محمد عبد العزيز: لجنة دراسة «الإجراءات الجنائية» استجابت لمقترحات الصحفيين والمحامين
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن التنسيقية، إنه لاتوجد أي سرية في قانون الإجراءات الجنائية، ولجنة المناقشة انتهت من التصويت على القانون وهو في مرحلة الصياغة النهائية لعرضها على الجلسة العامة.
مناقشة وتعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف خلال كلمته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول «قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي»، أن اللجنة عقدت 28 اجتماعا من أجل مناقشة وتعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وحق المجتمع والتيارات السياسية معرفة الناتج النهائي، وتم مناقشة نقابة المحامين في تعديلاتها وجرى التوافق والتعديل، أما نادي القضاة له وجهة نظر مختلفة ولكن في النهاية مجلس النواب صاحب القرار في التصويت، كما أرسلت نقابة الصحفيين مذكرة وتم الاستجابة لجزء منها وسيعلن ذلك، وبعض المقترحات كانت مخالفة للدستور وجزء لا يمكن تطبيقه في الواقع.
وتابع: إن قانون الإجراءات الجنائية يهم كل مواطن ويطبق على الجميع، ويشترك في نقاشه كل الجهات والمؤسسات المعنية، ويستمع البرلمان لكل وجهات النظر ليصل إلى شكله النهائي.
وأكد أن توصيات اللجنة رُفعت إلى رئيس الجمهورية، ومن ثم إحالتها للبرلمان، وتتضمن المبادئ العامة أن الحبس الاحتياطي لا يتحول إلى عقوبة ولكنه مجرد إجراء وقائي هدفه سلامة حفظ سير التحقيقات، لافتا إلى أن القانون الجديد جعل التعويض عن الحبس الاحتياطي إلزاميا، خاصة أن الجلسة العامة ستشهد تصويت من الجميع في الجلسة العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صالون التنسيقية الاجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
ابتدائية خريبكة تؤجل محاكمة المدون محمد بوستاتي إلى 24 مارس
قررت المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة، اليوم الاثنين، تأجيل النظر في قضية المدون ومناهض التطبيع محمد بوستاتي إلى جلسة 24 مارس 2025، لمواصلة مناقشة الملف، وذلك بعدما ضمت الدفوع الشكلية إلى الجوهر، فيما قررت البت في طلب الإفراج المؤقت في آخر الجلسة.
وخلال جلسة اليوم، أثارت هيئة دفاع المدون محمد بوستاتي مجموعة من الدفوع الشكلية والطلبات الأولية، من بينها الدفع ببطلان إجراء حجز الهاتف والحاسوب الخاصين بالمتهم، بدعوى عدم حصول الضابطة القضائية على موافقة كتابية مسبقة منه، وهو ما اعتبره الدفاع مخالفًا لمقتضيات الفصلين 59 و79 من قانون المسطرة الجنائية، مما يجعل عملية الحجز وما ترتب عنها باطلين.
كما سجلت هيئة الدفاع خرق مقتضيات المادة 80 من قانون المسطرة الجنائية، مشيرة إلى أن إيقاف المدون تم دون توفر موجباته القانونية، إذ لم يكن في حالة تلبس تستدعي الاحتفاظ به رهن الحراسة النظرية.
وأضافت أن هذا الإجراء تم دون إذن مسبق من النيابة العامة، وتم تمديد فترة الحراسة النظرية إلى 72 ساعة بدل 48 ساعة المنصوص عليها قانونًا، دون توفر ما يفيد صدور إذن بالتمديد.
وأبرزت الوثائق التي قدمتها هيئة الدفاع أن إيقاف محمد بوستاتي تم يوم 25 فبراير 2025، بينما تم تقديمه أمام النيابة العامة يوم 28 فبراير 2025، وهو ما اعتبره الدفاع تجاوزًا غير قانوني لمدة الحراسة النظرية.
وشددت هيئة الدفاع على أن متابعة موكلها كان ينبغي أن تتم بمقتضيات قانون الصحافة والنشر، وليس وفق القانون الجنائي، وذلك تفعيلاً لمبدأ القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليه في الفصل 6 من القانون الجنائي.
وطالبت هيئة الدفاع، المحكمة، ببطلان جميع الإجراءات التي رافقت البحث التمهيدي والتوقيف والاستشارة مع النيابة العامة، وكذا بطلان الحجز والمتابعة.
وكانت السلطات، قد اعتقلت محمد بوستاتي في مدينة سطات، الأربعاء 26 فبراير 2025، قبل إحالته على النيابة العامة في ابتدائية خريبكة، بعد يومين، لتتم متابعته في حالة اعتقال بمقتضيات الفصل 447-2 من القانون الجنائي.
ويتعلق الفصل المذكور بتهمة القيام “بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”.