قال النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس النواب أجرى اجتماعا مؤخرا لمناقشة مخرجات الحوار الوطني، وأوضح أن جزءا من المخرجات تم تنفيذه، وجزء عبر البرلمان عن العمل على دراسته.

التدوير في الحبس الاحتياطي

وأوضح خلال كلمته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول «قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي»، أن نقابة الصحفيين اعترضت على جزئية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية وطالبنا بحذف تعديل في مادة قبل اعتراض النقابة في الأساس ولكن لم يعلن ذلك حينها، وجميع ملاحظات نقابة المحامين المتعلقة بالدفاع تم الأخذ بها في تعديل مشروع القانون.

وأشار إلى أن مشكلة التدوير في الحبس الاحتياطي ليس لها حل قانوني وإنما الحل سياسي.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الإجراءات الجنائية

إقرأ أيضاً:

لاتهامهم بممارسة البلطجة في المعصرة.. 9 أشخاص يواجهون الحبس سنة بالقانون

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول قيام 9 أشخاص من قائدي مركبات التوكتوك بممارسة أعمال البلطجة في منطقة المعصرة.

 إضطلعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بتوجيه حملة أمنية إستهدفت بعض قائدى مركبات "التوك توك " من القائمين بممارسة أعمال البلطجة بدائرة قسم شرطة المعصرة.

 أسفرت جهودها عن ضبط عدد (9) متهمين من قائدى مركبات "التوك توك" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المركبات وقائديها وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة البلطجة في عدد من الحالات.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات. 

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

مقالات مشابهة

  • بدء اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني لرسم خريطة مناقشات «تحويل الدعم»
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون لتشديد العقوبات على الجرائم المرورية
  • «الحبس والغرامة» مستجدات تعديل قانون المرور في مجلس النواب
  • لاتهامهم بممارسة البلطجة في المعصرة.. 9 أشخاص يواجهون الحبس سنة بالقانون
  • مجلس أمناء الحوار الوطني: نعقد جلسة غدا لمناقشة تحويل الدعم والأمن القومي
  • "النواب"يستعد لحسم مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية وإقرار المهلة الزمنية
  • بدء مناقشة مشروع قانون الإضراب في مجلس النواب في أجواء مشحونة
  • مجلس النواب ينهي مناقشات مقترح قانون الصيدلة والدواء
  • رئيس «قوى النواب»: إنشاء مجلس أعلى للعمالة المصرية ضمن مشروع قانون العمل الجديد
  • نص مشروع قانون الصندوق القومى للتكافل الاجتماعى بعد إحالته للجنة التضامن بمجلس النواب