بوابة الوفد:
2025-03-11@11:37:47 GMT

جامعة قناة السويس تضع ضوابط لإقامة حفلات التخرج

تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT

أعلنت جامعة قناة السويس، قواعد وضوابط لإقامة حفلات التخرج داخل الحرم الجامعي والمنشآت التابعة لها بعد الحصول على الموافقة من قبل إدارة كل كلية بالجامعة .

وجاء القرار عقب النظر في كتاب الدكتور مصطفى رفعت - أمين المجلس الأعلى للجامعات بشأن قرار المجلس بجلسته رقم(٧٥٤)  بالموافقة على اعتماد بروتوكول إقامة الفاعليات داخل وخارج الحرم الجامعي.

وكانت عدد من حفلات التخرج بجامعات ومعاهد خاصة وحكومية  شهدت خلال الموسم الدراسي الماضي مجموعة من التجاوزات من المنظمين للحفلات والطلاب مما آثار جدلا مجتمعيا واسعا .

وجاء بالقرار الجامعي  تحديث الضوابط الخاصة بتنظيم حفلات تخرج الطلاب بالجامعات المصرية للتأكيد على أن تنظيم حفلات التخرج والفعاليات الطلابية الجامعية يكون حصرياً داخل الحرم الجامعي والمنشآت التابعة للجامعة ولا يجوز تسمية أى فعالية تعقد خارج المنشآت التابعة للجامعة حفل تخرج" ولا يجوز استخدام اسم أو شعار الجامعة في مثل هذه الفعاليات ويحظر على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالجامعات حضورها ويعتبر هذا التواجد خروجاً على القيم والتقاليد الجامعية الأصلية كما يتم تحديد موعد

الفعالية فى خطة الأنشطة السنوية الفصلية وتعتمد هذه الخطة من المجالس المعنية كما يجب الحصول على

موافقة مجلس الكلية في حالة تنظيم الفعاليات على مستوى القسم أو البرنامج أو الشعبة أو الكلية .

أما في حالة تنظيم فعالية على مستوى الجامعة فيجب الحصول على موافقة نائب رئيس الجامعة المختص ومجلس الجامعة ويتم تشكيل لجنة للإشراف على تنظيم أى فعالية طلابية برئاسة أحد أعضاء هيئة التدريس

وعضوية عدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين بالجامعة ويتم تشكيل لجنة أو أكثر من اللجان التنفيذية

ويكون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالجامعة أساس قوائم هذه اللجان وتقوم هذه

اللجان بمهمتها التنفيذية تحت إشراف لجنة الإشراف ويشارك الطلاب كمعاونين فى التنفيذ تحت إشراف لجنة الإشراف واللجان التنفيذية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حفلات التخرج القيم والتقاليد المجلس الاعلى للجامعات جامعة قناة السويس أمين المجلس الأعلى للجامعات حفلات التخرج أعضاء هیئة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يقر ضوابط تنظيم أنماط العمل الجديدة عبر المنصات الرقمية

أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المواد المنظمة لأنماط العمل الجديد بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

وجاءت المواد كالتالي:

مادة (96)
يسري على العاملين في أنماط العمل الجديدة كافة الحقوق والواجبات التي تسري على العاملين في الأنماط التقليدية للعمل، وعلى الأخص الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجر وطريقة حسابه، وضمان الحصول عليه، وإتاحة التدريب المهني وبرامج تنمية المهارات، والحق في المفاوضة الجماعية، والحرية النقابية وفقاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.

مجلس النواب يوافق على آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة لدى صاحب العملمجلس النواب يقر الخصم من أجر العامل لصالح دين النفقةمجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمةمجلس النواب يوافق على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر

مادة (97)
يعتبر نمطاً جديداً من أنماط العمل كل عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليدية، أيا كان شكل أداء العمل، أو طريقة تنفيذه، ويقدم لصالح صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه، مقابل أجر أياً كانت صورته، ويعتبر نمطاً من أنماط العمل الجديدة على الأخص ما يأتي:
1- العمل عن بعد، وهو أداء العمل في مكان يختلف عن المقر التقليدي للمنشأة، ويتم تنفيذه من خلال الوسائل التكنولوجية، وفقاً للأماكن التي يقبلها صاحب العمل.
2- العمل عبر المنصات الرقمية.
3- العمل لبعض الوقت أو جزء من الوقت.
4- العمل المرن، وهو أداء العمل بنفس عدد ساعات العمل المطلوبة من العامل، في أوقات غير متصلة يتم الاتفاق عليها بين طرفي علاقة العمل.
5- تقاسم العمل، هو العمل الذي يقوم بإنجازه أكثر من شخص ويتقاسمون فيه الأدوار أو الأوقات، كما يتقاسمون الأجر، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه.
6- أي صور أخرى للعمل يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
مادة 98 
تسري على علاقات العمل في أنماط العمل الجديدة ما يسري على علاقات العمل التقليدية، وذلك مع مراعاة طبيعة كل عمل وطريقة أدائه.
كما يسري على العاملين في تلك الانماط كافة الحقوق والواجبات التي تسري على العاملين في الأنماط التقليدية للعمل، وعلى الأخص الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجر وطريقة حسابه، وضمان الحصول عليه، وإتاحة التدريب المهني وبرامج تنمية المهارات، والحق في المفاوضة الجماعية، والحرية النقابية وفقاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
مادة (99)
يجوز باتفاق الطرفين فى أنماط العمل الجديدة أن يقوم العامل بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل مع التزام العامل بعدم إفشاء أسرار العمل، أو أن يعمل لحساب نفسه إلى جانب عمله لدى الغير.
مادة (100)
يجب أن تكون علاقة العمل في أنماط العمل الجديدة واضحة ومحددة في عقد عمل مكتوب ورقيا أو إلكترونياً، ويجوز للعامل إثبات علاقة العمل بكافة طرق الإثبات.
وتضمنت أيضا مادة تنص على أن يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال القرارات اللازمة لتنظيم أنماط العمل الجديدة، وتحديد صورها والنماذج الاسترشادية لعقود ولوائح العمل، وطرق إثبات علاقة العمل، وآليات حصول الطرفين على حقوقهم، وذلك في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • جامعة قناة السويس تطلق منافسات الشطرنج لطلابها ضمن أنشطة شهر رمضان
  • مجلس النواب يقر ضوابط تنظيم أنماط العمل الجديدة عبر المنصات الرقمية
  • جامعة قناة السويس تختتم فعاليات الدورة الرمضانية وسط تفاعل طلابي واسع
  • الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تنظم إفطارًا جماعيًا للعمداء وأعضاء هيئة التدريس
  • اتحاد طلاب جامعة قناة السويس ينظم حفل إفطار جماعي بحضور قيادات الجامعة
  • جامعة قناة السويس تنظم برنامجًا تدريبيًّا حول الاستخدام الآمن للتكنولوجيا
  • رئيس جامعة بنها يتفقد الدارسة بكليتي الآداب والتجارة وتجديدات مبنى الجراحة بالمستشفى الجامعي
  • جامعة قناة السويس تتألق في بطولة الشهيد الرفاعي وتصعد لدور الـ 32 بالعلامة الكاملة
  • كاتب صحفي: الرئيس السيسى يتابع العملية التعليمية في الأكاديميات العسكرية|فيديو
  • اليرموك تحظر الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية لأعضاء هيئة التدريس