الحوز .. تقدم أشغال إنجاز سد آيت زياد
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الحوز | محمد المفرك
أكدت مصادر، أن نسبة تقدم أشغال إنجاز سد “آيت زياد” بإقليم الحوز بلغت 66 في المائة.
وأفادت أن أشغال تشييد هذه المنشأة المائية والتي تتميز بقدرة تخزينية كبيرة (186,46 مليون متر مكعب)، ستنتهي في متم 2025 عوض 2027، إذ تم تقليص مدة الأشغال بـ 20 شهرا.
وأوضحت أن بناء هذا السد يروم ضمان تزويد مدينة مراكش بالماء الصالح للشرب والمساهمة في ري الدائرة السقوية بمنطقة الحوز، بالإضافة إلى حماية الساكنة من خطر الفيضانات المتكررة بهذا الإقليم.
وأضافت أن هذا المشروع الاستراتيجي سيكون له وقع إيجابي على الجماعات المحاذية لا سيما من خلال خلق حوالي 450 ألف يوم عمل خلال فترة إنجاز السد وتأهيل اليد العاملة المحلية، وإنجاز العديد من مسالك الولوج للمساهمة في فك العزلة عن المناطق المعنية وتحسين ولوج الساكنة المحلية للماء الشروب وتنمية السياحة الإيكولوجية عبر استغلال بحيرة السد.
وأشارت المصادر، أن سد آيت زياد، الذي تبلغ مساحة حقينته 992 هكتارا، سيشكل أحد أهم السدود على مستوى جهة مراكش آسفي التي تعرف عجزا مائيا بسبب توالي فترات الجفاف.
وتتكون هذه المنشأة المائية المنجزة بتكلفة إجمالية تبلغ 1,9 مليار درهم، من سد رئيسي يبلغ علوه 71 متر فوق الأساس وطوله عند القمة 752 متر، ونفق التحويل المؤقت بطول 450 متر.
كما يضم مفرغ حمولات يبلغ طوله 60 مترا، والذي يمكن من تمرير حمولات يصل صبيبها إلى 559 متر مكعب في الثانية، فضلا عن نفق مفرغ للقعر بطول 370 مترا يمكن من تفريغ السد نهائيا في غضون 15 يوميا.
يشار إلى أنه في إطار تنفيذ التعليمات السامية للملك محمد السادس الرامية إلى ضمان التزويد بالماء الشروب وتعزيز الأمن المائي للبلاد ومواجهة التحديات المناخية التي تؤثر على الموارد المائية، تم تسريع وتيرة إنجاز 16 سدا كبيرا بسعة تخزينية تبلغ حوالي 4,9 مليار متر مكعب
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
ويتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة"107"من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 ، النص الآتي:
مادة (107)
"يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها
في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضى المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون :أن المادة (29) من الدستور اعتبرت الزراعة مقوماً أساسياً للإقتصاد الوطني، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الإعتداء عليها، وتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، والعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 - حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحدده.
ورصدت المادة (107) من هذا القانون عقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، وضاعفت العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها؛ ونظراً لأن مشكلة حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية قد تفاقمت خلال فترة زمنية طويلة أثرت سلباً على الأراضي الزراعية في بعض المناطق؛ حيث كان تدهور التربة في زيادة مستمرة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة ولما كان التطبيق العملي في الوقت الحالي لقانون الموارد المائية والري سالف الذكر قد أظهر الحاجة إلى مراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكامه؛ وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزاماً على الدولة أن تسارع إلى تشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون؛ لتتناسب مع الجرم المرتكب.
وأشارت المذكرة إلي الحاجة لإدخال التعديل المقترح على قانون الموارد المائية والري المشار إليه، وذلك بإستبدال نص المادة (107) المشار ذكرها؛ فشدد الغرامة المقررة بموجبه لمن يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) من ذات القانون، وأضاف عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر وجعلها عقوبة تخييرية.