«إي آند» تحصل على موافقة «المفوضية الأوروبية» للاستحواذ على أصول في «بي بي إف»
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت مجموعة الإمارات للاتصالات «إي آند» أنها حصلت على موافقة من المفوضية الأوروبية لاستكمال عملية استحواذ، والمتمثلة في حصول «إي آند» على حصة مسيطره (50% + 1) في أصول شركات الاتصالات وأعمال البنية التحتية للشبكات ل «بي بي إف» «PPF تيليكوم» في كل من بلغاريا، والمجر، وصربيا وسلوفاكيا، مقابل التزامات من مجموعة إي آند.
وقالت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن هذه الخطوة المهمة تأتي نتيجة الجهد المكثف والمثمر ل «إي آند» مع إدارة الدعم الأجنبي التابعة للمفوضية، والذي مكّن المفوضية الأوروبية من منح الموافقة على لائحة الدعم الأجنبي لعملية الاستحواذ على نحو سريع وقبل ثلاثة أشهر تقريباً من الموعد النهائي القانوني المعمول به.
وأضافت: ساهمت التزامات «إي آند» والتي تمت دراستها بعناية في الحصول على الموافقة، والتي تضمنت الالتزام بعدم انحراف النظام الأساسي لشركة «إي آند» عن قانون الإفلاس المعمول به داخل دولة الإمارات، بجانب عدم تمويل «إي آند» لأنشطة «PPF تيليكوم» داخل الاتحاد الأوروبي مع مراعاة بعض الاستثناءات، وكذلك اشتراط قيام «إي آند» بإبقاء المفوضية الأوروبية على إطلاع دائم بشأن أي صفقات استحواذ مستقبلية غير ملزمة بالإخطار عنها بموجب لائحة الدعم الأجنبي، وشكلت هذه الالتزامات أساسا متناسباً وعملياً مع حجم استثمارنا في مجموعة «PPF تيليكوم».
واستكملت: تم الحصول على جميع الموافقات التنظيمية الخاصة بهذه الصفة وتتبقى الإجراءات والبنود المعتادة لاستكمالها. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المفوضیة الأوروبیة إی آند
إقرأ أيضاً:
حظر استخدام المباني لغير الغرض المرخص لها قبل موافقة الجهة المختصة.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يحظر قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، تغيير غرض استخدام الجراجات المخصصة كمأوى للسيارات في العقارات، كما يحظر تغيير استخدام المباني لغير الغرض المرخص به.
استخدامات أخرى تعرضك للمحاسبة
وفى هذا الصدد، تنص المادة 66 من قانون البناء، على أن يقع باطلًا كل تصرف يكون محله ما يأتى:
1 - أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونًا.
2 - أى مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان.
3 - تغيير استخدام المبانى أو أى من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة.
ووفقا للمادة، لا يجوز شهر هذا التصرف إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان التصرف.
الإمكان المخصصة لايواء السيارات
بينما، تنص المادة (67)، على أنه يجب أن تحرر عقود بيع أو إيجار الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون على نموذج يتضمن كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية متضمنة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وعدد الأدوار والوحدات المرخص بها والبيانات الخاصة بأماكن إيواء السيارات وتركيب المصاعد وغير ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يقبل شهر أى عقد غير متضمن لهذه البيانات.