وضع "قانون الطفل" رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، عددًا من العقوبات الرادعة لحماية الطفل من أخطار المرور، فقد نص على أنه لا يجوز منح الطفل ترخيصًا بقيادة أي مركبة آلية.

 

ومع عدم الإخلال بحكم المادة 101 من هذا القانون يعاقب بالحبس مـدة لا تزيد على ثلاثة أشـهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيـد على مائـة جنيـه أو بأحـدى هـاتين العقـوبتين كـل طفـل قـاد مركبة آلية بغير ترخيص.

 


ومع عدم الإخلال بإحكام قانون المرور يعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفل أو مَكنـَّه على أي نحـو مـن قيادة مركبة آلية، ويجوز للمحكمة إيقاف ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثـة أشـهر، وإيقـاف رخصة المكان المخصص للتأجير لنفس المدة، وفي حالة العود يجب الحكم بإلغاء رخصة المكـان أو غلقـه إن لم يكن مرخصًا به.

 


ولا يجوز قيادة دراجات الركوب في الطريق العام لمن يقل سنه عن ثماني سـنوات ميلاديـة، ويكـون متـولي أمر الطفل مسئولًا عما ينجم عن ذلك من أضرار.

 


كما نص القانون على أنه لا يجوز لمؤجري دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن يقل سنه عن ثماني سنوات، وإلا كانوا مسـئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أحكام قانون المرور قانون الطفل قيادة الطفل الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.

ويستهدف مشروع القانون تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.

وأقر مشروع القانون عقوبات رادعة لكل من منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها .

ونصت المادة 25 بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق فى استعمالها.

وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.


وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:

-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.

-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.


- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
 

مقالات مشابهة

  • علي الحاج يفجر تصريحات نارية ويهدد قيادة الجيش ويكشف المستور ومن أشعل الحرب وأسقط نظام البشير ويعترف :نحن الإسلاميين يجب ان نكفر عن سيئاتنا
  • ضبط 260 دراجة نارية مخالفة
  • دليل الأم الذكية في التعامل مع غضب الأطفال
  • وفقًا للقانون.. تعرف على حالات يجوز فيها التصالح في الجرائم الإلكترونية
  • حالات يجوز فيها للمحكمة الاعفاء أو التخفيف من عقوبة الجرائم الإلكترونية
  • غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها
  • الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة تسيير سفينة غير مسجلة تحت علم مصر
  • الحبس والغرامة عقوبة ترويج الشائعات.. بعد تداول منشور خطف الأطفال
  • سوق أهراس.. جريحان في حادث إصطدام دراجة نارية بشخص
  • الأمن ينجح في إعادة 14 دراجة نارية مسروقة ببني سويف