في الوقت الذي تتفشى خلاله ظاهرة ترويج العملات الأجنبية في السوق السوداء، إلا أن المُشرع المصري، حرص على سن القوانين، التي تكفل عقوبات رادعة لجريمة الإتجار في العملة خارج السوق المصرفي، وهو ما نسلط عليه الضوء خلال السطور التالية.

وصلت تعذيب أودت بحياتها .. تجديد حبس المتهم بقتل طفلته بالخصوص المؤبد والحبس لـ4 متهمين في مقتل سائق وسرقة دراجته البخارية بالشرقية

 

كيف حدد القانون عقوبة ترويج العملات في السوق السوداء؟

 

في ذلك الصدد، أشار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، أنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون.

 

كما شددت المادة 126 مكرر من القانون، على تغليظ العقوبة حول نشاط العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي، حيث تنص على أنه يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك.

 

 

موضوعات ذات صلة:

زواج على شفا الاحتضار.. فتنة الحموات تُشعل بيت الزوجية
أم تفقد حياتها أمام أطفالها الثلاثة.. الشر يكتب كلمة النهاية

 

أنهت حياة أمها واستدعت صديقها لمُشاهدة الجثمان!.. تفاصيل صادمة



 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: العملات الأجنبية السوق السوداء السوق المصرفى قانون البنك المركزى

إقرأ أيضاً:

احذر.. السجن 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص بالقانون

حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبة لجريمة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص . 

وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص . 

عقوبة التنقيب الآثار

وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

مقالات مشابهة

  • قبل تهريبها.. ضبط سيارة محملة بـ 200 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة بوادي النطرون
  • ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بـ 6 ملايين جنيه
  • احذر.. السجن 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص بالقانون
  • استكمال محاكمة اليوتيوبر أحمد أبو زيد بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار اليوم
  • احذر.. الحبس 3 سنوات عقوبة انتهاك حرمة الجبانات أو دنسها طبقا للقانون
  • عقوبة القتل العمد في القانون.. متى تسقط المساءلة الجنائية؟
  • ضبط قضايا بـ 6 ملايين جنيه حصيلة تجارة العملة آخر 24 ساعة
  • 8 ملايين خارج السوق المصرفي.. «الداخلية» تلاحق تجار العملة بضربة استباقية
  • مصادرة 2 طن سلع تموينية حاول تاجر بيعها في السوق السوداء بكفرالدوار
  • ضبط 10 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء