آخر تحديث: 24 شتنبر 2024 - 3:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز ، اليوم الثلاثاء ، إن قانون الأحوال الشخصية سيخضع للمناقشة المستفيضة والاستشارة مع ذوي الاختصاص بما يضمن تحقيق أقصى تغطية للجوانب الواردة فيه.وقال عنوز في حديث صحفي ، إن” مجلس النواب مستمر في إقامة الورش واستضافة الجهات المعنية وخصوصا مجلس القضاء الأعلى باعتبارها الجهة التي تقوم بتطبيق مثل تلك القوانين كما هي القوانين الأخرى المدنية والجزائية “.

وأضاف أن “اللجنة القانونية ستأخذ بنظر الاعتبار رأي منظمات المجتمع المدني والفقهية للخروج برصانة قانون الأحوال الشخصية”.وأشار إلى أن “جميع الاعتراضات والملاحظات حول القانون ستأخذ بنظر الاعتبار بعد إتمام القراءة الثانية”، مؤكدا أن “اللجنة القانونية مستمرة بعملها لحين انضاج القانون وعرضه للتصويت “.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

بالقانون.. آليات جديدة لتقديم طلب اللجوء للأجانب

نص قانون لجوء الأجانب على بعض التدابير المؤقتة التي تتخذها الدولة تجاه الطلاب اللاجئين.


وفي هذا الصدد، نص القانون على أن يقـدم طالـب اللجوء أو من يمثلـــه قانونًا طلب اللجـــوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ســـتة أشـهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشـــروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه .

وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشـر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص .

وتصدر اللجنـة المختصة قرارها بإســـباغ وصف اللاجئ أو برفـــض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد ، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكون للجنـــة المختصة ، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء ، طلب اتخاذ ما تـــراه من تدابير وإجراءات لازمة تجـاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


يكون للجنـة المختصـة، فى زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب ، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو اسـتثنائية ، طلب اتخـــاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حمايـــة الأمن القومى والنظام العام ، وذلك على النحـــو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


وتصدر اللجنة المختصـة للاجئ وثيقة تثبت صفته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة ، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.

مقالات مشابهة

  • اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري: الإعلان الدستوري وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية وليس بديلاً عن الدستور الدائم
  • "قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الدولة
  • النفط النيابية:حكومة الإقليم ما زالت غير ملتزمة بقانون الموازنة
  • ديسك يلاحظ منشور...................."التعاون الخليجي": وقف اسرائيل دخول المساعدات لغزة يخالف القوانين الدولية
  • "التعاون الخليجي": وقف إسرائيل دخول المساعدات لغزة يخالف القوانين الدولية
  • بالقانون.. آليات جديدة لتقديم طلب اللجوء للأجانب
  • المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي
  • الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز يستقبل رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالرياض
  • أمير الرياض يستقبل رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالمنطقة