منذ أيام ناشد الدكتور حسام عبدالغفار بضرورة سؤال الطبيب عن الاسم العلمى لكل دواء، وكتابة الأدوية فى الروشتة بالاسم العلمى، لتسهيل الحصول على البدائل والمثائل لكل مستحضر، فالأدوية المثيلة هى الدواء الذى يحتوى على نفس المادة الفعالة بنفس التركيب، وبنفس طريقة التناول لتعود مرة أخرى معركة الاسم العلمى للدواء مرة أخرى حيث رفض نقابة الأطباء فى السنوات الأخيرة فى عهد الدكتور خيرى عبدالدايم نقيب الأطباء الأسبق فكرة الاسم العلمى للدواء حيث لم يعتد الطبيب على كتابة الاسم العلمى، وهو نظام متبع فى مصر منذ سنوات على الجانب الآخر كان للصيادلة رأى آخر وأن الاسم العلمى سيسهم فى توفير بدائل للدواء وله تأثير على الاقتصاد القومى.

وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بضرورة إلغاء بيع الأدوية بالاسم التجارى، وكتابة الاسم العلمى فى الروشتة، على أن يعرض الصيدلى على المواطن الأدوية التى تحتوى على المادة الفعالة ليختار كل مستهلك الدواء حسب قدرته الشرائية.

وعلق الدكتور أبوبكر القاضى أمين صندوق نقابة الأطباء على تصريحات متحدث وزارة الصحة أن الأطباء ليس لديهم ما يمنع من كتابة الاسم العلمى، ولكن قبل تفعيل ذلك القرار على المريض أن يتأكد من وجود صيدلى بالصيدلية، فهناك دخلاء كثيرون على المهنة، فهناك عدد كبير من غير الصيادلة يصرفون الأدوية للمرضى بحسب الاسم التجارى وفى حين كتابة الدواء بالاسم العلمى فمن الممكن أن تحدث أزمة للمرضى نتيجة جهل دخلاء المهنة بالأسماء العلمية، وبالتالى تعرض المريض لازمات صحية نتيجة صرف أدوية خاطئة.

وأوضح أمين صندوق نقابة الأطباء أن ذلك القرار رغم أهميته، على وزارة الصحة أن تعقد لقاء يضم الأطباء والصيادلة وتنسيق بين جميع الأطراف لبحث القرار ونشر حملات توعية من اجل سلامة المريض المصرى. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: القاضي الاسم العلمي القضاء الصيادلة شرط

إقرأ أيضاً:

أطباء الشرقية تناقش مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض الجديد

شارك الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في ندوة نقابة أطباء الشرقية لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض الجديد، في حضور الدكتور أسامة عبدالحي نقيب أطباء مصر، والدكتور خالد صفوت نقيب اطباء الشرقية وعدد من أعضاء مجلس النواب، ورؤساء وأعضاء الروابط الطبية في التخصصات المختلفة، ونخبة من الأطباء وكوادر المهن الطبية بالمحافظة، وذلك اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بنقابة المهن الطبية بالزقازيق.

ناقش الدكتور هاني جميعة مشروع القانون الجديد مع نقيب أطباء مصر والحضور، موضحًا بعض الجوانب الهامة للقانون من خلال عرض العديد من النقاط منها: من المهم قراءة القانون جيدًا، ومعرفة أهميته والحاجة الماسة اليه، والفرق بينه وبين قانون العقوبات؛ حيث بقانون العقوبات لا يوجد تفرقة واضحة بين الخطأ الطبى الجسيم والمضاعفات الطبية، والنيابة العامة هى الوسيلة الوحيدة لبحث الشكاوي المتعلقة بالمسئولية الطبية، وأى تعويضات يتحملها الطبيب نفسه، أما بالنسبة لقانون المسئولية الطبية فقد بين الفرق بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي والخطأ الطبى الجسيم، واللجنة العليا للمسئولية الطبية والمشكلة من الخبراء والمختصين بالكوادر الطبية لبحث الشكاوي المتعلقة بالمسئولية الطبية وهى الخبير الفنى المختص لجهات التحقيق، ويتم إنشاء صندوق تأميني حكومي مُختص لتحمل التعويضات، كما وضح القانون حالات إنتفاء المسئولية الطبية.

وثانيًا: القانون استحدث تجريم الإعتداء على الأطباء بالإشارة أو القول أو التهديد أو إستخدام العنف، وكذلك جواز التصالح وانقضاء الدعوى الجنائية، سواء أمام جهة التحقيق أو المحكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة.

ولفت وكيل وزارة الصحة، إلى أن المخاطبين بالقانون الجديد هم كل المهن الطبية التى يتم من خلالها تقديم الرعاية الطبية والوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية من أطباء وصيادلة وتمريض وغيرهم، وأن مواد القانون الجديد تسري على جميع متلقي الخدمة من المرضى، ويضع الحقوق والالتزامات، فهو قانون متكامل لتنظيم المسئولية الطبية.

وأشار «جميعة» إلى أن القانون الجديد عرف كل من المضاعفات الطبية، وهى إحدى الحالات المنصوص عليها صراحة فى المادة الرابعة، والتى يترتب عليها انتفاء المسئولية الطبية تمامًا فى حق الطبيب حالة إتباع الطبيب أسلوب معين فى الإجراء الطبى يتفق مع الأصول العلمية الثابتة؛ وإن خالف فى ذلك غيره فى ذات التخصص، أو إذا وقع الضرر بسبب فعل من متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم إتباعه للتعليمات الطبية الصادر إليه من مقدم الخدمة.

 ونوه وكيل صحة الشرقية، إلى أن الخطأ الطبي المُعاقب عليه بالغرامة فقط هو القيام بعمل أو الإمتناع عن إجراء طبي كان يتعين إتباعه، وفقًا لأحكام القانون ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة أو آداب وتقاليد المهن الطبية، وفق قوانين النقابات المهنية والمواثيق الإخلاقية التى يضعها المجلس الصحي المصري، وذلك كله وفق التقرير الصادر من اللجنة العليا للمسئولية الطبية.

وذكر جميعة أن الخطأ الطبى الجسيم بالقانون هو الخطأ الطبى الذى يشترط به عدة شروط مُجمعة مثل «أن يبلغ حدًا من الجسامة، أن يكون الضرر الناتج عنه محققًا، أن ينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز، ومن أهم هذه الصور هو ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية» وهذا الخطأ أجمع على خطورته وضرورة تشديد العقاب عليه، لذا أجاز القانون الحبس على هذا النوع فقط من الأخطاء.  

وتطرق وكيل وزارة الصحة إلى المادة الرابعة من القانون الجديد بشأن انتفاء المسئولية الطبية فى أى من الحالات الأتية: «إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الأثار أو المضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً، إذا اتبع مقدم الخدمة فى الإجراء الطبي أسلوبًا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف ذلك غيره فى ذات التخصص، إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل مُتلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم إتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة».

وأشار إلى أن الجهة المعنية بتحديد الأخطاء الطبية وقيام المسئولية الطبية بشأنها تكون اللجنا العليا وهى الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة فى القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو التقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التى تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المختصة التى تشكلها، وذلك وفقًا لنص المادة المادة الثامنة عشر من القانون.

وأوضح الدكتور هاني جميعة أن المقصود من عبارة «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر»، وهى عبارة افتتاحية مذكورة فى كل القوانين الخاصة فى بداية فصل العقوبات، وهى عبارة تخص عقوبات مقدمي الخدمة ومُتلقي الخدمة أيضًا والهدف منها بشكل أساسي؛ تحقيق التكامل بين القوانين وعدم إزدواجية الحكم، ومثال ذلك قانون العقوبات بيتضمن تغليظ العقوبة حسب جسامة الفعل والأداة المستخدمة، وهذا ينطبق على الاعتداء على المنشأت أو الأطقم الطبية، منوهًا إلى أن الخطأ الطبي المهني الوارد حدوثه ليس له تعريف فى قانون العقوبات لذلك لا داعي للتخوف ومحاولة الإنحراف بمشروع القانون بغير مساره الصحيح وكأنه باب خلفي لتغليظ العقوبة.

وخلال اللقاء، تم مناقشة بعض الأسئلة والرد عليها، منها: أن صندوق التأمين الحكومي ضد الأخطاء الطبية يتحمل قيمة التعويض المدني فقط دون الغرامات الجنائية المحكوم بها، لافتا إلى أنه لا يوجد ما يمنع قانونًا من تحمل الصندوق قيمة التعويض المدني أو الغرامات الجنائية على حسب الإتفاق فى وثيقة التأمين، وفقاً لملاءة الصندوق المالية.

وبالنسبة للحبس الاحتياطي، فان مشروع القانون فرق بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة، والأخطاء الطبية قرر لها المشروع عقوبة الغرامة فقط، وبالتالى لايجوز فيها الحبس الإحتياطى وفقًا للقواعد العامة والمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي، لكن الأخطاء الجسيمة المتفق على تغليظ العقوبة بشأنها تخضع للقواعد العامة فى الحبس الإحتياطي من حيث توافر مبرراته والتى تقدرها سلطة التحقيق بحسب كل حالة.  

مقالات مشابهة

  • أطباء الشرقية تناقش مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض الجديد
  • اكتشافات جديدة تُعيد كتابة تاريخ ظهور أشباه البشر في أوروبا
  • حفريات محيرة في الصين قد تعيد كتابة التاريخ البشري.. ما القصة؟
  • افتتاح فعاليات جامعة الطفل للعام الرابع بالمركز القومى للبحوث
  • نقيب الأطباء: سنشارك في علاج الجرحى وإعادة إعمار القطاع الصحي بغزة
  • نقابة الأطباء تعلن مشاركتها في علاج الجرحى وإعادة إعمار القطاع الصحي لغزة
  • سفيرة رومانيا ورئيس جامعة الإسكندرية يناقشان توطيد التعاون العلمى والبحثى مع الجامعات الرومانية
  • أبرزها الصداع .. أعراض الجلطة وطرق إسعاف المريض
  • وهران / أقسام تعليمية بالمستشفيات .. خطوة لضمان استمرار التمدرس للتلميذ المريض
  • نؤيد موقف مصر.. نقابة الأطباء تدين تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين