إنهاء قضية قتل بين آل الجبار وآل المري في ريف حجة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
الثورة نت|
أنهى صلح قبلي بمحافظة حجة بإشراف محافظ المحافظة هلال الصوفي، قضية قتل بين آل الجبار وآل المري من أبناء عزلة خولان بمديرية ريف حجة.
وخلال الصلح، أعلن أولياء دم المجني عليه عادل محمد الجبار العفو عن الجاني محمد ناجي المري لوجه الله وتشريفا للحاضرين.
وثمن المحافظ الصوفي، الجهود التي بُذلت لحل القضية وإغلاق ملفها، ما يعكس مستوى وعي آل الجبار وآل المري في معالجة النزاع والتفرغ لمواجهة العدوان.
وأكد أن التجاوب مع دعوة التصالح وحل النزاعات، يُجسد تلاحم أبناء اليمن في مواجهة التحديات والمؤامرات التي تُحاك ضدهم وتعزيز تماسكهم والاستجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في إصلاح ذات البين.
وفي الصلح الذي حضره وكيل المحافظة لشؤون الثقافة والتعبئة حمود المغربي ومدير جهاز الأمن والمخابرات العميد عادل اللاحجي، وفرع هيئة شؤون القبائل الشيخ شايف أبو سالم، أشاد مدير أمن المحافظة العميد حسن القاسمي بموقف أولياء الدم في العفو عن الجاني في هذه القضية استجابة لتوجيهات قائد الثورة في معالجة القضايا المجتمعية.
ودعا كافة القبائل إلى تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على النسيج الاجتماعي والسعي لمعالجة قضايا الثارات حقناً للدماء وصوناً للأرواح وإشاعة قيم الإخاء والتسامح.
وحث العميد القاسمي، على النفير إلى معسكرات التدريب والتعبئة للوقوف إلى جانب الشعبين الفلسطيني واللبناني في ظل ما يتعرضا له من جرائم ومجازر وحرب إبادة جماعية يندى لها جبين الإنسانية من قبل الكيان الصهيوني، المدعوم أمريكياً وأوروبياً.
من جهتهم عبر عدد من المشايخ عن الامتنان لموقف أولياء الدم في العفو وتجسيد قيم وأعراف القبيلة اليمنية الأصيلة في حل النزاعات ولم الشمل وتوحيد الصف لمواجهة العدوان الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني.
حضر الصلح مدير أمن مديرية ريف حجة المقدم محمد سلبه ونائبه الرائد بشير الداعري وعدد من المشايخ وشخصيات اجتماعية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تقودك لخلف القضبان.. كيف يتصدى القانون لجرائم الشيكات دون رصيد
إصدار الشيكات بدون رصيد، من الجرائم التي ينص عليها القانون، وقد تقود صاحبها إلى السجن، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجرائم.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.
(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
كما يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.
وللمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
مشاركة