«اﻟﻘﺎﺿﻰ»: اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ دﺧﻼء ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ ﺷﺮط ﻟﺘﺪوﻳﻦ اﻻﺳﻢ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﻟﻠﺪواء
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
منذ أيام ناشد الدكتور حسام عبدالغفار بضرورة سؤال الطبيب عن الاسم العلمى لكل دواء، وكتابة الأدوية فى الروشتة بالاسم العلمى، لتسهيل الحصول على البدائل والمثائل لكل مستحضر، فالأدوية المثيلة هى الدواء الذى يحتوى على نفس المادة الفعالة بنفس التركيب، وبنفس طريقة التناول لتعود مرة أخرى معركة الاسم العلمى للدواء مرة أخرى حيث رفض نقابة الأطباء فى السنوات الأخيرة فى عهد الدكتور خيرى عبدالدايم نقيب الأطباء الأسبق فكرة الاسم العلمى للدواء حيث لم يعتد الطبيب على كتابة الاسم العلمى، وهو نظام متبع فى مصر منذ سنوات على الجانب الآخر كان للصيادلة رأى آخر وأن الاسم العلمى سيسهم فى توفير بدائل للدواء وله تأثير على الاقتصاد القومى.
وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بضرورة إلغاء بيع الأدوية بالاسم التجارى، وكتابة الاسم العلمى فى الروشتة، على أن يعرض الصيدلى على المواطن الأدوية التى تحتوى على المادة الفعالة ليختار كل مستهلك الدواء حسب قدرته الشرائية.
وعلق الدكتور أبوبكر القاضى أمين صندوق نقابة الأطباء على تصريحات متحدث وزارة الصحة أن الأطباء ليس لديهم ما يمنع من كتابة الاسم العلمى، ولكن قبل تفعيل ذلك القرار على المريض أن يتأكد من وجود صيدلى بالصيدلية، فهناك دخلاء كثيرون على المهنة، فهناك عدد كبير من غير الصيادلة يصرفون الأدوية للمرضى بحسب الاسم التجارى وفى حين كتابة الدواء بالاسم العلمى فمن الممكن أن تحدث أزمة للمرضى نتيجة جهل دخلاء المهنة بالأسماء العلمية، وبالتالى تعرض المريض لازمات صحية نتيجة صرف أدوية خاطئة.
وأوضح أمين صندوق نقابة الأطباء أن ذلك القرار رغم أهميته، على وزارة الصحة أن تعقد لقاء يضم الأطباء والصيادلة وتنسيق بين جميع الأطراف لبحث القرار ونشر حملات توعية من اجل سلامة المريض المصرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القاضي الاسم العلمي القضاء الصيادلة شرط
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل لـ5000 جنيه عقوبة المساس بحقوق المريض النفسي.. إليك التفاصيل
حدد قانون رعاية المريض النفسي ضوابط للحفاظ على المريض النفسي من التعرض للخطر أو الإهانة حيث نصت المادة 47 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسى وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما أو أضراراً، وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
فيما نصت المادة 46 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
2. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
3. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.
4. كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد فى حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون.