حكومة الكويت تناقش ضوابط منح وسحب الجنسية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
المناطق_متابعات
عقـد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء، برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية بحيث لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، كما لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية، إضافة إلى أن مشروع مرسوم بقانون آنف الذكر أجاز سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسبها وفقاً لحالات محددة تتعلق بمنحه الجنسية بطريق الغش أو التزوير.
وتابع: “كذلك إذا حكم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، وكذلك إذا فصل تأديبياً من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة ، وإذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي، إضافة إلى قيامه بجرائم جسيمة”.
ومن جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
واطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ووزير النفط بالوكالة نوره سليمان الفصام وعدد من قياديي الوزارة والهيئة العامة للاستثمار بشأن الحالة المالية للدولة كما هي في 31 /3 /2024، استناداً إلى المادة (150) من الدستور .
ومن جهة أخرى استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه كل من وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة، أمثال هادي الحويلة ووزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان، عبداللطيف حامد المشاري بشأن صدور القرار الوزاري رقم (696) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (206) لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به والذي تنص مادته الأولى حول الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتسهيل حركة واستعمالات ذوي الاحتياجات الخاصة داخل وخارج كافة المباني لجميع مناطق الكويت في حين نصت مادته الثانية على تطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام المعتمد من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة وفقاً للاستعمال المحدد للمبنى .
وفي إطار حرص وزارة الشئون الاجتماعية بالقيام بدورها الرقابي على أعمال جمعيات النفع العام والجمعيات والمبرات الخيرية أحاطت وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة أمثال هادي الحويلة مجلس الوزراء علماً بإعداد الوزارة دراسة عن أوضاع عدد من جمعيات النفع العام والذي تبين أن هذه الجمعيات غير فعالة ومخالفة لمواد القانون رقم (24) لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام تمهيداً لإصدار قرار بحل وتصفية هذه الجمعيات مشيرة معاليها إلى قيام الوزارة بإعداد دراسة أخرى حول قيام بعض الجمعيات والمبرات الخيرية بمخالفة القوانين والقرارات المنظمة وارتكابهم العديد من المخالفات تمهيداً لإصدار قرار بحل وتصفية هذه الجمعيات والمبرات الخيرية .
من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد الصباح وعدد من قياديي ومسئولي الجهاز بشأن تقرير بناء منظومة إدارة الأداء الحكومي بهدف الحد من الملاحظات الواردة بتقارير الأجهزة الرقابية على الجهات الحكومية، وتحقيق الاستدامة المالية للدولة من خلال تبني سياسات مالية، وتطوير آليات الحوافز والمحاسبة والتقييم لكافة العاملين، وإعداد الجهات الحكومية لاستراتيجيات مرتبطة برؤية دولة الكويت، وتحسين مؤشرات الكويت الدولية، وتعزيز ثقة المواطنين بالأداء الحكومي، وتحقيق درجات عالية من الرضا على الخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى إعداد مؤشرات قياس أداء الجهات الحكومية لتهيئة بيئة أعمال منظومة إدارة الأداء الحكومي .
من جانب آخر أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للغارات الجوية والعمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة ، والتي أدت إلى سقوط المئات من القتلى والجرحى، في انتهاكٍ صارخ لكافة الأعراف والقوانين الدولية بما فيها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة ، مؤكداً تضامن دولة الكويت ووقوفها إلى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة، رافضاً كل ما من شأنه المساس بسيادة الجمهورية اللبنانية الشقيقة واستقرارها.
وجدد مجلس الوزراء التحذير من مغبة التصعيد المتزايد وتعريض دول المنطقة لخطر اتساع رقعة الحرب الناتجة عن استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة ، وتجاهل قوات الاحتلال الإسرائيلي للمناشدات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مما يحتم وجود وقفة جادة وصارمة تجاه ما يرتكب من جرائم ضد المدنيين الأبرياء.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط 25 سبتمبر 2024 - 12:30 مساءً شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد25 سبتمبر 2024 - 12:04 مساءًاكتشاف نوع جديد من أسماك القرش الشبح أبرز المواد25 سبتمبر 2024 - 11:59 صباحًاموسم تمور المدينة المنورة ينظّم معرضًا لتحفيز الاستثمار في قطاع التمور بالمنطقة أبرز المواد25 سبتمبر 2024 - 11:57 صباحًا“الأونروا” تحذر من ضياع جيل كامل في غزة بسبب تجاهل القانون الدولي الإنساني أبرز المواد25 سبتمبر 2024 - 11:56 صباحًاعشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى أبرز المواد25 سبتمبر 2024 - 11:52 صباحًاريال مدريد يفلت من استفاقة ألافيس المتأخرة25 سبتمبر 2024 - 12:04 مساءًاكتشاف نوع جديد من أسماك القرش الشبح25 سبتمبر 2024 - 11:59 صباحًاموسم تمور المدينة المنورة ينظّم معرضًا لتحفيز الاستثمار في قطاع التمور بالمنطقة25 سبتمبر 2024 - 11:57 صباحًا“الأونروا” تحذر من ضياع جيل كامل في غزة بسبب تجاهل القانون الدولي الإنساني25 سبتمبر 2024 - 11:56 صباحًاعشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى25 سبتمبر 2024 - 11:52 صباحًاريال مدريد يفلت من استفاقة ألافيس المتأخرة ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات ميانمار إلى 419 شخصًا ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات ميانمار إلى 419 شخصًا تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2024 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أبرز المواد25 سبتمبر 2024 الجنسیة الکویتیة القانون الدولی مجلس الوزراء صباح ا
إقرأ أيضاً:
ضوابط امتناع المتهم عن الإجابة وفقا لـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن تفاصيل استجواب المتهم وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يقوم مجلس النواب بمناقشة الان والي حدد الضوابط وحال امتناع المتهم عن الإجابة فيما يلي:
قبول المتهم الاستجواب شرط أساسي أمام المحكمة
ورد ذلك وفقا لما جاء في المادة (272) التي وافق عليها مجلس النواب، وتنص على: لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك.
وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة، يلفته القاضي إليها ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات.
الموقف حال امتنع المتهم هم الإجابة
وإذا امتنع المتهم عن الإجابة، أو إذا كانت أقواله في الجلسة مخالفة لأقواله في محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى.
ووافق مجلس النواب على المادة (273) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى أن يتكلم.
وفي جميع الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم.
ويجوز للمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله بعد التنبيه عليه.
وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة، ثم تصدر حكمها بعد المداولة.
ووافق مجلس النواب على المادة (274)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية : يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالي على الأكثر.
ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة، ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم، ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى، وما قضي به في المسائل الفرعية، ومنطوق الأحكام الصادرة، وغير ذلك مما يجري في الجلسة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (275) وتنص على: يُحكم على وجه السرعة في القضايا الخاصة بالأحداث والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررًا والثالث والرابع والرابع عشر من الكتاب فـ الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في المواد ۳۰۲، ۳۰۳ ، ۳۰۶، ۱ ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات إذا وقعت بواسطة الصحف والقانون رقم ٣٩٤ لسنة /١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر.
ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة في القضايا المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في مواد الجنح وثلاثة أيام كاملة في مواد -الجنايات غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية
ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة. وتنظر القضية في جلسة تعقد في خلال أسبوعين من يوم إحالتها إلى المحكمة المختصة وإذا كانت القضية محالة إلى محكمة جنايات أول درجة يقوم رئيس محكمة الـ الاستئناف المختصة بتحديد جلسة في الميعاد المذكور.
كما ألزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أن يكون إحضار المتهم لجلسة المحاكمة بدون قيود.
جاء ذلك وفق ما جاء في المادة 268 التي وافق عليها مجلس النواب وتنص على: يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجرى عليه الملاحظة اللازمة.
يحضر المتهم الجلسة بغير قيود
ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن تطلعه على ما تم في غيبته من الإجراءات.
يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود
كما وافق مجلس النواب، على المادة 269 وتنص على: يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفًا بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولًا، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وتنص المادة (270) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: بعد سماع شهادة شهود الإثبات يسمع شهود النفي ويسألون بمعرفة المتهم أولًا، ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية، ثم بمعرفة النيابة العامة، ثم بمعرفة المجني عليه، ثم بمعرفة المدعي بالحقوق المدنية وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم.
ويجوز لكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها، أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض.
وتنص المادة (271) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة، أو تأذن للخصوم بذلك.
منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى
ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، أو غير جائزة القبول، ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.
ويجوز لها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحًا كافيًا.