نصت المادة 29 من قانون المرور على أنه يوضح في رخص سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب عدد الركاب المرخص بنقلهم وخط سيرها، ويعلن بوضوح داخل السيارة رقمها وعدد الركاب المرخص بنقلهم وتعريفة نقل الركاب حسب نوع السيارة.


كما نص القانون على أن  تكون العقوبة في حالة طلب السائق الأجرة أكثر من المقرر، غرامة تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه.

وفي حالة امتناع السائق عن نقل الركاب، تكون العقوبة غرامة أخرى تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه.

وفي حالة رصد مخالفة تعريف ركوب لسائقي الميكروباص بنطاق العاصمة، يتم سحب التراخيص وخط السير من قبل المرور وهيئة السرفيس، وتوقيع مخالفة مرورية بتركيب أفراد زيادة وتحميل مخالف للأجرة الأصلية للسيارة والتوجه لنيابة المرور لتوقيع غرامة مالية من 300 إلى 1500 جنيه، وفى حالة تكرار الواقعة لن يتم تسليم الرخص له نهائيًا.


ويعاقب القانون كل من يقوم بـ«طمس» لوحات أو أرقام سيارته بإيقاف تراخيص المركبات المخالفة لمدة 6 أشهر وفقًا للقانون، فضلا عن عقوبة تتراوح ما بين 300 جنيه لـ1500 جنيه، وقد تصل العقوبة لإيقاف الرخصة ولا يجوز التصالح فيها.

وفى حال تكرار المخالفات خلال 6 أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تتضاعف مدة سحب التراخيص ثم تلغى رخصة القيادة ولا يتم استردادها قبل مرور 3 سنوات من تاريخ سحبها.

كما عاقب القانون الشخص الذي لا يقوم بتثبيت اللوحات في المكان المحدد لها بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 300 جنيه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اسعار اجرة المواصلات المركبات المخالفة الميكروباص رخصة القيادة سحب التراخيص سيارات نقل الركاب

إقرأ أيضاً:

قروض وحوافز مالية.. الحكومة توافق على تعديل قانون المرور

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 المُعدل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

ونص التعديل على إضافة مادة جديدة برقم "السادسة مكرراً" إلى القانون رقم 121 لسنة 2008، تقضي بأن يُضاف إلى اختصاصات "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع"، المُنشأ بموجب المادة السادسة من هذا القانون، تقديم قروض، وحوافز مالية، في حالات تشمل: تمويل تحويل ما لم تمضِ على صُنعه عشرين سنة من مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، أو تمويل شراء مركبات النقل السريع الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة، وكذا إحلال أو تحويل مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، متى كانت غير مخاطبة بحُكم حظر الاستمرار في الترخيص بعد مضي عشرين سنة على صنعها، المنصوص عليه في المادة 4 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وأناط التعديل بمجلس الوزراء إصدار قرار، بناء على عرض وزير المالية، بإقرار القروض والحوافز المالية، وقواعد وضوابط وشروط منحها، بما في ذلك تحديد نوع المركبة وعمرها، ونوع الطاقة النظيفة، وذلك في إطار سياسات الدولة، وحدود الموارد المتاحة بالصندوق، وفي ضوء توجه الدولة نحو استغلال جميع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسهم في تقديم مظهر حضاري على الطرق المصرية، وخفض مُعدلات التلوث.

مقالات مشابهة

  • الداخلية المصرية تكشف خداع سائق عثر على 8 ملايين جنيه
  • قروض وحوافز مالية.. الحكومة توافق على تعديل قانون المرور
  • أعمار جديدة لسفن الركاب والتجارية بمشروع القانون الجديد
  • ايمن محسب يطالب بتشديد العقوبة في حالة العود في جرائم قانون تسجيل السفن التجارية
  • مخالفة جديدة تقود للسجن.. تحذيرات للسائقين
  • صرف تعويضات 5.5 مليار جنيه لسكان رأس الحكمة.. متحدث الحكومة يوضح
  • الزمالك يوضح آخر تطورات حالة شيكابالا وناصر ماهر ومحمد السيد
  • مخالفات المرور.. تعرف على حالات إلغاء تراخيص السيارات طبقا للقانون
  • "التضامن": 3 مستويات لحج الجمعيات الأهلية بأسعار تبدأ من 240 ألف جنيه
  • حبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة إنشاء حساب مزور على مواقع التواصل