تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الثلاثاء، صالونًا نقاشيًا حول "قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي".

ومن المقرر أن يناقش الصالون أبرز توصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي وهل تضمنها مشروع القانون الجديد، ولماذا اعترضت نقابات مثل المحامين والصحفيين ونادي القضاة على بعض مواد القانون وكيف يمكن معالجة ذلك وهل نجح البرلمان في احتواء هذه الاعتراضات، وهل تم مراعاة توصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي في مشروع القانون.

كما تتطرق المناقشات إلى مدى مساهمة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد في تحسين حالة حقوق الانسان في مصر، والجهات المخاطبة بهذا القانون وكيفية ضمان تحقق العدالة باستقلالية كل جهة عن الأخرى وأداء جميع الجهات لدورها دون افتئات جهة على اخرى، كذلك لماذا نحتاج إلى قانون إجراءات جنائية جديد ولماذا يعتبر القانون مكملًا للدستور، وماهي أبرز الاختلافات بين القانون القائم والمشروع الجديد، وكيف عالج مشروع القانون الجديد قضية الحبس الاحتياطي وهل توافقت مع توجيهات الرئيس. 

يدير الحوار خلال الصالون أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه كلً من النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن التنسيقية، والنائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والناشط السياسي المهندس أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، الدكتور باسل عادل، مؤسس كتلة الحوار، أحمد راغب، المحامي بالنقض.   

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قانون الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطى الحوار الوطني القانون

إقرأ أيضاً:

عقوبة القتل العمد في القانون.. متى تسقط المساءلة الجنائية؟

حدد قانون العقوبات مصير المريض النفسي حال ارتكابه جرائم جنائية مثل جريمة القتل العمد.

ونص قانون العقوبات فى المادة 62 منه على أن لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.

ويظل مسئولاً جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.

ونص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن: كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار وترصد، كما يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.

مقالات مشابهة

  • حالات عدم قبول المعارضة الاستئنافية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • عقوبة القتل العمد في القانون.. متى تسقط المساءلة الجنائية؟
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة
  • قانون الإجراءات الجنائية.. ننشرضوابط استبدال عقوبة الحبس بالعمل للمنفعة العامة
  • حالات الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تشديد عقوبات التنمر في القانون.. الحبس والغرامة بانتظار المخالفين
  • الإجراءات الجنائية.. منع رد الشهود لأسباب شخصية
  • تأجيل تنفيذ عقوبة الحامل والمرضع.. مزايا للمرأة والطفل بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • إقرار المواد من 277 إلى 464 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الأبرز.. حصاد مجلس النواب في أسبوع
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 فبراير