محافظ المنيا يقود حملة مكبرة ضد سرقات التيار الكهربائى ورفع الإشغالات بحى جنوب
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
فى اطار إنفاذ القانون، قاد اللواء عماد كدوانى حملة مكبرة لمتابعة الحالة العامة بحى جنوب مدينة المنيا، والوقوف على أعمال النظافة والإشغالات والمرافق، إلى جانب التفتيش على سرقة التيار الكهربائى وضبط المخالفين.
وأسفرت الحملة عن ضبط 39 مخالفة منها 21 مخالفة سرقة من خلف العداد، و18 مخالفة سرقة تيار كهربائى من مصدر عمومى، شملت محال تجارية، صيدليات، مخابز، مطاعم، وحدات سكنية، إلى جانب ضبط برجين سكنيين دون عدادات، كل برج 11 طابقا، تم توصيل الكهرباء لها بطريقة غير قانونية من المصدر العمومى، وتم فصل التيار عنها وتحرير المحاضر اللازمة.
وخلال جولته بشوارع حى أبو هلال ومنطقة السلخانة وحى مكة بجنوب مدينة المنيا ألتقى اللواء كدوانى بعدد كبير من الأهالى الذين تجمعوا حوله مرحبين به، واستمع المحافظ إلى مطالبهم واعدا بتلبية كافة إحتياجاتهم، وإنه مستعد دائما لاستقبالهم والاطلاع على شكاواهم من خلال لقاءاته الجماهيرية الدورية لخدمة المواطنين، موجها بالتعامل الحاسم مع الباعة الجائلين الذين يفترشون الأرصفة ويعتدون على حرم الطريق مما يعيق حركة المارة والسيارات فى منطقة هى الأكثر إزدحاما بالسكان بالمدينة.
وشدد اللواء كدوانى على رفع كافة الإشغالات بشوارع حى جنوب، والاستمرار فى أعمال النظافة والتجميل بمحيط المدارس ومنع الباعة الجائلين حفظا على صحة الطلاب، وإلتزاما بالمعايير البيئة والصحية التى من شأنها حماية أبنائنا من الأمراض والملوثات.
ضمت الحملة كلا من: اللواء أ. ح ياسر عبدالعزيز، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد فهمي مساعد مدير الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بشمال الصعيد، والمهندسة نجوي محمود رئيس قطاع توزيع الكهرباء المنيا جنوب، والمهندس أيمن السراج مدير عام التشغيل بقطاع المنيا جنوب، والمهندس بهاء عبدالعظيم مدير إدارة هندسة كهرباء مدينة المنيا شرق، وعامر طه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، والعقيد أحمد الكيلاني رئيس قسم المرافق بالمنيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنيا المنيا اليوم أسعار اليوم في المنيا محافظة المنيا اليوم أخبار المنيا اليوم
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي طبقا للقانون
حدد قانون الكهرباء ، عدد من الحالات التي يتم فيها التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي .
ويستعرض "صدى البلد " من خلال هذا التقرير حالات التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي ، طبقا لما نص عليه قانون الكهرباء.
ووافق مجلس الوزراء ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباءوتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.