رسميا.. مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية للعام الجديد 2024/ 2025
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية، والجمعية العمومية للمحكمة التأديبية اجتماعهما اليوم الثلاثاء بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار محمد الكشكي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية وأعضاء وعضوات الجمعيتين العموميتين للمحكمتين.
ووافقت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية على اعتماد الحركة القضائية للعام القضائي الجديد 2024 /2025 والتي تضمنت توزيع 364 مستشارًا ومستشارة، وكذا موافقة الجمعية العمومية للمحكمة التأديبية على اعتماد الحركة القضائية للعام الجديد 2024/ 2025، وتضمنت توزيع 200 مستشار ومستشارة، وذلك مع مراعاة المصلحة العامة للعمل مع الأخذ بعين الاعتبار الاستجابة لرغبات السادة أعضاء وعضوات الجمعيتين العموميتين وفقًا للقواعد المحددة من المجلس الخاص.
ورحب المستشار رئيس مجلس الدولة بأعضاء وعضوات الجمعيتين العموميتين للمحكمتين مُهنئًا بداية العام القضائي الجديد، ومُتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والسداد من الله عز وجل.
وأكد على المستشارين رؤساء الدوائر بالالتزام بمهام عملهم، وضرورة متابعة نسخ الأحكام الصادرة عن دوائرهم وتوقيعها بسرعة ودقة، والتنبيه على سكرتارية الدوائر بسرعة إرسال ملفات الطعون؛ ليتم الفصل فيها أولاً بأول، والإشراف على توقيع قوائم الرسوم؛ لتحصيل قيمة المطالبة المقررة لمصلحة الخزانة العامة.
وفي ختام كلمته، أكد حرصه على التواصل المستمر والدائم مع جميع أعضاء وعضوات الجمعيتين العموميتين للمحكمتين الإدارية والتأديبية خلال العام القضائي الجديد، بما يحقق العدالة الناجزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمعية العمومية الحركة القضائية للعام الجديد الحركة القضائية العام القضائي الجديد العدالة الناجزة المحاكم الادارية المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد عبود العمومیة للمحکمة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: عضو الهيئة القضائية يستحق الجمع بين المرتب والمعاش بعد سن التقاعد
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية ، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
ويحال أعضاء الهيئات القضائية إلى سن التقاعد "المعاش" عند بلوغهم سن الـ70 عاما، بينما يخرج العاملين بالدولة على سن 60 عاما، وهو ما يعنى استمرار أعضاء الجهات القضائية لمدة 10 سنوات يتقاضى عنه المرتب فى حين حصوله على معاش بعد سن الستين.
وأضافت المحكمة، يجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لكافة المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.
ولم تلفت المحكمة، إلى القول بأن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه "مع مراعاة من التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقا للبند "1" من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه السن المذكورة ..
ويسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون
ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد.
حمل الطعن رقم 83227 لسنة 68 ق.عليا.
مشاركة