تأجيل محاكمة 13 متهمًا في قضية «خلية داعش كرداسة» لـ 23 نوفمبر
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أجلت الدائرة الثالثة إرهاب، اليوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر 2024، محاكمة 13 متهما، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «خلية داعش كرداسة»، لجلسة 23 نوفمبر المقبل للاطلاع.
خلية داعش كرداسةجاء في أمر الإحالة، أن «المتهم الأول أسس جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة والمجتمع ومصالحة وأمنة للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».
وتابع أمر الإحالة: «المتهمون من الثاني وحتى الثالث عشر انضموا لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، وتلقى المتهمين من الأول وحتي السادس تدريبات لدي تلك الجماعة لتحقيق أغراضها.. والمتهمون من الأول وحتى الخامس والتاسع أيضا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وأن مولوا الجماعة موضوع بند الاتهام أولا بأموال جمعها ومدها بها المتهمون من الأول وحتي الرابع، ووفر لها المتهمون الأول والثالث والتاسع أسلحة وذخائر وملاذات آمنة لأعضائها، كما أمدها المتهمون من من الثاني وحتي الخامس بمفرقعات وجمعوا لها مهمات وألات ومواد لتصنيعها».
اقرأ أيضاًعثر بحوزته على 864 قطعة سلاح أبيض.. القبض على سائق في الجمالية
لـ 27 أكتوبر.. إحالة دعوى إلزام «الثقافة» بعرض فيلم «الملحد» لـ مفوضي المجلس
الداخلية تلاحق الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية على مستوى الجمهورية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: داعش كرداسة خلية داعش كرداسة الانضمام لجماعة ارهابية الدائرة الثالثة ارهاب المتهمون من
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالجيزة إلى 1 فبراير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت، تأجيل محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20473 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة لجلسه ١ فبراير
وكشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.