تنسيقية شباب الأحزاب تنظم صالونًا نقاشيًا حول "قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي"
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الثلاثاء، صالونًا نقاشيًا حول "قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي".
ومن المقرر أن يناقش الصالون أبرز توصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي وهل تضمنها مشروع القانون الجديد، ولماذا اعترضت نقابات مثل المحامين والصحفيين ونادي القضاة على بعض مواد القانون وكيف يمكن معالجة ذلك وهل نجح البرلمان في احتواء هذه الاعتراضات، وهل تم مراعاة توصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي في مشروع القانون.
كما تتطرق المناقشات إلى مدى مساهمة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد في تحسين حالة حقوق الانسان في مصر، والجهات المخاطبة بهذا القانون وكيفية ضمان تحقق العدالة باستقلالية كل جهة عن الأخرى وأداء جميع الجهات لدورها دون افتئات جهة على اخرى، كذلك لماذا نحتاج إلى قانون إجراءات جنائية جديد ولماذا يعتبر القانون مكملًا للدستور، وماهي أبرز الاختلافات بين القانون القائم والمشروع الجديد، وكيف عالج مشروع القانون الجديد قضية الحبس الاحتياطي وهل توافقت مع توجيهات الرئيس.
يدير الحوار خلال الصالون أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه كلً من النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن التنسيقية، والنائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والناشط السياسي المهندس أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، الدكتور باسل عادل، مؤسس كتلة الحوار، أحمد راغب، المحامي بالنقض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قانون الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطى الحوار الوطني القانون
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة تسيير سفينة غير مسجلة تحت علم مصر
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقوبة الحبس والغرامة لمن يٌسير تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة، وفقًا لما نصت عليه المادة (21) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
فقد نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يٌسير تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة.
قانون تسجيل السفن التجارية
وكان قد وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".