قالت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الكويتية إن القرار الوزاري الخاص بتعديلات تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به الصادر أمس الثلاثاء يسهم في تسهيل حركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المباني وخارجها في جميع مناطق دولة الكويت ويعزز حقوقهم في الوصول المتساوي إلى المرافق.

وأشادت (شؤون الإعاقة) في بيان صحافي بالقرار الوزاري رقم 696 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 والهادف إلى تحسين بيئة البناء لتناسب متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت أن القرار الصادر عن وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري يلغي الجدول رقم (15) ويطبق (كود الكويت لإمكانية الوصول) الذي تم تصميمه واعتماده من قبلها.

وثمنت جهود وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة ودعمها وإسهامها الكبيرين في إصدار هذا القرار مما يعكس التزامها بتحسين حياة ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير بيئة ملائمة لهم في كافة المرافق.

يذكر أن (كود الكويت لإمكانية الوصول) هو نظام معتمد يهدف إلى ضمان تلبية المباني للاحتياجات الخاصة بذوي الإعاقة علما بأن القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 كان يتناول تنظيم أعمال البناء فيما يأتي هذا التعديل لتسهيل حركة ذوي الإعاقة.

 

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: ذوی الاحتیاجات الخاصة القرار الوزاری

إقرأ أيضاً:

محمد بن راشد يصدر قانوناً تنظيم شعار إمارة دبي وحكومة دبي

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 1 لسنة 2025، حول تنظيم شعار إمارة دبي وحُكومة دبي.

ونصّ القانون على أن يكون لإمارة دبي شعاراً خاصاً بها، يعكس هويّتها وحضارتها وقِيَمها ومبادئها وتوجُّهاتها، وحدَّد شكل هذا
الشعار وفقاً للنّموذجيْن 1 و2 المُلحقيْن بالقانون، كما نصّ على أن يكون لحُكومة دبي شعاراً خاصاً بها، مُستقى من شعار الإمارة، وحدَّد شكله وفقاً للنّموذجيْن 3 و4 المُلحقيْن بالقانون. الملكيّة والحماية

ووفقاً للقانون يكون شعار إمارة دبي مُلكاً للإمارة، وشعار الحُكومة ملكاً للحُكومة، ويكون كلاهُما محميّاً بمُوجب هذا القانون والتشريعات السّارية في الإمارة، وتمتد الحماية المُقرّرة بمُوجب هذا القانون إلى الشعار المُلحق بالقانون رقم 17 لسنة 2023 حول شعار إمارة دبي، ويُحظر على أي شخص استعماله باعتباره مملوكاً للإمارة.

 
استعمال شعار إمارة دبي

ونصّ القانون على أن يُستعمل شعار إمارة دبي في الأماكن والمُناسبات والمُحرّرات والأختام العائدة للجهات التي يُحدِّدها رئيس ديوان حاكم دبي في هذا الشأن، ولا يجوز لأي شخص من غير الدوائر الحُكوميّة والهيئات والمُؤسّسات العامّة، والسُّلطات والمجالس الحُكوميّة، وأي جهة عامّة أخرى تابعة لحُكومة دبي، أن يستعمل شعار إمارة دبي إلا بإذن خاص من رئيس الديوان أو من يُفوّضه، وأن يكون هذا الاستعمال وفقاً للضوابط المُحدَّدة في هذا الإذن.


كما نص القانون على  استعمال الشعار وفقاً للكيفيّة والاشتراطات والمُواصفات المُحدّدة في الدليل الذي تُعِدُّه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويعتمِدُه رئيس المجلس التنفيذي بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.

الأفعال المحظورة

ووفقاً للقانون، يُحظر على أي شخص استعمال الشعار من غير الجهات الحُكوميّة وغيرها من الجهات المُصرّح لها باستعماله بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانت، قبل الحُصول على الإذن المُحدّد في القانون، كما يُحظر استعمال الشعار في أغراض تجاريّة أو بقصد الدِّعاية والإعلان لمُنتجات أو بضائع أو مواد أو أدوات، وكذلك الاعتداء على الشعار بأي صُورة من الصور، أو استعماله بأي شكل يُؤدّي إلى تشويهه أو المساس بقيمته أو مكانته، واستعمال الشعار في أي نشاط أو حدث يتنافى مع قِيَم ومبادئ إمارة دبي، أو يتعارض مع النِّظام العام والآداب العامّة.
وعلى كُل من عَلِمَ بارتكاب أي شخص لأي من الأفعال المحظورة، إبلاغ السلطة المختصة، والمتمثلة في دائرة الاقتصاد والسِّياحة في دبي والسلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، أو السُّلطات القضائيّة المُختصّة، لتتولى اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة بحق مُرتكِبيها.

العُقوبات الجزائيّة

ونصّ القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب بالحبس مُدّة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتيْن العُقوبتيْن، كُل من يعتدي على الشعار بأي صُورة من الصور، أو يستعمله بأي شكل يُؤدّي إلى تشويهه أو المساس بقيمته أو مكانته، أو يستعمل الشعار في أي نشاط أو حدث يتنافى مع قِيَم ومبادئ إمارة دبي، أو يتعارض مع النِّظام العام والآداب العامّة، وتحكُم المحكمة في حال الإدانة بمُصادرة الأدوات والمُعِدّات التي استُخدِمت في ارتكاب الجريمة.

توفيق الأوضاع

وألزم القانون أي شخص يستعمل الشعار بعد تاريخ العمل بهذا القانون، من غير الجهات الحُكوميّة أو الجهات المصريح لها باستعمال الشعار، بما في ذلك الشعار المُلحق بالقانون رقم 17 لسنة 2023 حول شعار إمارة دبي، أن يزيله ويوقف استعماله بشكل كامل، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يكُن قد حصل على الإذن الخاص المحدد بموجب القانون.

الشعار السابق

تُطبّق أحكام العقوبات والجزاءات المقررة بموجب هذا القانون على كُل شخص يقوم بارتكاب أي من الأفعال المحظورة الواردة فيه، من خلال استعمال الشعار المُلحق بالقانون رقم 17 لسنة 2023 حول شعار إمارة دبي. ويُصدر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ويحل هذا القانون محل القانون رقم 17 لسنة 2023 حول شعار إمارة دبي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم 1 لسنة 2025، الذي يُنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • تأكيد ليبي تونسي على تسهيل حركة المسافرين في رأس اجدير وذهيبة
  • «هيئة شؤون الحج» تصدر دعوة لحضور مراسم «قرعة الحج»
  • السعودية تجري تعديلات مفاجئة في تأشيرة الزيارة إلى المملكة .. السودان وأربع دول
  • محمد بن راشد يصدر قانوناً تنظيم شعار إمارة دبي وحكومة دبي
  • الشرقية.. تسهيل تراخيص البناء ودعم البنية التحتية لمشاريع الإسكان
  • رئيس جامعة القاهرة يعلن صدور القرار الوزاري باعتماد اللائحة الجديدة لكلية دار العلوم
  • دبي تستضيف النسخة العاشرة من “قمّة الخليج لشؤون تنظيم الدواء 2025”
  • تركيا..محكمة تمنع بث أغنية بسبب محتواها الإباحي
  • استثمار البصرة تبحث توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة
  • «هيئة شؤون الحج» تحدد موعد إجراء «القرعة»