النزاهة: قرابة 250 ألف متجاوز على نظام الحماية الاجتماعية من أرباب وأفراد أُسر الموظفين
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، رصدها حوالي 250 ألف متجاوز من أرباب وأفراد أُسر موظفي الوزارات على نظام الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات ما عدا اقليم كوردستان.
وأوضح مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في تقرير صادر عنه اليوم، أنَّ فريقاً مُؤلَّفاً في دائرة الوقاية قام بزياراتٍ إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة وعددٍ من تشكيلاتها؛ لتشخيص الظواهر السلبيَّة التي قد تُؤدّي إلى تعاطي الرشوة في هيئة الحماية الاجتماعيَّـة والتشكيلات التابعة لها في بغداد والمُحافظات، ورصد (2167) مُتجاوزاً على نظام الحماية الاجتماعيَّة في بغداد خلال العام 2023، فيما بلغ عدد المُتجاوزين من أرباب وأفراد أسر مُوظَّفي الوزارات والدوائر (242,820) فرداً.
وأشار التقرير إلى عدم تعاون الدوائر في موضوع حجز رواتب كفلاء المُقترضين المُتلكّئين عن السداد ورفض عددٍ من دوائر وزارة الداخليَّة الحجز؛ بذريعة عدم جوازه إلا بموجب أمرٍ قضائيٍّ؛ ممَّا يُقلّل رأس المال المُخصَّص للقروض، مُنبّهاً إلى أنَّ قانون الحماية الاجتماعيَّة لم يرد فيه نصٌّ على فرض عقوباتٍ رادعةٍ على من يتجاوز على النظام، أو نصّ على استرداد الأموال التي يتمُّ التجاوز عليها والتي يتمُّ تقسيطها أحياناً؛ ممَّا شجَّع على التجاوز للحصول على رواتب الحماية.
وشخَّص التقرير تأخُّر إنجاز المُعاملات؛ بسبب اتباع إجراءاتٍ وآلياتٍ روتينيَّةٍ في المُخاطبات بين أقسام دائرة الحماية والمُؤسَّسات الأخرى؛ وعدم وجود أجهزة القراءة الإلكترونيَّة (الباركود)؛ ممَّا يُؤدّي إلى ضياع حقّ المراجع في الأسبقيَّـة بالتقديم، إضافة إلى تذمُّر بعض المراجعين؛ بسبب تعرُّضهم لحالات الابتزاز مقابل الوعد بإنجاز معاملات شمولهم بنظام الحماية الاجتماعيَّة، لافتاً إلى ضرورة قيام الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ كافة بسرعة الإجابة على الكتب المُوجّهة إليها.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الحمایة الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
مفهوم المحارم من الرجال وحكم تعاملهم مع المرأة
المحارم.. أوضحت دار الإفتاء المصرية المراد بـ المحرم من الرجال، وهو مَن لا يجوز للمرأة مناكحته على التأبيد بسبب القرابة أو الرضاع أو المصاهرة، أما زوج الأخت فهو كالأجنبي عنها وليس من المحارم، ولا يجوز الظهور أمامه من دون حجاب.
مفهوم المحارم من الرجالوقالت الإفتاء إن المحرمية بسبب قرابة الدم تسمى قرابة نسبية، والقرابة بسبب الرضاع ترتب حرمة النكاح كما ترتبه القرابة النسبية، والقرابة التي تنشأ بسبب النكاح تسمى قرابة سببية أو قرابة المصاهرة، وهي تنشأ بسبب العلاقة المباشرة بين الزوج وزوجته، وعلاقة غير مباشرة بين كل واحد من الزوجين وأقارب الزوج الآخر وهي مستمدة من العقد بين الزوجين.
المحارم من القرابة النسبية
فمن المحارم بسبب القرابة النسبية: الأب وإن علا، والابن وإن نزل، والأعمام الأشقاء أو لأب أو لأم، والأخوال، والأخ وابن الأخ وابن الأخت وإن نزلا.
المحارم من الرضاع
وبسبب الرضاع: الأب والابن والأخ من الرضاع، وأبناؤهم وإن نزلوا.
المحارم من المصاهرة
وبسبب المصاهرة: والد الزوج أو ابنه ونحو ذلك.
ويترتب على هذه المحرمية بالنسبة للمرأة أنه يباح لهما الخلوة في السفر والحضر ونحوها مع المحافظة على الآداب الشرعية؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ﴾ [النور: 31].
ولا فرق في الحكم بين كون المحرمية قد ثبتت من جهة القرابة أو الرضاع أو المصاهرة، إذ جمعت الآية في الحكم بين المحارم من جهة القرابة والمصاهرة، فجعلت آباء بعولتهن وأبناء بعولتهن من محارم المرأة بالمصاهرة، وقد ذكرهم الله تعالى مع آبائهن وأبنائهن وساواهم جميعًا في حق إبداء الزينة لهم، كما في "المغني" للإمام ابن قدامة (7/ 99، ط. مكتبة القاهرة).
وقد ثبت عين الحكم للمحرمية من الرضاع لحديث أمِّ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، أنَّ عمها من الرضاعة وكان يسمى "أفلح" استأذن عليها فحجبته، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لها: «لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".
وزوج الأخت بالنسبة للمرأة هو كالأجنبي عنها؛ لأن محرميتها عليه ليست مؤبدة، وإنما هي على التأقيت، ومعنى ذلك: أن التحريم بينهما إنما هو للجمع بينها وبين أختها في الزواج، وليس لتحريم أصل الزواج؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 23]، بحيث إنها تحلُّ له إذا ما فارق أختها -التي هي زوجته- بموتٍ أو طلاقٍ، وفي هذا المعنى يقول العلامة برهان الدين ابن مفلح في "المبدع" (3/ 96، ط. دار الكتب العلمية): [زوج الأخت ليس بمحرم لأختها؛ لأن تحريمها ليس على التأبيد] اهـ.
ومع حرص الشرع الشريف على ذلك، فقد ظهرت سماحته في أنه لم يمنع من مطلق الاختلاط بين الرجال والنساء، فالذي عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا أن مجرد وجود النساء مع الرجال في مكان واحد ليس حرامًا في ذاته، وأن الحرمة إذا حصلت فإنها تكون لأمور عارضة لهذا الاجتماع، كأن يكون الاختلاط بالتلاصق والتلامس وغيرها مما نص الشرع على حرمته.
جاء في "المعيار المعرِب" للعلَّامة الونشريسي المالكي (11/ 228، ط. دار الغرب الإسلامي): [يجب نهيهن عن اجتماعهن مع الرجال اجتماع ملاصقة؛ لأن ذلك كله حرام] اهـ.