعض المواد.

فقد وافق المجلس على استحداث مادة جديدة في مواد الإصدار بناء على اقتراح الحكومة، والتي تقضي بأن أحكام قانون العمل لا تخل بأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2015.

وقال وزير الشئون النيابية أن الحكومة تقترح أن تكون هذه المادة مادة تالية للمادة الرابعة، مبررًا إضافة المادة المستحدثة بألا يكون هناك تعارض بين قانون تيسيرات منح تراخيص المنشآت الصناعة وقانون العمل.

وأشار السيد الوزير إلى أنه كان هناك رأي في الحكومة يطلب وضع عبارة "مع عدم الإخلال" في موضعين في مشروع القانون منها السلامة والصحة المهنية، لكن ما دام جاء هذا الحكم في مواد الإصدار فإنه ينسحب على كل مواد القانون.  

ووافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل تعريف العامل في مشروع القانون، وأكد وزير الشئون النيابية، أن الهدف من التعديل عدم الإضرار بالعمال وعدم التضييق عليهم، حيث إن عبارة "عقد العمل" قد يفهم منها أنه لا بد أن يكون مكتوبا، وطالما الأمر مستقر في التطبيق فى التعريف القديم ولا نرغب في إضافة تعريف جديد نستخدم التعريف القديم.

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أثناء طلبه لإعادة المداولة التي قدمتها الحكومة في شأن المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبرًا أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل لا سيما في ضوء جواز انعقاد المجلس كلما دعت الضرورة لذلك، ووافق مجلس النواب، علي مقترح الحكومة.

ووافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل عنوان الفصل الرابع في مشروع قانون العمل والذي كان "أحكام عمل الأطفال"، ليكون "أحكام تشغيل وتدريب الأطفال"،

وقال المستشار محمود فوزي: " نحن لا نتحدث عن عمل الأطفال لأن عمل الأطفال مخالف للدستور لذلك الأفضل أن يكون العنوان “أحكام تشغيل وتدريب الأطفال"، ليكون متفقا مع الدستور المصري أولا، يكون متفق مع المعايير الدولية ثانيًا.

مقالات مشابهة

  • لماذا وافق مجلس النواب على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل؟
  • الحكومة الفلسطينية تصادق على حزمة من القرارات الجديدة
  • لحظة تاريخية.. ممثل الحكومة يشكر المساهمين في إقرار مشروع قانون العمل الجديد -تفاصيل
  • «مؤتمر لندن»: توافق على منع تقسيم السودان .. السعودية تدعو إلى دعم الحوار
  • "مكتب الشورى": مجلس الوزراء يؤكد المضي قدمًا في تطبيق نظام العمل عن بُعد
  • بعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟
  • مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
  • ننشر كلمة رئيس مجلس النواب عقب الموافقة على مشروع قانون العمل الجديد
  • جبالي: قانون العمل من الإنجازات التشريعية التي تمس قطاعا عريضا من المواطنين
  • البرلمان يوافق علي طلب الحكومة بإعادة المداولة على مواد بمشروع قانون العمل