قبل عودته للانعقاد.. ماذا قدم النواب في الأداء التشريعي بدور الانعقاد الرابع؟
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
شهد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، الموافقة على العديد من القوانين التي أقرها مجلس النواب إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها في دور الانعقاد الرابع 175 قانونًا بإجمالي مواد بلغ 1805 مواد كان من أبرزها الآتي:
-قانون تقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.
قانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
- تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
- قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
- قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.
- قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
- قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
- قانون نقابة التكنولوجيين.
- تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 (استئناف الجنايات).
- تعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.
- قانون حقوق المسنين.
- قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية.
- تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
- تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك.
- تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
- قانون التأمين الموحد.
- تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008
- تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنه 1968.
-
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أصحاب المعاشات الانعقاد الرابع المجلس القومي للطفولة المحاكم الاقتصادية المجلس القومي قانون المالية العامة الموحد تعدیل بعض أحکام قانون
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام صاحب العمل بسداد قيمة المعاش للتأمينات 10 مايو
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 10 مايو المقبل، للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية، الفقرة الأخيرة من المادة (150) من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2003.
وحملت الدعوى رقم 77 لسنة 34 دستورية، للمطالبة بعدم الفقرة الأخيرة من المادة (150) من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2003.
تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة المختصة وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.
وإذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من صحة البيانات الخاصة بمدة الإشتراك فى التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.
ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر.
واستثناءً من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.
مشاركة