"بيطري المنوفية": ضبط أربع ذبائح ضأن فاسدة مذبوحة خارج المجازر بالسادات
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.
وفي هذا الشأن ، أفاد الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري عن قيام إدارة الصحة العامة والمجازر برئاسة الدكتور هاني شمس الدين وبالإشتراك مع جهاز حماية المستهلك بشن حمله تفتيشية مكبرة والمرور على محلات الجزار والمطاعم بمدينة السادات ، للتأكد من جودة وسلامة المنتجات والأطعمة المقدمة للمواطنين ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية .
وأسفرت الحملة عن ضبط ٤ ذبائح ضأن مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي وزن ١٥٠كجم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاشتراطات الصحية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الطب البيطري المنوفية محافظ المنوفية
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.