بين الحبس والغرامة.. كيف حدد القانون عقوبة بيع الأدوية المغشوشة؟
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
بينما يتجرد البعض من ضمائرهم، مُلحقين الأذى البالغ بحياة الأخرين، من خلال ترويجهم لأدوية مغشوشة غير صالحة للاستهلاك، قد تؤدي بحياة الإنسان إلى الهلاك، فقد تضمن قانون العقوبات، عدة مواد من شأنها أن تكفل عقوبات رادعة في ذلك الشأن.
وصلت تعذيب أودت بحياتها .. تجديد حبس المتهم بقتل طفلته بالخصوص المشدد 10 سنوات لشقيقين تعديا على ربة منزل وابنتها
كيف حدد القانون عقوبة بيع الأدوية المغشوشة؟
وفي ذلك السياق، وضع قانون العقوبات رقم 48 لسنة 1941 عقوبات رادعة فى حال بيع أدوية مغشوشة قد تضر بصحة المواطنين أو الحيوانات، على حدٍ سواء، حيث ينص القانون على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهت صلاحيتها.
وبموجب القانون، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 7 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 40 ألف جنيه، إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية، ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان وتُعرض حياتهم للخطر.
وفي السياق نفسه، تضمن قانون العقوبات، بشأن عقوبة الغش والتدليس، أنه من يثبت قيامه بجلب تلك المنتجات من الخارج أو القيام بتصنيعها بدون ترخيص، تكون عقوبته بالحبس لمدة 7 سنوات.
موضوعات ذات صلة:
أنهت حياة أمها واستدعت صديقها لمُشاهدة الجثمان!.. تفاصيل صادمةأم تفقد حياتها في عيد الميلاد..رصاصة تصنع المأساة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون العقوبات عقوبة بيع الأدوية المغشوشة الحبس أدوية الحيوانات المواطنين ولا تتجاوز لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
ضبط مستشفى خاص يعمل دون ترخيص في سوهاج..وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة المخالفة
شنت مديرية الصحة بسوهاج، حملات تفتيش موسعة على المنشآت الصحية الخاصة بمراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط مستشفى خاص بمركز المنشاة، ومركز علاج طبيعي بإحدى قرى مركز سوهاج، يعملان دون ترخيص ويخالفان الاشتراطات الصحية.
تفاصيل الواقعةتعود أحداث الواقعة عندما وجّه الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، فرق التفتيش التابعة لإدارة العلاج الحر وذلك بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية مثل هيئة الدواء المصرية، وجهاز حماية المستهلك، والرقابة التجارية، لتنفيذ حملات رقابية على المؤسسات الصحية الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور هشام ذكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.
وأكد "دويدار" أن الحملات أسفرت عن ضبط مخالفات جسيمة، شملت عمل المستشفى والمركز دون ترخيص، ومخالفة الاشتراطات الصحية وبيع أدوية داخل مركز العلاج الطبيعي بالمخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة رقم 153 لسنة 2004، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وهو ما يشكل خطرًا على صحة المواطنين المترددين على تلك المنشآت.
وناشد وكيل وزارة الصحة المواطنين بضرورة التحقق من وجود ترخيص للمنشأة الطبية قبل تلقي الخدمة، وكذلك التأكد من ترخيص مزاولة المهنة للعاملين بها، لضمان الحصول على رعاية صحية آمنة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية لضمان سلامة الخدمة الطبية المقدمة في القطاع الصحي الخاص بالمحافظة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة عمل عيادة بدون ترخيص.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصوواجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".