موقع 24:
2024-09-25@12:28:26 GMT

الإمارات تحمي حقوق الطفل جسدياً ونفسياً بقوانين صارمة

تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT

الإمارات تحمي حقوق الطفل جسدياً ونفسياً بقوانين صارمة

وضعت دولة الإمارات عدة قوانين تهدف إلى حماية حقوق الطفل، ومنع التعدي عليه "جسدياً أو نفسياً"، لما لذلك من أهمية بالغة في أن يعيش ويكبر في بيئة آمنة تساعده على أن يكون عنصراً فاعلاً في المجتمع.

وفي هذا السياق، أوضح المستشار القانوني إيهاب النجار عبر 24، أن القوانين الإماراتية المختلفة حرصت على ضمان حقوق الطفل ومنع التعدي عليه جسدياً أو نفسياً، مشيراً إلى أن هناك ما يقارب 5 قوانين مهمة تناولت حقوق الطفل إلى جانب الدستور.

قانون وديمة وبيّن أن أبرز هذه القوانين هو قانون حقوق الطفل "وديمة" القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016، والذي يعد الركيزة الأساسية لحماية حقوق الطفل في الإمارات بكافة أشكالها، سواء في المجال التعليمي أو الصحي أو الحقوق الأسرية، وغيرها من الحقوق. الحق في الحماية وأوضح أن أهم هذه الحقوق في قانون الطفل وديمة هو "الحق في الحماية"، مشيراً إلى أن هناك فصل خاص في "الحق في الحماية" الذي يهدف إلى حماية الأطفال من جميع أشكال الإيذاء الجسدي، النفسي، بما في ذلك الاستغلال والإهمال.
وبيّن أن هذا الفصل يتكون من 5 مواد رئيسية، تطرقت لكل ما يهدد الطفل في سلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، وحظرت تعريضها للخطر. الحضانة والرعاية وأشار إلى أنه من القوانين المهمة أيضاً قانون الأحوال الشخصية، القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005، مشيراً إلى أن هذا القانون نظم حقوق الطفل في قضايا الحضانة والرعاية في حالات الطلاق أو الانفصال، وحدد مصلحة الطفل الفضلى كأولوية في قرارات الحضانة والرعاية. دور الحضانة وقال "من القوانين الهامة أيضاً القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1976 في شأن دور الحضانة، وهو قانون ينظم إنشاء هذه المراكز في الدولة ويضمن توفير بيئة آمنة ومناسبة للأطفال في سنواتهم الأولى ويشمل أحكاماً تتعلق بالرعاية الصحية والنفسية والتعليمية للأطفال في الحضانات". الحماية من الإنترنت وتابع: "من القوانين أيضاً في عصر التقنيات، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012، الذي يحمي الأطفال من الاستغلال والإيذاء الجسدي والنفسي عبر الإنترنت".

وأكد النجار أن الإمارات حافظت أيضاً على حقوق الطفل في المجال التعليمي، من خلال قانون التعليم الإلزامي الذي ضمن حقهم في التعليم، مشيراً إلى أن جميع القوانين سالفة الذكر دعمها دستور دولة الإمارات، الذي أكد أن التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع وإلزامي وأكد كذلك على أهمية الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية في المجتمع.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات حقوق الطفل الطفل فی إلى أن

إقرأ أيضاً:

عراق الأحوال الشخصية: جدلٌ لا ينتهي بين الطوائف والحقوق

23 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة:

يتواصل النقاش الحاد في العراق حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية لعام 1959، الذي يُعد من أقدم القوانين المدنية في العراق والمنطقة فيما يستقطب الجدل أطرافًا متعددة بل ان المشروع المقترح يثير مخاوف متعلقة بالطائفية وحقوق المرأة والطفل، في نفس الوقت، يدافع المؤيدون عنه باعتباره امتدادًا لمبدأ الحرية الدينية المنصوص عليه في الدستور.

وقانون الأحوال الشخصية الحالي (رقم 188 لعام 1959) يركز على ضمان حقوق الأفراد والأسرة في مسائل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والإرث. ومع ذلك، هناك محاولات لتعديله ليعكس، بحسب مؤيديه، نص المادة 41 من الدستور العراقي، التي تمنح الأفراد حرية الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو معتقداتهم.

ويرى المعارضون للتعديل فيه تهديدًا للحقوق المدنية المتراكمة منذ سنوات طويلة، وخاصة ما يتعلق بحقوق المرأة والطفل من ناحية انه يفتح الباب أمام إمكانية تشريع زواج القاصرات وتكريس التفرقة الطائفية في مسائل الأحوال الشخصية.

ويرى المعترضون أن الطريقة التي يُقترح فيها القانون تشكل سابقة خطيرة؛ حيث سيتم التصويت عليه قبل تحديد مواده التفصيلية، وهو أمر غير تقليدي في العملية التشريعية.

وفي جانب المعارضين، توجد منظمات المجتمع المدني، خاصة النسائية منها، التي تقلق من تأثير التعديل على المكتسبات التي حققتها المرأة العراقية في ظل القانون الحالي، .

وأصدرت مجموعة من الناشطات بيانًا  رفضن فيه التعديل، واعتبرنه خطوة نحو “التراجع” .

و يعتقد المؤيدون للتعديل أن هذه المخاوف مبالغ فيها أو غير صحيحة، و أن التعديل لا يهدف إلى سلب حقوق النساء أو الأطفال، بل يستند إلى مبدأ الحريات الدينية، ويتيح للأفراد الاختيار وفق معتقداتهم.

ودخل مجلس القضاء الأعلى على الخط وقال بيان له إن “المواد المقترحة لا تتضمن أي نصوص تتعلق بتزويج القاصرات أو انتهاك حقوق النساء”، مشيرا  إلى أن ما يجري من جدل إعلامي “يختزل” مشروع القانون بطريقة غير دقيقة.

و يرتكز المؤيدون على المادة 41 من دستور 2005، التي تتيح للعراقيين حرية الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب معتقداتهم. ويدافعون عن التعديل باعتباره ضرورة دستورية وشرعية، تراعي التنوع الديني والطائفي في العراق.

وأحد النقاط الأكثر إثارة للجدل تتعلق بكيفية تطبيق القانون، حيث يقترح أن تتم صياغة مدونة فقهية لكل مذهب بعد التصويت على القانون، بالتعاون بين الوقفين الشيعي والسني ومجلس القضاء على ان تخضع لتصديق البرلمان خلال 6 أشهر .

و أعربت السفيرة الأميركية في بغداد عن قلقها إزاء التعديلات المقترحة، وهو ما يزيد من حساسية الملف ، كما اعتبرته جهات عراقية تدخلا في الشأن العراقي.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • الشارقة.. قانون الإيجار الجديد يضمن الحقوق ويدعم الاستثمار
  • وزيرة التضامن بمجلس حقوق الإنسان في جنيف: جار صياغة قانون الرعاية البديلة
  • اجتماع خليجي يناقش عددا من مشاريع القوانين الموحدة
  • حقوق إنسان النواب تثمن حرص وزير الأوقاف على إصدار قانون تجريم الفتوى من غير المختص
  • «حقوق الإنسان بالنواب»: مناقشة قانون تجريم الفتوى من غير المختص دور الانعقاد المقبل
  • أحمد راغب عن «الإجراءات الجنائية»: لا أحد ينازع البرلمان في إصدار القوانين
  • عراق الأحوال الشخصية: جدلٌ لا ينتهي بين الطوائف والحقوق
  • «هتزرع فيهم القيم النبيلة».. كيف تحمي القصص الدينية أطفالك من الإلحاد؟
  • لجنة أممية: الانتهاكات بحق أطفال غزة هي الأسوأ في التاريخ