تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم بالحبس عامين في التعدي على فتاة بمنطقة باب الشعرية  
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على متهم في التعرض لفتاة أثناء سيرها في الطريق العام.

وكشفت التحقيقات، عن أن الفتاة كانت في طريقها للجامعة وفوجئت بقيام المتهم بفعل فاضح، واستغاثت بأحد أفراد الأمن في الشارع وتم اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة وبمواجهته اعترف ارتكاب واقعة خلع ملابسه وخدش حياء المجني عليها والتعرض لها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: جنايات القاهرة باب الشعرية مديرية أمن القاهرة فعل فاضح الشارع الإجراءات القانونية التحقيقات

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية الجديد| تعرف على ضوابط مد الحبس الاحتياطي والحد الأقصى له وفقًا للقانون

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد أن انتهت من مناقشة مواد مشروع القانون، والتي بلغ عددها (540) مادة وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

 


ضوابط مد الحبس الاحتياطي


وقد حددَّت المادة (122) من مشروع القانون ضوابط مد الحبس الاحتياطى، حيث نصت على أن:


إذا لم ينته التحقيق ورأى عضو النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطى أو التدبير لما يزيد على ما هو مقرر فى المادتين 120،121 من هذا القانون، وفى الأحوال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 116 من هذا القانون، وجب عليه قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطى عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمرًا مسببًا بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد مدة الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يومًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو بالإفراج عن المتهم أو بإنهاء التدبير حسب الأحوال.

 

وأوجب القانون وفقا لهذه المادة عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيًا تسعون يومًا وذلك لاتخاذ الإجراءات التى يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.

 

وحددت المادة (123) من القانون حد أقصى للحبس الاحتياطى فى الجنح والجنايات وجرائم الإعدام لايجب تجاوزه حيث نصت على أن: لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى أو التدبير على ثلاثة أشهر فى مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة (132) من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير حسب الأحوال.

 

فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير حسب الأحوال.

 

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن  تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر فى الجنح واثنا عشر شهرًا فى الجنايات، وثمانية عشر شهرًا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام.

 

وأجازت المادة (124) لمحكمة الجنايات المستأنفة ولمحكمة النقض إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين.

 

 

مقالات مشابهة

  • اليوم.. محاكمة متهم بقتل صديقه بسبب 100 جنيه
  • الإجراءات الجنائية الجديد| تعرف على ضوابط مد الحبس الاحتياطي والحد الأقصى له وفقًا للقانون
  • الحبس 3 سنوات للمتهمين بسرقة فتاة بالإكراه فى سط البلد
  • المتهمون بالنصب على الحجاج المصريين يستأنفون على حكم حبسهم عامين
  • حبس خادم إعلامي شهير لمدة عامين في اتهامه بسرقته.. تفاصيل
  • المشدد 5 سنوات لمتهم بحيازة ألف قرص ترامادول و20 طربة حشيش بالشرقية
  • السجن 3 سنوات لمتهم هتك عرض ربة منزل بالقوة في الشرقية
  • السجن 3 سنوات ل"فران" متهم بهتك عرض فتاة بالشرقية
  • القبض على متهم بقتل فتاة شمالي بغداد