شؤون الإعاقة: تعديلات تنظيم أعمال البناء تسهم في تسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزز حقوقهم في الوصول إلى المرافق
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
قالت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الكويتية إن القرار الوزاري الخاص بتعديلات تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به الصادر في وقت سابق اليوم الثلاثاء يسهم في تسهيل حركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المباني وخارجها في جميع مناطق دولة الكويت ويعزز حقوقهم في الوصول المتساوي إلى المرافق.
وأشادت (شؤون الإعاقة) في بيان صحفي بالقرار الوزاري رقم 696 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 والهادف إلى تحسين بيئة البناء لتناسب متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضحت أن القرار الصادر عن وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري يلغي الجدول رقم (15) ويطبق (كود الكويت لإمكانية الوصول) الذي تم تصميمه واعتماده من قبلها.
وثمنت جهود وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة ودعمها وإسهامها الكبيرين في إصدار هذا القرار مما يعكس التزامها بتحسين حياة ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير بيئة ملائمة لهم في كافة المرافق.
يذكر أن (كود الكويت لإمكانية الوصول) هو نظام معتمد يهدف إلى ضمان تلبية المباني للاحتياجات الخاصة بذوي الإعاقة علما بأن القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 كان يتناول تنظيم أعمال البناء فيما يأتي هذا التعديل لتسهيل حركة ذوي الإعاقة.
المصدر كونا الوسومأعمال البناء ذوي الإعاقةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أعمال البناء ذوي الإعاقة ذوی الاحتیاجات الخاصة القرار الوزاری ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد للحكومة عن مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 10 (تابع)، قرارين لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن استثناء الهيئة العامة للرعاية الصحية من إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 725 لسنة 2025، باستثناء الهيئة العامة للرعاية الصحية من تطبيق أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022، بشأن إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 726 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1608 لسنة 2024، بتحديد قواعد استثمار أموال صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
و تستبدل عبارة "نسبة 75%" بعبارة "نسبة 50%" الواردة بالبنـد (11) مـن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1608 لسنة 2024، بتحديد قواعد استثمار أموال صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المنشأ بموجب القـانون رقم 184 لسنة 2020.