كيف يعاقب القانون المتلاعبين بأسعار أجرة المواصلات؟.. المرور يوضح
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
نصت المادة 29 من قانون المرور على أنه يوضح في رخص سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب عدد الركاب المرخص بنقلهم وخط سيرها، ويعلن بوضوح داخل السيارة رقمها وعدد الركاب المرخص بنقلهم وتعريفة نقل الركاب حسب نوع السيارة.
كما نص القانون على أن تكون العقوبة في حالة طلب السائق الأجرة أكثر من المقرر، غرامة تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه.
وفي حالة امتناع السائق عن نقل الركاب، تكون العقوبة غرامة أخرى تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه.
وفي حالة رصد مخالفة تعريف ركوب لسائقي الميكروباص بنطاق العاصمة، يتم سحب التراخيص وخط السير من قبل المرور وهيئة السرفيس، وتوقيع مخالفة مرورية بتركيب أفراد زيادة وتحميل مخالف للأجرة الأصلية للسيارة والتوجه لنيابة المرور لتوقيع غرامة مالية من 300 إلى 1500 جنيه، وفى حالة تكرار الواقعة لن يتم تسليم الرخص له نهائيًا.
ويعاقب القانون كل من يقوم بـ«طمس» لوحات أو أرقام سيارته بإيقاف تراخيص المركبات المخالفة لمدة 6 أشهر وفقًا للقانون، فضلا عن عقوبة تتراوح ما بين 300 جنيه لـ1500 جنيه، وقد تصل العقوبة لإيقاف الرخصة ولا يجوز التصالح فيها.
وفى حال تكرار المخالفات خلال 6 أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تتضاعف مدة سحب التراخيص ثم تلغى رخصة القيادة ولا يتم استردادها قبل مرور 3 سنوات من تاريخ سحبها.
كما عاقب القانون الشخص الذي لا يقوم بتثبيت اللوحات في المكان المحدد لها بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 300 جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار اجرة المواصلات المركبات المخالفة الميكروباص رخصة القيادة سحب التراخيص سيارات نقل الركاب
إقرأ أيضاً:
احذر.. عقوبة التحرش في وسائل المواصلات تصل للحبس 10 سنوات وغرامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نص القانون رقم 185 لسنة 2023 على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بشأن جريمة التحرش الجنسي وردعها بعقوبات مغلظة، فنصت المادة 306 مكرراً على ان يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
كما نصت المادة (306 مكرراً "ب") على أنه إذا كان الجاني ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة(267) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
وفي المادة 309 مكرراً "ب" نص المشرع على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.